المصطلحات الأساسية العامة
الفرض: هو ما طلب الشارع فعله على سبيل الحتم والإلزام، وكان ثبوته بدليل قطعي لاشبهة فيه، وحكمه الثواب على فعله، والعقوبة على تركه بغير عذر، ويكفر جاحده، وذلك كالصلاة، والزكاة، والحج.
وقد اصطلح الفقهاء على ان الفرض مساوٍ للركن، فركن الشيء وفرضه شيء واحد.
الواجب: هو ما طلب الشارع فعله على سبيل الحتم والإلزام، وكان ثبوته بدليل ظني فيه شبهة، وحكمه مثوبة فاعلة، وعقوبة تاركه بلا عذر ولايكفر جاحده، بل يحكم بفسقه، وذلك كقراءة الفاتحة في الصلاة. وهذه التفرقة بين الفرض والواجب مذهب الحنيفة، أما غيرهم فالكل يطلق عليه اسم الواجب.
المندوب: هو ما طلب الشارع فعله من غير الزام، وحكمه أن فاعله يستحق الثواب، وتاركه لايستحق العقاب، وقد يستحق اللوم والعتاب وذلك كصلاة ركعتين قبل الصبح.
الحرام: هو ما طلب الشارع تركه على سبيل الحتم والإلزام، وكان ثبوته بدليل قطعي لاشبهة فيه وحكمه عقوبة فاعله وذلك كالزنى، وأكل مال اليتيم، ويكفر جاحده.
المكروه تحريماً: هو ماطلب الشارع تركه على سبيل الحتم والإلزام وكان ثبوته بدليل ظني، وحكمه عقوبة فاعله ولكن دون العقوبة للحرام وذلك كالخطبة على الخطبة.
المكروة تنزيهاً: هو ما طلب الشارع تركه على سبيبل الحتم والإلزام وحكمه ان فعله لاثواب ولاعقاب عليه، ولكنه خلاف الأولى كأكل لحم الخيل.
المباح: هو ما خير الشارع فيه المكلف بين الفعل والترك وحكمه انه لاثواب على فعله، ولاعقاب على تركه، وذلك كالأكل، ما لم تصحبه نية القربة لربه فيصير عبادة يثاب فاعلها.
الركن: هو ما كان داخلاً في ماهية الشيء يعني - حقيقته - بحيث يوجد بوجوده، وينعدم بانعدامه، كالإيجاب والقبول في عقد الزواج.
الشرط: هو ما كان خارجاً عن ماهية الشيء وحقيقته ولايلزم من وجوده وجود المشروط، ولكن يلزم عن عدمه عدمه كالوضوء بالنسبة للصلاة.
السبب: هو كل أمر جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم وانتفاؤه علامة على انتفائه، وليس بينه وبين الحكم مناسبة كزوال الشمس بالنسبة لصلاة الظهر.
العلة: هي كل امر جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم وانتفاؤه علامة على انتفائه بشرط ان يكون بينه وبين شرعية الحكم مناسبة كالسفر بالنسبة لجواز الفطر في رمضان، وبعضهم يطلق على هذا النوعاسم السبب أيضاً.
الصحيح: هو المشروع بأصله، ووصفه، وذلك كالبيع المستوفي أركانه، وشروطه.
الباطل: هو ما لم يشرع بأصله، ولاوصفه، مثل: زواج الأم والأخت.
الفاسد: هو ما مشروع بأصله دون وصفه، وذلك كالزواج المنعقد بلا شهود، وكبيع السمك في الماء، والطير في الهواء.
الموقوف: هو ما شرع بأصله، ووصفه، ولكن لاتترتب عليه آثاره بالفعل لمانع خراجي كالزواج من المرأة بأقل من مهر مثلها دون رضا الولي.
فرض العين: هو ما طلب الشارع فعله على سبيل الحتم والإلزام من المكلفين ذكراً وأنثى كالصلوات الخمس المفروضة.
فرض الكفاية: هو الذي إداه واحد، أو جماعة سقط عن الباقين مثل، صلاة الجنازة، والقضاء، وإذا لم يوة أثم الجميع.
3 - الأحكام الخمسة
يقصد بالأحكام الخمسة الآتي:
1) فرض 2) واجب 3) حرام
4) مكروه 5) مباح
مثلاً : اذا قلنا ان الزواج تعتريه الأحكام الخمسة فالمقصود بذلك انه قد يكون فرضا، وقد يكون واجباً، وقد يكون حراماً، وقد يكون مكروهاً، وقد يكون مباحاً وذلك حسب الملابسات في كل حالة.
القضاء: لغة الحكم، وشرعاً قطع الخصومة، وهو فرض كفاية فإن لم يصلح الا واحد تعين، وتعتريه الأحكام الخمسة التي سبق ذكرها.
وأركان القضاء ستة، نظمها ابن الفرس في قوله:
أحكام كل قضية حكميةٍ *** ست يلوح بعدها التحقيق
حكم ومحكوم به وله *** ومحكوم عليه وحاكم وطريق
ديانة وقضاء: المقصود بالديانة هو ما كان في نظر الشارع من الأمور التي لايؤاخذ الشرع على فعلها اوتركها، أهو مالا إثم فيه، ولايدان المرء عليه، وعبارة - ديانة وقضاء - يقصد بها ان الفعل يكون صحيحاً شرعاً وقضاء إذا وافق ذلك الشرع، وقد يكون الأمر صحيحاً ديانة، ويكون خلافاً لذلك قضاء، والعكس.