منتدي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي

منتدي تعليمي، ترفيهي، اجتماعي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الجديدالجديد  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 النظرة الشرعية للمخطوبة إعداد محمد فنخور العبدلي

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
نور الدين
نائب المدير

نائب المدير
نور الدين


عدد المساهمات : 5431
الجنس : ذكر
تاريخ التسجيل : 26/04/2010

النظرة الشرعية للمخطوبة  إعداد  محمد فنخور العبدلي Empty
مُساهمةموضوع: النظرة الشرعية للمخطوبة إعداد محمد فنخور العبدلي   النظرة الشرعية للمخطوبة  إعداد  محمد فنخور العبدلي Icon_minitimeالخميس 24 يونيو 2010, 4:45 am


النظرة الشرعية للمخطوبة

المقــــــــدمة

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، قال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ) (1) ، وقال تعالى (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ) (2) ، وقال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً ، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ) (3)
أما بعد (4)
شريعتنا شريعة غراء تحرص على تكوين أسرة سليمة ثابتة قائمة على أسس سليمة ، ولأجل أن تكون الأسرة سليمة حثنا الشرع على اختيار الزوجة الصالحة ذات الدين والخلق ، العفيفة النقية ، لأنها نصف المجتمع فلزم الاعتناء بها ، ومن أسباب نجاح الأسرة هو النظر الشرعي للزوجة قبل الدخول بها ، كي يدخل بها على بصيرة ، عالما بها ، مقتنعا وراضيا بها 0
لذا تولدت لدي فكرة بحث سهل سلس وفي متناول الجميع حول النظرة الشرعية للمخطوبة علّها تنفع قارئها وكاتبها ،،،،،،،،، والحمد لله رب العالمين


تعريف النـظرة الشرعية
لأجل أن نُكَوِنَ تصورا واضحا لمفهوم النظرة الشرعية ، فعلينا أن نعرفها تعريفا واضحا وسليما وسلسا ، فيتكون عندنا كلمة النظرة وتعريفها لغة وشرعا ، وكلمة الشرعية وتعريفها لغة وشرعا 0
النظرة :
ففي لسان العرب : النَّظَر: حِسُّ العين ، نَظَره يَنْظُره نَظَراً ومَنْظَراً ومَنْظَرة ونَظَر إِليه ، والمَنْظَر: مصدر نَظَر ، الليث : العرب تقول نَظَرَ يَنْظُر نَظَراً، قال : ويجوز تخفيف المصدر تحمله على لفظ العامة من المصادر، وتقول نَظَرت إِلى كذا وكذا مِنْ نَظَر العين ونَظَر القلب ، الجوهري : النَّظَر تأَمُّل الشيء بالعين ، وكذلك النَّظَرانُ ، بالتحريك ، وقد نَظَرت إِلى الشيء ، والنَّظَّارة : القوم ينظُرون إِلى الشيء(1) ، وفي الصحاح النَظَرُ : تأمُّلُ الشيء بالعين ، وكذلك النَظَرانُ بالتحريك ، وقد نَظَرْتُ إلى الشيء (2) ، وفي القاموس المحيط : َظَرَهُ كنَصَرَهُ وسَمِعَهُ ، وإليه نَظَراً ومَنْظَراً ونَظَراناً ومَنْظَرَةً وتَنْظَاراً : تَأمَّلَهُ بِعَيْنِهِ ، كتَنَظَّرَهُ (3) ، وفي معجم مقاييس اللغة : نظر النون والظاء والراء أصل صحيح يرجع فروعه إلى معنى واحد ، وهو تأمل الشيء ومعاينته ، ثم يستعار ويتسع فيه ، فيقال نظرت إلى الشيء أنظر إليه ، إذا عاينته (4) ، وفي القاموس المحيط : نظر إلى الشيء نظْرا ونظرا : أبصره وتأمله بعينه (5) ، وفي المعجم الوسيط : تدبر وفكر (6) 0
الشرعية :
في لسان العرب : الشريعةُ والشِّرْعةُ : ما سنَّ الله من الدِّين وأَمَر به كالصوم والصلاة والحج والزكاة وسائر أَعمال البرِّ مشتقٌّ من شاطئ البحر؛ ومنه قوله تعالى : ثم جعلناك على شريعةٍ من الأَمْر ، وقوله تعالى ( لكلٍّ جعلنا منكم شِرْعةً ومِنهاجاً ) ؛ قيل في تفسيره : الشِّرْعةُ الدِّين ، وقال محمد بن يزيد: شِرْعةً معناها ابتِداءُ الطريق، وقال ابن عباس : شرعة ومنهاجاً سَبيلاً وسُنَّة ، وقال قتادة: شرعة ومنهاجاً، الدِّين واحد والشريعة مختلفة ، وقال الفراء في قوله تعالى ثم جعلناك على شريعة : على دين ومِلَّة ومنهاج (7) ، وفي مقاييس اللغة : الشين والراء والعين أصلٌ واحدٌ ، وهو شيءٌ يُفتَح

