أختلف الفقهاء فى هذا أقوال ثلاثه:
الأول : ذهب المالكيه ،والشافعيه ، والحنابله ، والزيديه ، والأباضيه . الى عدم جواز تولية المرأه منصب القضاء ولو وليت كانت ةلايتها باطله ، ولو حكمت لا ينفذ حكمها.
واستندوا فى هذا الى الآتى :
قال تعالى :"الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ".
فالآيه دلت على حصر القوامه على النساء للرجال ، لأن المبتدأ المعرف بلام الجنس منحصر في خبره, كما تقضى به قواعد اللغه العربيه
وقال الماوردى :"الرجال قوامون على النساء "يعنى فى العقل والرأى ، وأقسم القرطبى: بأن المقصود منها الحكام والأمراء..
وأما السنه :"بما رواه البخارى وأحمد والترمذى وصححه .عن ابي بكره رضى الله عنه قال :"لما بلغ رسول الله (ص) أن أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى قال :"لن يفلح قوم ولو أمرهم أمرأة"...
فهذا اخبار منه (ص)بخسران وعدم فلاح من تولى عليهم أمرأة لأنه ضرر فيجب اجتنابه .
كما أن القاعده الأصوليه تقضى :" أن النكره فى سياق النفى تفيد العموم" فعدم الفلاح يشمل كل زمان ومكان لكل من ولى من أمرهم امرأه.........
كما أجمع علماء الأمه على عدم تولى المرأه منصب القضاء...
ومن باب القياس: فكما لايجوز للمرأه أن تتولى رئاسة الدوله لعلة الأنوثه فلا يجوز لها أن تتولى منصب القضاء...وكما لايجوز لها أن تؤم الرجال فى الصلاه فلا يجوز لها أن تلى القضاء من باب أولى لأن أمر القضاء أكبر من حال الأمامه فى الصلاة...
الثانى :ذهب الحنفيه الى عدم جواز تولى المرأه منصب القضاء واذا وليت نفذ قضائها مع اثمها وأثم من ولاها اذا وافق الكتاب والسنه وكان فى غير الحدود والقصاص..
واستدلوا:
بقياس القضاء على الشهاده بجامع أن كلا منهما ولايه، والمرأه يجوز لها أن تشهد فى غير الحدود والقصاص ، فينفذ قضاؤها فى غير الحدود والقصاص.
واستدل على عدم جواز شهادة المرأة فى الحدود والقصاص بالحديث الآتى :
"عن جابر بن عبد الله قال (جاء اليهود الى رسول الله "ص" برجل وامرأة منهم قد زنيا ، فقال النبى "ص" أئتوني بأعلم رجلين منكم ، فأتوه بابني صوريا ، فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراه؟ قالا : نجد فى التوراه اذا شهد أربعة من الرجال أنهم رأوا ذكره فى فرجها مثل الميل فى المكحله رجما، قال : فما يمنعكما أن ترجموهما، قالا : ذهب سلطاننا فكرهنا القتل ، فدعا النبي"ص" بالشهود فجاؤا فشهدوا أنهم رأوا ذكره فى فرجها مثل الميل فى المكحله ، فأمر النبى برجمهما. فهذا دليل على عدم جواز شهادة النساء فى الحدود والقصاص....
الثالث :ذهب أبن جرير الطبرى ، وابن حزم الظاهري الى جواز تولى المرأه القضاء فى الجمله ..
واستدل بالقياس على جواز توليها الفتيا فكما ان المرأه تصلح أن تكون مفتيه جاز لها أن تكون قاضيه كالسيده عائشه رضى الله عنها...
كما أن العقل قضى: أن الأصل فى الأشياء الأباحه ما لم يقم دليل على المنع ، ومن ثم فكل من يتأتى منه الفصل بين الناس فحكمه جائز ، والمرأه يتأتى منها ذلك لأن أنوثتها لا تمنع فى فهمها للحجج ، وفصلها فى الخصومات ....
وأنا فى رأيي الخاص : عدم جواز تلى المرأة الأمامه العظمى أو رئاسة الدوله ،وامارة الأقاليم ..وجواز توليها الولايات الخاصه كالوصايه على الأيتام ، ونظارة الوقف ،وولايتها الحسبه على السوق كما فعل عمر، وما لايطلع عليه الرجال كاستهلال المولود للقضاء فى أرث الحمل، وعيوب النساء الباطنه .....................
والله أعلى وأعلم,,,,,,,,,,,,,,