موضوعك جميل ولكن أود أن أضيف
ان هناك أشياء لاتجوز فيها شهادة المرأه مطلقاً للشبهه فى شهادتها
الا وهى شهادتها على الزنا فلا يجوز في أثباتها شهادة النساء حتى ولو بلغو المائه
والدليل قوله تعالى " واللاتى يأتين الفاحشة من نساؤكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم"
فاسم المعدود للمذكر والخطاب للرجال دون النساء
وايضاً الحديث الشريف . فعن جابر بن عبد الله انه قال ( جاء اليهود الى رسول الله "ص" برجل وامرأة منهم قد زنيا فقال لهم النبى أءتونى بأعلم رجلين فيكم ، فجاءوا بأبنى صوريا فقال لهم النبى " كيف ترون أمر هذين فى التوراه فقالا نرى أنه اذا شهد أربعه من الرجال انهم رأوا ذكره فى فرجها مثل الميل فلى المكحله رجما . فجاء النبى بأربعه من الرجال فشهدوا فرجما )والله تعالى اعلم