ــ

في امتدادٍ يكون فيه واشتُقّ من ذلك الشِّرْعة في الدِّين ، والشَّريعة (1) ، وفي القاموس المحيط : من الشرع ، أي : الطريق وما شرعه الله تعالى ، ويقال : الناس في هذا شرع واحد : سواء (2) 0
النتيجة
نستطيع أن نخلص للنتيجة التالية فنُكَوِنَ التعريف التالي :
النظرة الشرعية هي أن ينظر الرجل إلى من يريد الزواج بها ، فينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها كالوجه واليدين ونحو ذلك بشرط عدم التلذذ أو التشهي ، أو هي نظر الخاطب لمخطوبته وفق شروط معينة قررتها الشريعة الإسلامية 0

حـــكم النظرة الشـــرعية
لا شك أنه يشرع للخاطب والمخطوبة أن ينظر كل منهما إلى الآخر فيما يظهر منها غالباً بين محارمها ، كالشعر والوجه والكفين واليدين ونحو ذلك ، وتخرج إليه بملابسها العادية دون تبذل أو تبرج ممقوت ، أو بملابس ضيقة فاضحة ومجسمة للجسم كالفخذين والنهدين ولا تتطيب ولا تكتحل ولا تضع شيئاً من الزينة على وجهها وتسرح شعرها تسريحاً معتدلاً بحيث لا يظهر مخالفاً لطبيعته وخلقته ، قال ابن قدامه في المغني : لا نعلم بين أهل العلم خلافا في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها ، وقد روى جابر قال‏:‏ قال رسول الله  ‏‏(‏ إذا خطب أحدكم المرأة‏ ,‏ فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل قال‏ :‏ فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها‏,‏ حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها ‏‏)‏ رواه أبو داود ، ولأن النكاح عقد يقتضي التمليك فكان للعاقد النظر إلى المعقود عليه‏ ,‏ ولا بأس بالنظر إليها بإذنها وغير إذنها لأن النبي  أمر بالنظر وأطلق ، وفي حديث جابر‏ ( فكنت أتخبأ لها ‏) ، وفي حديث عن المغيرة بن شعبة أنه استأذن أبويها في النظر إليها‏ ,‏ فكرها فأذنت له المرأة رواه سعيد ، ولا يجوز له الخلوة بها لأنها محرمة ولم يرد الشرع بغير النظر فبقيت على التحريم ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور‏,‏ فإن النبي  قال‏ ‏‏(‏ لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان ) ، ولا ينظر إليها نظر تلذذ وشهوة ولا لريبة قال أحمد في رواية صالح ينظر إلى الوجه ولا يكون عن طريق لذة وله أن يردد النظر إليها‏ ,‏ ويتأمل محاسنها لأن المقصود لا يحصل إلا بذلك‏ ، ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها وذلك لأنه ليس بعورة وهو مجمع المحاسن ‏,‏ وموضع النظر ولا يباح له النظر إلى ما لا يظهر عادة ، وحكي عن الأوزاعي أنه ينظر إلى مواضع اللحم ، وعن داود أنه ينظر إلى جميعها لظاهر قوله عليه السلام ‏(‏‏ انظر إليها ‏‏‏)‏ ، ولنا قول الله تعالى (‏‏ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ‏) ، ‏ وروي عن ابن عباس أنه قال‏:‏ الوجه وباطن الكف ولأن النظر محرم أبيح للحاجة ‏,‏ فيختص بما تدعو الحاجة إليه ، فأما ما يظهر غالبا سوى الوجه كالكفين والقدمين ونحو ذلك ‏,‏ مما تظهره المرأة في منزلها ففيه روايتان : إحداهما‏ :‏ لا يباح النظر إليه لأنه عورة لقول النبي  ‏‏(‏ المرأة عورة ‏‏)‏ حديث حسن ، ولأن الحاجة تندفع بالنظر إلى الوجه فبقي ما عداه على التحريم ، والثانية ‏:‏ له النظر إلى ذلك ، قال أحمد في رواية حنبل‏ :‏ لا بأس أن ينظر إليها ‏,‏ وإلى ما يدعوه إلى نكاحها من يد أو جسم ونحو ذلك ، قال أبو بكر‏:‏ لا بأس أن ينظر إليها عند الخطبة حاسرة ، وقال الشافعي‏ :‏ ينظر إلى الوجه والكفين ووجه جواز النظر ما يظهر غالبا أن النبي  لما أذن في النظر إليها من غير علمها‏ ,‏ علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر عادة إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره له في الظهور ولأنه يظهر غالبا فأبيح النظر إليه كالوجه ولأنها امرأة أبيح له النظر إليها بأمر الشارع فأبيح النظر منها إلى ذلك‏ (1) ، قال محمد بن أحمد

