السؤال:
هل يجوز قضاء الصيام عن الميت؟ وكيف تكون الطريقة؟
الإجابة:
روى البخاري (1952)، ومسلم (1147) من طريق عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" فإن كان الميت تمكن من قضاء ما عليه من صيام لكنه لم يصم حتى مات فأكثر أهل العلم على أن الواجب أن يطعم عن كل يوم مسكينٌ وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المشروع هو الصيام عن الميت في هذه الحال، وبهذا قال طاووس والحسن والزهري وقتادة وأبو ثور وداود وهو قديم قول الشافعي وهو قول بعض الحنابلة وهو الصواب الذي يدل عليه حديث عائشة وغيره من الأحاديث الصحيحة، والله أعلم.