منظومة الحافظ زين الدين العراقي فيما يستحب له الوضوء مع شرحها لابنه ولي الدين
محمد بن أحمد بن محمد العباد البدر
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون} ، { يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا } ، { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا () يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما } ، أما بعد :
فإن من أهم ما يميز هذه الورقات التي بين يديك أخي القارئ – عدا كونها منظومةً مرتبطةً بآكَدِ أركان الإسلام – أن كلاًّ من ناظمها وشارحها هما من الحفاظ المتقنين ، والفقهاء المتفننين ؛ فأما موضوعها فهو حول المواضع والأحوال التي يُستحب لأجلها الوضوء في المذهب الشافعي ، وأما ناظمها فهو الحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقي ، وأما شارحها فهو ابنه ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم العراقي ، ولما لم يسبق – حسب علمي – تحقيق هذه المنظومة مع شرحها ، رجوت أن يكون ذلك فضلاً ذخره الله سبحانه ، فقوي العزم على تحقيقها والتعليق عليها بما ييسره الله سبحانه ، سائلاً الله تبارك وتعالى حسن النية وصلاح العمل ، والعفو عما بدر من التقصير أو الخلل .
كتبه : محمد بن أحمد بن محمد العباد البدر
ترجمة موجزة للناظم :
اسمه وكنيته :
هو الحافظ عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم الكردي الرازياني العراقي الأصل ، والمهراني المصري المولد ، الشافعي المذهب ، كنيته : أبو الفضل ، ويلقّب بـ(زين الدين) .
ولادته ونشأته :
توجه والده إلى مصر بصحبة بعض أقربائه ، فاستقر فيها وتزوج هناك من امرأة مصرية هي التي ولدت له ابنه الحافظ عبد الرحيم العراقي وذلك في تاريخ 21 جمادى الأولى سنة 725 هــ ، وقد كانت أسرته معروفة بالزهد والتقوى والصلاح ، كما أنه قد كان لأسلافه مناقب ومفاخر ، وتوفي والده وقد قارب عمره 13 عاماً أي في عام 738 هـ تقريباً ، وقد اشتهر عن والدته الاجتهاد في العبادات والقربات مع الصبر والقناعة .
طلبه للعلم :
حفظ العراقي القرآنَ الكريمَ والتنبيه وأكثر الحاوي مَعَ بلوغه الثامنة من عمره ، واشتغل في بدء طلبه بدرس وتحصيل علم القراءات ، وَلَمْ يثنِ عزمه عَنْهَا إلا نصيحة شيخه العزّ بن جَمَاعَة ، إذ قَالَ لَهُ : (( إنَّهُ علم كَثِيْر التعب قليل الجدوى ، وأنت متوقد الذهن فاصرف همَّتك إِلَى الْحَدِيْث )) .
من شيوخه :
علي بن عثمان بن إبراهيم المارديني، المشهور بـ ((ابن التركماني)) الحنفي ، علاء الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي ، وعلاء الدين أبو عبد الله مغلطاي ، وجمال الدين أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي ، صدر الدين أبو الفتح محمد بن محمد بن إبراهيم الميدومي المصري .
من تلاميذه :
الحافظ أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني المعروف بـ( الحافظ ابن حجر ) ، وابنه: ولي الدين أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين العراقي ، ونور الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي ، وبرهان الدين أبو الوفاء إبراهيم بن محمد بن خليل الحلبي المشهور بـ(سبط ابن العجمي) ، وبرهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن أيوب الأبناسي.
من مؤلفاته :
له من الكتب الألفية في أصول ، تقريب الاسانيد وترتيب المسانيد ، التقييد والإيضاح لما أُطلق وأُغلق من كتاب ابن الصلاح ، الدرر السنية في نظم السيرة النبوية ، المغنى عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار ، مهمات على المهمات للأسنوي في الفروع ، وغير ذلك .
وفاته :
توفي في يوم الأربعاء الثامن من شعبان سنة 806هـ وكان عمره حينئذ 81 عاماً ، وقد كانت جنازته مشهودة ، وصلّى عليه الشيخ شهاب الدين الذهبي ودفن خارج القاهرة رحمه الله .
ترجمة موجزة للشارح :
اسمه وكنيته :
هو الحافظ أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم الكردي الرازياني العراقي الأصل ، والمهراني المصري المولد ، الشافعي المذهب ، كنيته : أبو زرعة ، ويلقّب بـ( ولي الدين ) .
ولادته :
ولد في شهر ذي الحجة سنة 762 هـ ، وأمه هي عائشة ابنة لمغاي العلائي أحد أجناد أرغون النائب .
نشأته وطلبه للعلم :
بكّر به أبوه فأحضره عند المسند أبي الحرم القلانسي في الأولى وفي الثانية واستجاز له من أبي الحسن العرضي ثم رحل به إلى الشام في سنة خمس وستين وقد طعن في الثالثة فأحضره عند جمع كثير من أصحاب الفخر بن البخاري وأنظارهم ثم رجع فطلب بنفسه وقد أكمل أربع عشرة سنة فطاف على الشيوخ وكتب الطباق وفهم الفن واشتغل في الفقه والعربية والمعاني والبيان .
من شيوخه :
والده : زين الدين العراقي ، عمر بن نصير بن صالح الكناني المعروف بـ(سراج الدين البلقيني) ، عمر بن علي بن أحمد الأنصاري المعروف بـ(ابن الملقن) ، أبو بكر بن المحب ، أحمد بن سالم ين ياقوت المكي ، وغيرهم .
من تلاميذه :
علم الدين صالح بن عمر البلقيني ، شرف الدين يحيى بن محمد المناوي ، شهاب الدين أحمد بن أبي بكر البوصيري ، شرف الدين يعقوب المغربي ، تقي الدين محمد بن أحمد الفاسي ، وغيرهم .
من مؤلفاته :
تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحاوي ، تحفة التحصيل في ذكر ذوات المراسيل ، شرح نظم الاقتراح لوالده في الحديث ، شرح النكت لأبي اسحق الشيرازي في علم الجدل ، وغيرها ذلك .
وفاته :
وتوفي في يوم الخميس 29 رمضان ، وكان عمره 63 عاماً ، وقد دُفِن عند والده .
نص المنظومة
ويُندب للمرء الوضوء فخُذْ لدى
مواضع تأتي وهي ذات تعدد
قراءة قرآن سماع رواية
ودرس لعلم والدخول لمسجد
وذكرٌ وسعيٌ مع وقوفِ مُعَرِّفٍ
زيارةُ خيرِ العالمين محمدِ
وبعضهم عَدَّ القبورَ جمعيها
وخُطبةَ غيرِ الجمعةِ اضمُمْ لما بُدِي
ونَوْمٌ وتأذين ٌ وغسلُ جنابةٍ
إقامةٌ أيضاً والعِيادةَ فاعددِ
وإن جُنُباً يَختارُ أَكلاً ونومَهُ
وشُرباً وعوداً للجماعِ المجدّدِ
ومِن بَـعدِ فصدٍ أو حجامةِ حاجمٍ
وقيءٍ وحملِ الـمَيْتِ واللَّمسِ باليدِ
له أو لِخنثى أو لِلَمْسٍ لفرجهِ
ومَسٌّ ولَمسٌ فيه خُلْفٌ كأمرَدِ
وأكلُ جزورٍ ، غيبةٌ ، ونميمةٌ
وفحشٌ ، وقذفٌ ، قولُ زورٍ مجرّدِ
وقهقهةٌ تأتي المصلي ، وقَصُّنا
لِشارِبـِنا والكذبُ والغضبُ الرَّدِي
مقدمة الشارح :
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام والمسلمين أبو زرعة ولي الدين أحمد العراقي الشافعي تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته :
حمدا لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وسائر رسله وأنبيائه ، فقد وقعت لسيدي ووالدي - أبقاه الله - على نظمٍ جمع فيه الصور التي قيل باستحباب الوضوء فيها ، فرأيت شرحها بأن :
1 - أعزو كل صورة ذكرت فيه لمن صرَّح بها من أئمتنا .
2 - مع ذكر الأدلة .
فإن لم أجد أحدا صرح بها ذكرت مستنده من الخبر .
وما توفيقي إلا بالله .
شرح المنظومة
ويُندب للمرء الوضوء فخُذْ لدى
مواضع تأتي وهي ذات تعدد
قراءة قرآن ، سماع رواية
ودرس لعلم ، والدخول لمسجد
ش: يستحب الوضوء في أربعين صورة:
1 ، 2 ، 3 - الأولى والثانية والثالثة :
قراءة القرآن ، وسماع الحديث وروايته ، صرح بها الرافعي [ فتح العزيز 1 / 322 ط : الفكر ] وغيره .
4 - الرابعة :
درس العلم ، كذا في شرح المهذب للنووي [1 / 324 ط : الفكر ] فيحتمل أن يريد به حفظ العلم والتكرار عليه ، وأن يريد به تعليمه للناس ، والثاني أقرب ، ولا يبعد استحبابه لكل منهما .
ثم الظاهر : أن المراد العلم الشرعي ، وهو التفسير وما يتعلق به من نحوٍ وبيانٍ ، والحديثُ بأنواعه وما يتعلق به كعلم الأصول وعلم الفقه، أما غيرهما من العلوم فلا حرمة له موجب لذلك وقد قيده النووي بذلك في التحقيق [ ص 62 ، ط : أرض الحرمين ] .
5 – والخامسة :
دخول المسجد ، كذا عبر عنه الرافعي في المحرر، وهو أعم من تعبيره في الشرح [ 1 / 322 ط : الفكر ] بالقعود ومن تعبير الروضة [ 1 / 48 ط : المكتب الإسلامي ] بالجلوس، فقد يفهم عدم استحبابه للمرور فيه وليس كذلك فقد صرح في شرح المهذب [ 1 / 325 ، 2 / 182 ط : الفكر ] باستحبابه في هذه الحالة .
وذكرٌ وسعيٌ مع وقوفِ مُعَرِّفٍ
زيارةُ خيرِ العالمين محمدِ
وبعضهم عَدَّ القبورَ جمعيها
وخُطبةُ غيرِ الجمعةِ اضمُمْ لما بُدِي
ش:
6 – السادس :
ذكر الله تعالى لما روى أبو داود [ ح : ( 17) ] واللفظ له، والنسائي [ ح : ( 38 ) ] وابن ماجه [ ح : ( 350 ) ] بإسناد جيد عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه وقال: (( إني كرهت أني أذكر الله إلا على طهر )) أو قال : (( على طهارة )) .
7 ، 8 ، 9 - السابعة والثامنة والتاسعة :
السعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة وزيارة قبر النبي ، ذكرها النووي في شرح المهذب [ 1 / 473 ط : الفكر ] وغيره .
10 - وذكر القاضي حسين في شرح فروع ابن الحداد استحبابه لزيارة القبور مطلقا، وتصلح أن تكون هذه الصورة عاشرة فيستحب مطلقاً ، ويتأكد في قبره كما عدَّ في شرح المهذب [ 1 / 472 – 473 ] الوضوء لإرادة النوم ثم ذكر وضوء الجنب لإرادة النوم .
11 - الحادية عشر :
خطبة غير الجمعة ذكرها في شرح المهذب [ 1 / 473 ط : الفكر ] ، وكذا خطبة الجمعة إن لم توجب الوضوء لها ، وقوله : (( اضمم لما بُدي )) ، أي: اضمم هذا لما بدأنا بذكره.
ونَوْمٌ وتأذين ٌ وغسلُ جنابةٍ
إقامةٌ أيضاً والعِيادةَ فاعددِ
وإن جُنُباً يَختارُ أَكلاً ونومَهُ
وشُرباً وعوداً للجماعِ المجدّدِ
ش :
12 ، 13 ، 14 ، 15 - الثانية والثالثة والرابعة والخامسة عشر :
للنوم وللأذان والإقامة وغسل الجنابة ، ذكرها في شرح المهذب [ 1 / 472 – 473 ط : الفكر ] وتعبيره بالجنابة للتمثيل لا للتقييد ، ويستحب في كل غسل واجب سواء كان عن غسل جنابة أو تماس أو غسل ميت .
والظاهر : استحبابه في الغسل المسنون أيضا ؛ إذ هو على صورة الغسل الواجب .
16 - السادسة عشر :
عيادة المريض ؛ لما روى أبو داود [ ح : (3097) ] ساكتاً عليه عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله : (( من توضأ فأحسن الوضوء ، وعاد أخاه المسلم محتسباً ، بُوعِدَ من جهنم مسيرة سبعين خريفاً )) فهذا الحديث ظاهر في أن الوضوء مقصود للعيادة ، ويحتمل أن لا يكون الوضوء لأجل العيادة ، بل هما عبادتان مرتبٌ هذا الثواب على مجموعهما ، والأول أقرب ، ونقل في شرح المهذب [ 1 / 324 ] عن البغوي أنه لا يستحب الوضوء للعيادة وأقره عليه .
17 ، 18 ، 19 ، 20 - السابعة والثامنة والتاسعة عشر والعشرون :
إذا أراد الجنب الأكل والشرب والنوم والجماع، ذكرهما في شرح المهذب ووردت به الأحاديث الصحيحة .
ونقل ابن العربي في شرح للترمذي [ 1 / 184 ط : الكتب العلمية ] عن الشافعي نفسه : استحباب الوضوء للجنب عند إرادة الأكل .
وفي الشافي للجرجاني وشرح مسلم للنووي [ 3 / 217 ط : إحياء التراث ] أنه يكره له هذه الأربعة حتى يغتسل.
وأما ما نقله ابن العربي المالكي [ عارضة الأحوذي 1 / 182 - 183 ط : الكتب العلمية ] عن الشافعي من إيجاب الوضوء على الجنب إذا أراد النوم فهو غلط لم يقله أحد من أصحابنا .
وهذه العشرون يتوضأ عند إرادة فعلها والعشرين التي يتوضأ بعدها بعد وقوعها منه.
ص:
ومِن بَـعدِ فصدٍ أو حجامةِ حاجمٍ
وقيءٍ وحملِ الـمَيْتِ واللَّمسِ باليدِ
له أو لِخنثى أو لِلَمْسٍ لفرجهِ
ومَسٌّ ولَمسٌ فيه خُلْفٌ كأمرَدِ
21 ، 22 ، 23 ، 24 ، 25 - الحادية والعشرون إلى الخامسة والعشرين:
الفصد والحجامة أي يسن للمفصود والمحتجم ، وخروج القيء ، وحمل الميت ومسه باليد ، ذكرها في شرح المهذب [ 1 / 473 ط : الفكر ] ، ومقتضى تقييد الشيخ في النظم اللمس بكونه باليد أنه لو مس جسده بغير اليد لا يندب له الوضوء ، وعبارة شرح المهذب [ 2 / 203 ، 5 / 185 ط : الفكر ] مس الميت .
26 - السادسة والعشرون :
لمس الرجل أو المرأة للخنثى كذا نقله القمولي في الجواهر عن بعضهم ولا حاجة لتقييده بكون اللاّمس رجلاً أو امرأةً ، فلو مس الخنثى خُنْثى فالحكم كذلك ؛ لاحتمال كون أحدهما رجلا والأخرى امرأة ولهذا عمم الشيخ في النظم بقوله: (( أو الخنثى )) .
27 - السابعة والعشرون :
مس الخنثى أحد فرجيه ، فإنه لا ينقض وضوءه إلا بمسِّهما ، ذكره القمولي عن بعضهم وأقرّه ، وإليه أشار بقوله : ( أو للمس لفرجه ) فأطلق المسَّ وأراد به مسَّه هو لفَرْجِ نفسه - كما تقدم - بمس غيره له ولو في غير الفرج يسن له الوضوء وأراد بالفرج أحد فرجيه كما تقدم .
28 ، 29 - الثامنة والتاسعة والعشرون :
كل مسٍّ اختُلِف في النقض به وقلنا لا ينقض : كمس فرجه بظاهر كفه أو بما بين الأصابع ، وكمس الأنثيين .
وكل لمسٍ اختُلِف في النقض به وقلنا لا ينقض : كلمس ذوات المحارم والصغيرة التي لا تشتهي والأمرد نقلهما في الجواهر عن بعضهم وأقرَّ به .
وأكلُ جزورٍ ، غيبةٌ ، ونميمةٌ
وفحشٌ ، وقذفٌ ، قولُ زورٍ مجرّدِ
وقهقهةٌ تأتي المصلي ، وقَصُّنا
لِشارِبـِنا والكذبُ والغضبُ الرَّدِي
ش :
30 – الثلاثون :
أكل لحم جزور إن قلنا : إنه غير ناقض ، ذكره في شرح المهذب [ 1 / 473 ، 2 / 57] .
31 ، 32 ، 33 ، 34 ، 35 ، 36 - الحادية والثلاثون إلى السادسة والثلاثين :
الغيبة ، والنميمة ، والفحش ، والكذب ، والقذف ، وقول الزور ، وقال في شرح المهذب [ 2 / 62 ] : (( الصحيح : إن الصواب استحبابه من الكلام القبيح )) ، وذكر هذه الأمور ويحتمل عدها صورة واحدة لاندراجها تحت الكلام القبيح .
37 - السابعة والثلاثون :
القهقهة إذا صدرت من المصلي وهي الضحك بصوت ذكره في شرح المهذب [ 2 / 62 ] .
38 - الثامنة والثلاثون :
الوضوء لمن قص شاربه، ذكره ابن الصباغ في فتاويه قال القمولي : (( والظن أنه إذا أراد الخروج من خلاف من أوجب غسل ما ظهر وراعى الترتيب والموالاة )) .
39 - التاسعة والثلاثون :
الغضب ، ذكره في شرح المهذب [ 1 / 473 ].
40 – الأربعون :
كل نوم اختلف في النقض به وقلنا: لا ينقض ، كنوم المتمكن مقعده من الأرض ، ذكره القمولي عن بعضهم وأقر به ولم يذكره في النظم استغناءً عنه بما ذكره في المس واللمس المختلف في النقض بهما، والله أعلم .
بِحَمْدِ اللهِ وعَوْنـِهِ
وصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا محَُمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وسَلَّم
***