إباحة التيمم أباح الله تعالى التيمم في حالتي مرض أو سفر فأما المرض فيجوز أن يتيمم فيه وإن كان واجدا للماء إذا خاف من استعماله تلفا أو ضررا ولا يجوز أن يتيمم إذا لم يستضر فإن قرح بعض بدنه وصح باقيه بدأ باستعمال الماء فيما صح منه ويتيمم للقريح ليجمع بين الماء والتيمم وصلى ولا إعادة عليه فإن اقتصر على أحدهم لم يجزه وإذا كان على قرحه لصوق ولا يقدر على نزعها أمر الماء عليها ويتيمم لها وكذلك صاحب الجبائر وأما السفر فيجوز أن يتيمم في طويله وقصيره إذا عدم الماء بعد طلبه وإن وجد الماء ولم يقدر على استعماله لمنع أو خوف عطش جاوز له ان يتيمم ولو وجده بثمن مثله وهو قادر على ثمنه لم يتيمم وإذا وجد المتيمم الماء قبل صلاته توضأ ولو وجده في صلاته أتمها بتيممه
فرض التيمم
وفرض التيمم ستة أشياء أحدها دخول وقت الصلاة التير يريد أن يتيمم لها فإن تيمم قبل
---
دخول وقتها أو كان على شك من دخوله لم يجزه ولو تيمم لفائتة جاز ( و ) كان وقت وقت قضائها وقتا لها يتيمم فيه وإن خالف وقتها فإذا تيمم لغير الفائتة فلا يخالف وقتها والثاني التراب الطهر فلا يتيمم بما ليس بتراب ولا برمل ليس به غبار ولا بمسحوق ما أحرق من جص أو خزف ولا بما اختلط به طيب أو نجس والثالث أن ينوي بقلبه عند مسح الوجه استباحة الصلاة لا رفع الحدث والرابع مسح الوجه فيضرب بيديه على التراب حتى يعلق بهما غباره ويمسح بهما وجهه والخامس مسح الذراعين مع المرفقين بضربة ثانية يمسح يمناهما بكفه اليسرى ويمسح إحدى الراحتين بالأخرى فإن أبقى من وجهه أو ذراعيه شيئا وإن قل لم يمسسه غبار المسح لم يجزه والسادس الترتيب مبتدئا بالوجه ثم الذراعين فإن قدمهما على الوجه لم يجزه وله سنتان التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى وليس تكرار المسح فيه مسنونا والتيمم من الحدث والجنابة سواء
---
ولا يجمع بتيمم واحد بين صلاتي فرض ويصلي بتييم الفرض ما شاء من نفل ولا يجوز إذا تيمم لنافلة أن يصلي به فرضا ويجوز إذا توضأ لنفل أن يصلي به ما شاء من فرض ونفل ما لم يحدث