منتدي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي

منتدي تعليمي، ترفيهي، اجتماعي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الجديدالجديد  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

  المصطلحات الأساسية العامة

اذهب الى الأسفل 
5 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
نور الدين
نائب المدير

نائب المدير
نور الدين


عدد المساهمات : 5431
الجنس : ذكر
تاريخ التسجيل : 26/04/2010

 المصطلحات الأساسية العامة Empty
مُساهمةموضوع: المصطلحات الأساسية العامة    المصطلحات الأساسية العامة Icon_minitimeالخميس 09 سبتمبر 2010, 5:25 am

المصطلحات الأساسية العامة

الفرض: هو ما طلب الشارع فعله على سبيل الحتم والإلزام، وكان ثبوته بدليل قطعي لاشبهة فيه، وحكمه الثواب على فعله، والعقوبة على تركه بغير عذر، ويكفر جاحده، وذلك كالصلاة، والزكاة، والحج.

وقد اصطلح الفقهاء على ان الفرض مساوٍ للركن، فركن الشيء وفرضه شيء واحد.

الواجب: هو ما طلب الشارع فعله على سبيل الحتم والإلزام، وكان ثبوته بدليل ظني فيه شبهة، وحكمه مثوبة فاعلة، وعقوبة تاركه بلا عذر ولايكفر جاحده، بل يحكم بفسقه، وذلك كقراءة الفاتحة في الصلاة. وهذه التفرقة بين الفرض والواجب مذهب الحنيفة، أما غيرهم فالكل يطلق عليه اسم الواجب.

المندوب: هو ما طلب الشارع فعله من غير الزام، وحكمه أن فاعله يستحق الثواب، وتاركه لايستحق العقاب، وقد يستحق اللوم والعتاب وذلك كصلاة ركعتين قبل الصبح.

الحرام: هو ما طلب الشارع تركه على سبيل الحتم والإلزام، وكان ثبوته بدليل قطعي لاشبهة فيه وحكمه عقوبة فاعله وذلك كالزنى، وأكل مال اليتيم، ويكفر جاحده.

المكروه تحريماً: هو ماطلب الشارع تركه على سبيل الحتم والإلزام وكان ثبوته بدليل ظني، وحكمه عقوبة فاعله ولكن دون العقوبة للحرام وذلك كالخطبة على الخطبة.

المكروة تنزيهاً: هو ما طلب الشارع تركه على سبيبل الحتم والإلزام وحكمه ان فعله لاثواب ولاعقاب عليه، ولكنه خلاف الأولى كأكل لحم الخيل.

المباح: هو ما خير الشارع فيه المكلف بين الفعل والترك وحكمه انه لاثواب على فعله، ولاعقاب على تركه، وذلك كالأكل، ما لم تصحبه نية القربة لربه فيصير عبادة يثاب فاعلها.

الركن: هو ما كان داخلاً في ماهية الشيء يعني - حقيقته - بحيث يوجد بوجوده، وينعدم بانعدامه، كالإيجاب والقبول في عقد الزواج.

الشرط: هو ما كان خارجاً عن ماهية الشيء وحقيقته ولايلزم من وجوده وجود المشروط، ولكن يلزم عن عدمه عدمه كالوضوء بالنسبة للصلاة.

السبب: هو كل أمر جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم وانتفاؤه علامة على انتفائه، وليس بينه وبين الحكم مناسبة كزوال الشمس بالنسبة لصلاة الظهر.

العلة: هي كل امر جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم وانتفاؤه علامة على انتفائه بشرط ان يكون بينه وبين شرعية الحكم مناسبة كالسفر بالنسبة لجواز الفطر في رمضان، وبعضهم يطلق على هذا النوعاسم السبب أيضاً.

الصحيح: هو المشروع بأصله، ووصفه، وذلك كالبيع المستوفي أركانه، وشروطه.

الباطل: هو ما لم يشرع بأصله، ولاوصفه، مثل: زواج الأم والأخت.

الفاسد: هو ما مشروع بأصله دون وصفه، وذلك كالزواج المنعقد بلا شهود، وكبيع السمك في الماء، والطير في الهواء.

