السؤال:
متى يجوز للخاطب أن يرى شعر خطيبته ؟
المفتي: حامد بن عبد الله العلي
الإجابة:
إذا وافق أولياؤها عليه، جاز له أن يرى وجهها وشعرها في أصح أقوال العلماء، ففي الحديث الصحيح: "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها، فقال اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهما كرها ذلك. قال فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر وإلا فأنشدك، كأنها أعظمت ذلك، قال: فنظرتُ إليها فتزوجتها. فذكر من موافقتها" رواه ابن ماجة وغيره. والله أعلم.