بن رشد ‏‏الشهير بالحفيد‏ : وأما النظر إلى المرأة عند الخطبة ، فأجاز ذلك مالك إلى الوجه والكفين فقط ؛ وأجاز ذلك غيره إلى جميع البدن عدا السوأتين ؛ ومنع ذلك قوم على الإطلاق ؛ وأجاز أبو حنيفة النظر إلى القدمين مع الوجه والكفين‏ ، والسبب في اختلافهم أنه ورد الأمر بالنظر إليهن مطلقا ، وورد بالمنع مطلقا ، وورد مقيدا‏ :‏ أعني بالوجه والكفين على ما قاله كثير من العلماء في قوله تعالى ‏( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها‏ )‏ إنه الوجه والكفان ، وقياسا على جواز كشفهما في الحج عند الأكثر، ومن منع تمسك بالأصل وهو تحريم النظر إلى النساء‏(1)‏ ، وفي الكافي لابن حنبل : ومن أراد نكاح امرأة ، فله النظر إليها ، لما روى جابر قال ‏:‏ قال رسول الله  ‏( إذا خطب أحدكم امرأة ، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ) رواه أبو داود ‏، وينظر إلى الوجه ، لأنه مجمع المحاسن ، وموضع النظر ، وليس بعورة ، وفي النظر إلى ما يظهر عادة ، من الكفين والقدمين ، ونحوهما ، روايتان :‏ إحداهما ‏:‏ يباح ، لأنه يظهر عادة ، أشبه الوجه ‏، والثانية ، لا يباح لأنه عورة ، أشبه ما لا يظهر، ولا يجوز النظر إلى ما لا يظهر عادة ، لأنه عورة ، ولا حاجة إلى نظره ، ويجوز النظر إليها بإذنها ، وبغير إذنها ، لأن النبي  أطلق النظر ، فلا يجوز تقييده ‏،‏ وفي حديث جابر قال ‏:‏ فخطبت امرأة ، فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ، ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها ، وليس له الخلوة بها ، لأن الخبر إنما ورد بالنظر، فبقيت الخلوة على أصل التحريم ‏(2) ، وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية : ذهب الفقهاء إلى أنّ من أراد نكاح امرأة فله أن ينظر إليها ، لكنّ الفقهاء بعد اتّفاقهم على مشروعيّة نظر الخاطب إلى المخطوبة اختلفوا في حكم هذا النّظر فقال الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة وبعض الحنابلة : يندب النّظر للأمر به في الحديث الصّحيح مع تعليله بأنّه ( أحرى أن يؤدم بينهما ) أي تدوم المودّة والألفة ، فقد ورد عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال ( خطبت امرأةً فقال لي رسول اللّه أنظرت إليها ؟ قلت : لا ، قال : فانظر إليها فإنّه أحرى أن يؤدم بينكما ( ، والمذهب عند الحنابلة أنّه يباح لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنّه إجابته نظر ما يظهر غالباً ، قال في الإنصاف : ويجوز لمن أراد خطبة امرأة النّظر ، هذا هو المذهب ، وذلك لورود الأمر بالنّظر بعد الحظر ، في حديث المغيرة بن شعبة ، وحكم نظر المرأة المخطوبة إلى خاطبها كحكم نظره إليها لأنّه يعجبها منه ما يعجبه منها ، بل هي كما قال ابن عابدين أولى منه في ذلك لأنّه يمكنه مفارقة من لا يرضاها بخلافها (3) ، وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع : إن ظاهر السنة أن النظر إلى المخطوبة سنة ؛ لأن النبي  أمر به وقال ( إنه أحرى أن يؤدم بينكما ) ، أي : يؤلف بينكما (4) 0

طريقة النظر للمخطوبة
قال الشيخ ابن جبرين رحمه الله في شرح سنن الترمذي : عندما يرغب أن يتزوجها فإن له أن ينظر إليها ، ثم هذا النظر هل يكون بإذنها أو بغير إذنها ؟ فيه خـــلاف :
القول الأول : النظر بالخفية ( سرا )
قال الشيخ : الرواية عن جابر رضي الله عنه أنها بغير إذنها ، لما سمع بذلك يقول : جعل يتخبأ لها ، ويستخفي قريبا منها حتى نظر إليها وهى غافلة ، ولم تشعر أنه ينظر إليها ، فنظر ما دفعه إلى الإقدام وعدم التوقف ، فهذا دليل على أنه لا يكون بإذن بل يكون خفية 0
القول الثاني : بعلمها أو علم محارمها
قال الشيخ : أنه يكون بإذنها ، وبطلب من وليها ؛ بأن يقول له : إن الشرع أباح لي أن أنظر إليها ما دمت راغبا ، فأريد أن تبرز لي وأنظر إلى ما يدفعني إليها إن قبلت وإلا فابنتك لك ، ويكون هذا في غير خلوة بأن تأتي إليه ومعها أحد محارمها كأبيها وأخيها وعمها أو خالها (1)
أولا : النــظر المباشــر
الإمام مالك يشترط إذن المخطوبة ، ذكره ابن حجر في الفتح وغيره وضعف هذه الرواية الإمام مسلم في شرحه على مسلم , و ذكر قول آخر لمالك أنه قال : قال مالك : أكره نظره في غفلتها مخافة من وقوع نظره على عورة (2) ، وقال الشافعي رحمه الله : وإذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرة ، وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية بإذنها وبغير إذنها (3)0
ثانيا : النـــظر ســرا
دلت الأحاديث على جواز الرؤية بلا علم المخطوبة سواء قبل الخطبة أو بعدها ، فقد أورد الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله بعض الأحاديث الصحيحة الدالة على نظر الخطيب لمخطوبته دون علمها ومنها قول الرسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته وإن كانت لا تعلم ) ، وعن محمد بن سلمة قال ( خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها فقيل له أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليـــــه

وسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ألقى الله فيقلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها ) ، وعن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ) ، و عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أنينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ، قال فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها )(1)(2) ، وعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا جناح على أحدكم إذا أراد أن يخطب المرأة أن يغترها فينظر إليها فإن رضي نكح وإن سخط ترك ) (3) ، وذهب الإمام أحمد و الإمام الشافعي و الإمام مالك أنه يجوز النظر إليها دون إذنها ورجحها الجزيري في الفقه على المذاهب الأربعة والنووي في شرحه لمسلم و بن قدامه في المغني و المناوي في فيض القدير والحجاوي في الإقناع والشوكاني في النيل والشيخ البسام حيث نقل من نيل المآرب القول بعدم اشتراط الإذن وسكت و لم يذكر غير هذا النقل و هذا يكثر من في شرحه على بلوغ المرام و يفهم منه إقراره لهذا القول والشيخ
العثيمين رحمه الله في شرح الممتع على زاد المستقنع (4) ، وقال الشافعي رحمه الله : وإذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرة ، وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية بإذنها وبغير إذنها (5) ، وقال ابن حجر: قال الجمهور : يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير إذنها (6) ، وقال ابن قدامه : ولا بأس بالنظر إليها بإذنها وغير إذنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنظر وأطلق وفي حديث جابر‏ ( فكنت أتخبأ لها ‏)‏ (7) ، وقال الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني في السلسة الصحيحة (1 / 156) مؤيدا ذلك ( أي النظر بلا علمها ) : ومثله في الدلالة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث : ( وإن كانت لا تعلم ) وتأيد ذلك بعمل الصحابة رضي الله عنهم ، عمله مع سنته صلى الله عليه وسلم ومنهم محمد بن مسلمة وجابر بن عبد الله ، فإن كلاً منهما تخبأ لخطيبته ليرى منها ما يدعوه إلى نكاحها أ.هـ (8)


