ما يفطر به الصائم
وفطر الصائم قد يكون من عشرة أوجه أحدها ما وصل إلى الجوف من غذاء وغيره حتى لو ابتلع خردلة أو حصا
---
أفطر بها إلا أن يكون ناسيا فيكون على صومه وإن شبع ورزي ولا كفارة عليه إن أفطر بأكل أو شرب والثاني ما وصل إلى الرأس من سعوط في النف أو تقطير دواء في الأذن يفطر به وإن دهن رأسه أو كحل عينه لم يفطر وإن ظهر طعمه في حلقه وكذلك لو شم طيبا والثالث القيء إن استقاء عامدا أفطر وإن ذرعه القيء لم يفطر ولا يفطر بالجشاء والغثيان والرابع المباشرة إن إنزل بها من غير إيلاج أفطر ولا كفارة عليه وإن أولج حتى حتى غيب حشفة ذكره في أحد الفرجين من قبل أو دبر من آدمي أو بهيمة أفطر أنزل أو لم ينزل وعليه أن يكفر بعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تضر بالعمل إضرارا بينا فإن لم يجد صام شهرين متتابعين سوى يوم القضاء
---
فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا من غالب الحبوب المقتاتة ولا يفطر بالاحتلام ولا بالمباشرة من غير إيلاج ولا إنزال والخامس الحقنة من احد السبيلين وإيلاج ما يغيب فيه من دواء وغيره يفطر به وكذلك لو جرح نفه حتى وصل الحديد إلى جوفه أفطر والسادس الجنون وإن قل ولا قضاء عليه إلا أن يدخل الجنون على نفسه فيقضي إن أفاق والسابع الإغماء إن كان في جميع اليوم أفطر به وعليه القضاء بعد الإفاقة وإن كان في بعضه لم يفطر إذا سلم طرفاه والثامن الحيض تفطر به المرأة وإن كان في بعض اليوم ولا تفطر بالاستحاضة والتاسع النفاس تفطر به كالحيض ولا تفطر بوضع الولد إذا لم تر معه دما والعاشر الردة يفطر بها الصائم ويقضي إذا عاد إلى الإسلام مع ما تركه من الصلوات المفروضات
باب من أبيح له الإفطار وإباحة الفطر على أربعة أقسام أحدها من يسقط عنه القضاء والكفارة والثاني من يجب عليه القضاء دون الكفار
---
والثالث من يحجب عليه الكفارة دون القضاء والرابع من يجب عليه القضاء والكفارة فأما من يسقط عنه القضاء والكفارة حتى يبلغ أو يحتلم والمجنون حتى يفيق فإذا بلغ الصبي وأفاق الجنون بعد مضي أيام من شهر رمضان استقبلا صيام باقية وأما من يجب عليه القضاء دون الكفارة فخمسة أحدهم المسافر إلى مسافة تقصر في مثلها الصلاة فيفطر إن شاء ويقضي ولا يكفر فإن صام في سفر أجزأه وإن أقام في بعض يوم قد أفطر في أوله جاز له أن يأكل في باقيه والثاني المريض يفطر إذا أعجزه المرض عن الصوم ويقضي ولا يكفر فإن صام في مرضه أجزأه وإن صح في أثناء يوم قد أفطر في أوله لزمه إمساك باقيه والثالث الإغماء يفطر به المغمى عليه أكل أو لم يأكل ويقضي ولا يكفر والرابع الحائض تفطر نبحيضها وتقضي ولا تكفر فإن صامت في حيضها لم يجزها مع إثمها والخامس النفساء تفطر بالنفاس وتقضي بعده ولا تكفر ولا يجزئها إن امت فيه
---
وأما من تجب عليه الكفارة دون القضاء فالشيخ الهم والعجوز الهمة إذا أعجزهما ضعف الكبر عن الصوم أفطرا وكفرا عن كل يوم بمد ولا قضاء عليهما فإن تحملا مشقة الصيام مع ضعف الكبر سقطت عنما الكفارة وأما من تجب عليه الكفارة والقضاء فالحامل والمرضع إذا خحافتا على أولادهما أفطرتا وكفرتا عن كل يوم بمد وقضتا إذا أمكنهما فإن خافتا على أنفسهما فأفطرتا لزمهما القضاء دون الكفارة كالمريض وما لزم قضاؤه من شهر رمضان فموسع عليه في تأخيره ما لم يأت بعده شهر رمضان فإن أتاه قضى بعده ما عليه وكفر عن كل يوم بمد للتأخير ومن مات قبل القضاء والإمكان فلا شيء عليه وإن مات بعد الأمكان كفر عنه عن كل يوم بمد طعام بدلا من الصيام ولم يجز أن يصام