أركانها : والمساقاة لها ركنان : 1 - الايجاب . 2 - القبول . وتنعقد بكل ما يدل عليها من القول أو الكتابة أو الاشارة ما دام ذلك صادرا ممن يجوز تصرفهم . شروطها : ويشترط في المساقاة الشروط الاتية : 1 - أن يكون الشجر المساقى عليه معلوما بالرؤية أو بالصفة التي لا يختلف معها ، لانه لا يصح العقد على مجهول . 2 - أن تكون مدتها معلومة ، لانها عقد لازم يشبه عقد الايجار ، وحتى ينتفي الغرر . وقال أبو يوسف ومحمد : إن بيان المدة ليس بشرط في المساقاة استحسانا ، لان وقت إدراك الثمر معلوم غالبا ولا يتفاوت تفاوتا يعتد به . وممن قال بعدم اشتراط هذا الشرط الظاهرية ، واستدلوا بما رواه مالك مرسلا ، أن الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، قال لليهود : " أقركم ما أقركم الله " . وعند الاحناف أنه متى انتهت مدة المساقاة قبل نضج الثمر تترك الاشجار للعامل ليعمل فيها بلا أجر إلى أن ينضج . 3 - أن يكون عقد المساقاة قبل بدو الصلاح ، لانها في هذه الحال تفتقر إلى عمل . أما بعد بدو الصلاح ، فمن الفقهاء من رأى أن المساقاة لا تجوز ، لانه لا ضرورة تدعو إليها . ولو وقعت ، لكانت إجارة لا مساقاة . ومنهم من جوزها في هذه الحال ، لانها إذا جازت قبل أن يخلق الله الثمر فهي بعد بدو الثمر أولى . 4 - أن يكون للعامل جزء مشاع معلوم من الثمرة ، أي يكون نصيبه معلوما بالجزئية : كالنصف والثلث ، فلو شرط له أو لصاحب الشجر نخلات معينة أو قدرا معينا بطلت . وقال في بداية المجتهد : واتفق القائلون بالمساقاة على أنه إن كانت النفقة كلها على رب الحائط ( 1 ) وليس على العامل إلا ما يعمل بيده أن ذلك لا يجوز ، لانها إجارة بما لم يخلق . ومتى فقد شرط من هذه الشروط انفسخ العقد وفسدت المساقاة ، فإن كان قد مضى فيها المساقي ونما الشجر أو الزرع بعمله فله أجر مثله ، ونماء الشجر أو الزرع لمالكه .