ثالثا : النظر عبر الوسائل الحديثة ( الماسنجر وغيره )
أولا : الصورة الفوتوغرافية
اختلف علمائنا رحم الله ميتهم وحفظ من هم على قيد الحياة إلى قولين :
الأول : الجواز
يشترط من أجاز الرؤية عبر الصورة الشروط التالية :
1- أن تكون الصورة محتشمة وبالحجاب الشرعي
2- أن تكون مطابقة للواقع بدون تبييض أو تلوين وغاير للواقع
3- إعادة الصورة بعد انتهاء الغرض منها 0
4- أن يكون الخاطب صادق في طلبه 0
5- أن يكون الخاطب ذو أخلاق فاضلة 0
6- أن لا ينظر إليها نظرة استمتاع وتلذذ بل لمجرد معرفة المخطوبة 0
ففي موقع الإسلام أون لاين : والصورة تأخذ حكم أصلها ( أي الرؤية ) ، وهو الإباحة فمن الممكن تمكين الخاطب من رؤية صورة من أراد أن يخطبها ، أمَّا عن الاحتفاظ بصورة المخطوبة فقد قال فيه فضيلة الدكتور رفعت فوزى عبد المطلب رئيس قسم الشريعة الأسبق بكلية دار العلوم- جامعة القاهرة : لا يجوز الاحتفاظ بصور المخطوبة ؛ لأنها تعتبر قبل العقد أجنبية عنك حتى يتم العقد ، فيجوز لك ما لا يجوز قبل ذلك ، بالنظر إليها والجلوس معها ، حتى من غير وجود محرم ، فهذا كله يجوز بعد العقد ولا يجوز قبل العقد (1)


الثاني : المنع
يقول الشيخ بدر المشاري : هل تقوم الصورة العاكسة لبدن الشخص مقام الرؤية؟ وهل يجوز ذلك؟ أما أن الصورة تقوم مقام الرؤية المباشرة فالأمر ظاهر في أنها لا تقوم مقامها تمامًا ، وأما الجواز فإن أهل العلم لم يتطرقوا لهذا ؛ نظرًا لأن تصوير المثلي هو العاكس للبدن أمر حديث والذي يترجح هو عدم الجواز لأن أصل التصوير حرام ولا يجوز، ثم إنها لا تقوم بالمقصد الشرعي وهو أن يؤدم بينهما (1) ، وفي موقع الإسلام ويب : لا بأس أن يرى الخاطب صورة مخطوبته بشرط أن يكون نظره إليها نظر استعلام لا نظر استمتاع وتلذذ ، وأن يغلب على ظنه الإجابة فيما لو أعجبته ، فإذا تعرف الخاطب على ما يحل له أن يتعرف عليه منها وخطبها واستجابت لذلك، فيجب عليه أن يكف عن النظر إليها، وأن يرد إليها صورتها حتى يتزوج بها، فإنها قبل ذلك أجنبيه عنه كغيرها من الأجنبيات سواء بسواء (2) ، وفي الموقع أيضا : فلا
حرج على أهل الفتاة في إرسال صورتها إلى أهل الخاطب لكي يروا صورتها ، بشرط أن لا يتلاعب أحد بهذه الصورة ، وأن لا تقع في أيدي الرجال، وإنما تقتصر رؤيتها على النساء ثم إرجاعها إلى أهلها ، ولا بأس أيضاً أن يرى من يعزم على خطبة فتاة صورتها بشرط أن يكون نظره إليها: نظر استعلام لا نظر استمتاع وتلذذ ، وأن يغلب على ظنه الإجابة فيما لو أعجبته ، لكن ينبغي أن لا يعتمد الخاطب على الصورة فقط ، لأن الصورة لا تعطي حقيقة الأمر، وإنما هي تقريبية ونسبية (3) ، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : لا أرى هذا :
أولا : لأنه قد يشاركه غيره في النظر إليها 0
ثانيا : لأن الصورة لا تحكي الحقيقة تماما ، فكم من صورة رآها الإنسان فإذا شاهد المصوَّر وجده مختلف تماما 0
ثالثا : أنه ربما تبقى هذه الصورة عند الخاطب ويعدل عن الخطبة ولكن تبقى عنده يلعب بها كما شاء . والله أعلم (4) ، وقال أيضا : لا يجوز للخاطب أن يُعطى صورة الفتاة المخطوبة لما في ذلك من المحذور فإنه قد يتلاعب بهذه الصورة ، ولأن الصورة لا تعطي حقيقة الأمر بالنسبة للمصوَّر (5) ، وقال الشيخ محمد المنجد : وأما إرسال


ثانيا : الماسنجر
ما هو الماسنجر
الماسنجر كلمة انجليزية ومعناها المرسول بالعربية ، أو المراسل ، ومنه يتراسل الناس الحديث فيما بينهم (1) ، الماسنجر برنامج وسيط ، يربط بين جهاز المستخدم وغيره من الأجهزة الأخرى عبر شبكة الإنترنت عن طريق البريد الالكتروني فيكون البريد الالكتروني هو مفتاح دخولك البرنامج وهو المطلوب الأول بعد توفيرك البرنامج من موقع شركة مايكروسوفت تتوفر خدمات جانبية في البرنامج ، منها إرسال الملفات ومنها المحادثة الصوتية ومنها عمل اجتماعات على برنامج النت ميتنق الشهير (2) 0
الرأي الاجتماعي للنظرة الشرعية عبر الماسنجر
حول نظر الخطيب لخطيبته عبر الماسنجر ونقصد النظرة الشرعية فقد اختلف عوام الناس حيال الاستفادة منها في النظرة الشرعية بين مرحب بها ومانع لها :
الرأي الأول : القبول
يرى البعض جواز الاستفادة منها إذا كان أحد أقاربها وبحضور أحد محارمها حسب شروط النظرة الشرعية التقليدية ، وخصوصا إذا كان أحد الخطيبين لا يستطيع الحضور لأجل الرؤية لأي سبب شرعي مثل كونه خارج بلد الخطيبة ، أو مرتبط بعمل لا يسمح له بالإجازة ، أو ممنوع من الحضور إلى مخطوبته ونحو ذلك 0
الرأي الثاني : الرفض
لا يرى استخدامها لأنها تتم بخلاف الطريقة الشرعية ، أو دون موافقة ولي الأمر وهذا يترتب عليه سلبيات كثيرة ، ومنع هذه الوسيلة هو منع لأي استغلال قد يحدث من الشاب إذا لم تعجبه الفتاة ، أو إذا حدثت بعض المشاكل بينهما في المستقبل ، كما أن النظرة الشرعية عن طريق الماسنجر لا تعطي صورة واضحة وحقيقة لشـكل الفتاة



الحقيقي وجمالها ، ومن المحتمل أن الشاب وأهله قد لا يثقوا في فتاة تقبل أن يراها الشاب بهذه الطريقة ، كما يرى البعض أنها تتنافى مع العادات والتقاليد المتوارثة ومع المروءة والشهامة التي جبل الناس عليها 0
الرأي الشرعي للنظرة الشرعية عبر الماسنجر
الرأي الأول : المنع من الماسنجر
يؤكد الشيخ سعود العنزي إمام وخطيب جامع الملك فهد وعضو المجلس البلدي و مأذون عقد الأنكحة بتبوك : نجد أن البعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النظر إلى المخطوبة خطأ يجب تصحيحه ولكن لا يكون ذلك بارتكاب ما هو أعظم ومن ذلك النظر عن طريق الماسنجر مباشرة أو إرسال الفتاة صورتها عن طريق الإيميل أو الوسائط فهذا كله ربما تكون عاقبته وخيمة ، فلا بأس أن يسلك طرقاً يستطيع فيها رؤية المخطوبة مثل أن يطلب من وليها النظرة الشرعية وأن لم يتم ذلك فله أن يبعث امرأة ثقة تتأملها ثم تصفها له لما روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أم سليم تنظر امرأة ، وله أن يتحين فرصة لرؤية الفتاة التي يريد خطبتها وأن يتخفى عنها كما فعل جابر رضي الله عنه قال : خطبت جارية من بني سلمه فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها ) رواه أحمد وأبي داود (1) 0
ويقول الشيخ عبد المحسن العبيكان : إذا كان النظر إليها مباشرة مسنون فمن باب أولى النظر إليها عن طريق هذه الوسيلة ( الماسنجر ) , بشرط أن يكون بعد الخطبة , وأن لا يراها سواه , وقد أخبرني بعض الأخوة بعد ذلك أنه يمكن حفظ صورة المرأة واستغلالها من بعض ضعاف النفوس عند عدم تمام العقد , وأنه يمكن أيضاً اختراق الجهاز , وبما أنني اشترطت في فتواي ما ذكرته من الشروط فإنه متى ما كان هذا الكلام صحيحاً , فإنه بموجب ذلك لا يصح النظر إلى المخطوبة بهذه الوسيلة حيث إن ما اشترطته لا يمكن تطبيقه حسب ما أفادوا به , وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه انتهى (2) 0

الرأي الثاني : جواز الاستفادة من الماسنجر
قال الشيخ وليد محمد المصباحي : القول بالمنع مطلقا جيد لأنه سد للذريعة وصيانة للمرأة ، ولكنني أرى التفريق بين حالتين :
الأولى : إذا كانت المرأة تنتمي إلى بلد أو مجتمع لا تتضرر فيه المرأة معنويا بظهور صورتها المحفوظة , كشخص مسلم خطب كتابية , أو مسلمة لا تلتزم بالجلباب الكامل ففي هذه الحال يجوز للخاطب النظر إليها عن طريق الماسنجر ونحوه ولها أن تظهر0
الثانية : إذا كانت المرأة تنتمي إلى بلد أو مجتمع تتضرر فيه المرأة معنويا بظهور صورتها المحفوظة فيما لو حصل - لأن التعليل بالمظنة صحيح على حد قول الأصوليين- فهنا يحرم أن تظهر في الماسنجر ونحوه ، وهذا التفصيل على فرض سوء نية من يدعي أنه خاطب وهذا الحكم موجه للمرأة بالأولية والله تعالى أعلم (1)
الخلاصة والنتيجة
وعند التمعن في مثل هذه المستجدات من التقنية وغيرها فإننا نكون بين نظر شرعي ، ونظر اجتماعي ، ونتائج تترتب على استخدام مثل هذه التقنية وأيهما الغالب المصلحة أم المفسدة ، كما إننا تحت طبيعة مجتمع وحياة أناس بين التدين وعدمه ، وبين التمسك بالثوابت وبين متمرد عليها ، وبين ثقة وعكسه ، وهل نغلب الآن الجانب الحسن أم الجانب السيئ ، خصوصا مع الانفتاح اللامحدود واللامنضبط إلا من رحم الله 0
وعن نفسي ورأيي الشخصي وهو غير ملزم لأحد فإنني أرى تجنب النظرة الشرعية عبر الماسنجر أولى وأستر وأحفظ لفتياتنا وسد الطريق على المتلاعبين والمتمردين على ثوابتنا الدينية والأخلاقية والعرفية ، على الأقل في زمننا هذا فإن تغير الزمن وتغيرت مفاهيم الناس ، وأصبحت مثل هذه التصرفات طبيعية فذلك الوقت نقول لكل حادث حديث 0
وأما رأي الشيخ عبد المحسن العبيكان حول النظر عبر الماسنجر: فيلاحظ أن الشيخ أجاز النظر للمخطوبة بعد الخطبة وليس قبلها ، ومن حملها على النظر قبل الخطبة فقد كذب على الشيخ كما هو منشور في بعض المواقع ممن فهموها خطأً ، أو استغلوها خبثاً ، وإن كان الشيخ قد أجازها ابتداءً فقد تراجع عنها كما هو منشور في موقعه والله المستعان )0

