والاستطابة بالماء واجبة من كل ذي بلل خرج من السبيلين معنمدا فيها على الوسطى من أصابع كفه اليسرى حتى تزول بها عين النجاسة وأثرها فإن عدل عن الماء إلى الأحجار أو ما أنقى إنقاءها أجزأه إذا لم يعد الخارج سبيله وأن يستكمل ثلاثة أحجار يستقبل بالأول ويستدبر بالثاني ويحلق بالثالث ولا يجوز إذا كان في صحراء أو فضاء أن يستقبل القبلة ولا أن يستدبرها لغائط ولا بوب ويجوز له ذبلك إذا كان في دار أو وراء جدار ويبعد في الصحراء إذا ذهب لحاجته ويتوقى بها مهاب الريح ولا يبول في ثقب ولا سرب ويعدل عن الجواد وقوارع الطرق وتحت الشجر المثمر ويعتمد إذا جلس على يسرى رجليه ويغض طرفه ولا يكلم أحدا ويسدل ثوبه قبل انتصابه ويقول قبل جلوسه لها بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس ويقول عقب قضاء حاجته غفرانك اللهم وبحمدك الحمد لله الذي أخرلاج عني الأذى وعافان
---