الموقوف: هو ما شرع بأصله، ووصفه، ولكن لاتترتب عليه آثاره بالفعل لمانع خراجي كالزواج من المرأة بأقل من مهر مثلها دون رضا الولي.

فرض العين: هو ما طلب الشارع فعله على سبيل الحتم والإلزام من المكلفين ذكراً وأنثى كالصلوات الخمس المفروضة.

فرض الكفاية: هو الذي إداه واحد، أو جماعة سقط عن الباقين مثل، صلاة الجنازة، والقضاء، وإذا لم يوة أثم الجميع.




3 - الأحكام الخمسة



يقصد بالأحكام الخمسة الآتي:

1) فرض 2) واجب 3) حرام

4) مكروه 5) مباح

مثلاً : اذا قلنا ان الزواج تعتريه الأحكام الخمسة فالمقصود بذلك انه قد يكون فرضا، وقد يكون واجباً، وقد يكون حراماً، وقد يكون مكروهاً، وقد يكون مباحاً وذلك حسب الملابسات في كل حالة.

القضاء: لغة الحكم، وشرعاً قطع الخصومة، وهو فرض كفاية فإن لم يصلح الا واحد تعين، وتعتريه الأحكام الخمسة التي سبق ذكرها.

وأركان القضاء ستة، نظمها ابن الفرس في قوله:

أحكام كل قضية حكميةٍ *** ست يلوح بعدها التحقيق

حكم ومحكوم به وله *** ومحكوم عليه وحاكم وطريق


ديانة وقضاء: المقصود بالديانة هو ما كان في نظر الشارع من الأمور التي لايؤاخذ الشرع على فعلها اوتركها، أهو مالا إثم فيه، ولايدان المرء عليه، وعبارة - ديانة وقضاء - يقصد بها ان الفعل يكون صحيحاً شرعاً وقضاء إذا وافق ذلك الشرع، وقد يكون الأمر صحيحاً ديانة، ويكون خلافاً لذلك قضاء، والعكس.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://telbana.alafdal.net
ابوتريكة
عضو نشيط
عضو نشيط
ابوتريكة


عدد المساهمات : 211
الجنس : ذكر
تاريخ التسجيل : 14/06/2010

 المصطلحات الأساسية العامة Empty
مُساهمةموضوع: رد: المصطلحات الأساسية العامة    المصطلحات الأساسية العامة Icon_minitimeالخميس 09 سبتمبر 2010, 10:18 pm

مشكور أخى

وجزاك الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
تلبانه _تلبانه
V I P
V I P
avatar


عدد المساهمات : 7224
الجنس : ذكر
تاريخ التسجيل : 08/06/2010

 المصطلحات الأساسية العامة Empty
مُساهمةموضوع: رد: المصطلحات الأساسية العامة    المصطلحات الأساسية العامة Icon_minitimeالسبت 18 سبتمبر 2010, 2:40 am

مشكور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد عطية
عضو نشيط
عضو نشيط
محمد عطية


عدد المساهمات : 363
الجنس : ذكر
تاريخ التسجيل : 21/05/2010

 المصطلحات الأساسية العامة Empty
مُساهمةموضوع: رد: المصطلحات الأساسية العامة    المصطلحات الأساسية العامة Icon_minitimeالسبت 18 سبتمبر 2010, 4:22 pm

بارك الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
hamadahamam89
عـــــائلة حـــمام
hamadahamam89


عدد المساهمات : 232
الجنس : ذكر
تاريخ التسجيل : 29/08/2010

 المصطلحات الأساسية العامة Empty
مُساهمةموضوع: رد: المصطلحات الأساسية العامة    المصطلحات الأساسية العامة Icon_minitimeالأربعاء 22 سبتمبر 2010, 12:08 am

مشكوررررررر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المصطلحات الأساسية العامة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المراجعة العامة والنهائية الرياضيات للصف الرابع ترم اول
» أخطاء الحماية العامة
» مخارج الحروف ( المخارج العامة )
» (صوموا تصحّوا) أثر الصوم في الصحة العامة
» أوائل الشهادة الإعدادية العامة 2010

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي  :: المنتديات الإسلامية :: المنتدي اللغوي والإسلامي-
انتقل الى: