هل يجب على البيوت المعدة للإيجار زكاة ؟ ومتى تجب الزكاة ؟
الجواب :
ليس في البيوت المعدة للإيجار زكاة ؛ لأنه لم يرد في الشرع ما يدل على ذلك ،
أما إن كانت معدة للبيع ففيها الزكاة ؛ كالأرض المعدة للبيع وسائر عروض
التجارة . والزكاة لا تجب في السنة إلا مرة ، فكلما مضى على المال الزكوي
من نقود وأرض وغيرها من عروض التجارة حول كامل وجبت الزكاة ، وإن أنفق
المال قبل تمام الحول فلا زكاة عليه ، وهكذا أجرة البيوت المعدة للإيجار
إذا حال عليها الحول قبل أن ينفقها وجبت فيها الزكاة إذا كانت نصاباً فأكثر
. والنصاب مائة وأربعون مثقالاً، من الفضة وعشرون مثقالاً من الذهب
ومقداره من العملة اليوم أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه من الذهب ،
أما من الفضة فمقداره ستة وخمسون ريالاً ، أو ما يقوم مقامها من الورق ،
فإن كان المال أقل من ذلك فليس فيه شيء . والله الموفق .