شــــــروط الرؤيــة
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله للنظر للمخطوبة شروط هي :
1- أن يكون راغباً بالزواج بها 0
2- أن يغلب على ظنه الإجابة ، أما إذا لم يغلب على ظنه الإجابة لم يجز النظر0
3- ألا يكون ذلك بخلوة ، فإن كان بخلوة فهو محرم 0
4- أن يكون نظره للاستعلام لا للاستمتاع والتلذذ ، والفرق بينهما ظاهر(1) ،
وقال أيضا شروط جواز النظر إلى المرأة ستة :
الأول : أن يكون بلا خلوة
الثاني : أن يكون بلا شهوة ، فإن نظر لشهوة فإنه يحرم ؛ لأن المقصود بالنظر الاستعلام لا الاستمتاع 0
الثالث : أن يغلب على ظنه الإجابة 0
الرابع : أن ينظر إلى ما يظهر غالباً 0
الخامس : أن يكون عازماً على الخطبة ، أي : أن يكون نظره نتيجة لعزمه على أن يتقدم لهؤلاء بخطبة ابنتهم ، أما إذا كان يريد أن يجول في النساء ، فهذا لا يجوز0
السادس: ألا تظهر ( أي المخطوبة ) متبرجة ، أو متطيبة ، مكتحلة ، أو ما أشبه ذلك من التجميل ؛ لأنه ليس المقصود أن يرغب الإنسان في جماعها حتى يقال : إنها تظهر متبرجة ، فإن هذا تفعله المرأة مع زوجها حتى تدعوه إلى الجماع ، ولأن في هذا فتنة ، والأصل أنه حرام ؛ لأنها أجنبية منه ، ثم في ظهورها هكذا مفسدة عليها ؛ لأنه إن تزوجها ووجدها على غير البهاء الذي كان عهده رغب عنها ، وتغيرت نظرته إليها ، لا سيما وأن الشيطان يبهي من لا تحل للإنسان أكثر مما يبهي زوجته ، ولهذا تجد بعض الناس والعياذ بالله عنده امرأة من أجمل النساء ، ثم ينظر إلى امرأة قبيحة شوهاء ؛ لأن الشيطان يبهيها بعينه حيث إنها لا تحل له ، فإذا اجتمع أن الشيطان يبهيها ، وهي أيضاً تتبهى وتزيد من جمالها ، وتحسينها ، ثم بعد الزواج يجدها على غير ما تصورها ، فسوف يكون هناك عاقبة سيئة (2) ، وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية : واشترط جمهور الفقهاء المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة لمشروعيّة النّظر أن يكون النّاظر إلى المرأة مريداً نكاحها ، وأن يرجو الإجابة رجاءً ظاهراً ، أو يعلم أنّه يجاب إلى نكاحها ، أو يغلب على ظنّه الإجابة ، واكتفى الحنفيّة باشتراط إرادة نكاحها فقط (3) 0

حــــــدود الـــرؤية
يحق للخاطب أن يرى من الفتاة التي يود خطبتها :
1- رؤية الوجه بلا خلوة
2- رؤية الكفين بلا خلوة
3- رؤية قدميها بلا خلوة
4- رؤية مكان قلادتها
5- رؤية رأسها وشعر الرأس بلا خلوة
6- التحدث معها بلا خلوة
7- النظر العام لها بلا خلوة وجهها
وقيل أن الراجح أنه يجوز للمخطوبة عند النظرة الشرعية أن تكشف له ما تكشفه على محارمها وهو :
1- رؤية الوجه والشعر 0
2- رؤية مكان قلادتها 0
3- رؤية يديها حتى إلى أعلى المرفق بقليل 0
4- قدميها 0

فقد جاء عن اللجنة الدائمة : له أن ينظر إلى وجهها بلا تلذذ ولا شهوة ، ودون خلوة بها باتفاق العلماء ، وقد شرع ذلك رعاية للحاجة ، ورجاء أن يؤدم بينهما إذا تزوجها ، وفي ذلك الكفاية ؛ لأن الوجه مجمع المحاسن ، وبه تندفع الحاجة ، أجاز بعض الأئمة النظر إلى الكفين أيضاً وما يظهر من المرأة غالباً مما يدعو إلى نكاحها ، ويجوز للخاطب أن يَرقُبهَا أثناء سيرها في الطريق ليرى منها ما يدعوه إلى نكاحها ، كما روى أبو داوود عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ) قال جابر ( فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها ) وعن أبي هريرة قال : خطب رجل امرأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً ) (1) ، وقال الشيخ ابن باز : يجوز للرجل إذا أراد خطبة المرأة أن يتحدث معها ، وأن ينظر إليها من دون خلوة ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يستشيره ( أنظرت إليها ) ، قال لا ، قال ( اذهب فانظر إليها ) ، قال ( إذا خطب أحدكم المرأة ، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ) ، والنظر أشد من الكلام ، فإذا كان الكلام معها فيما يتعلق بالزواج والمسكن ، وسيرتها ؛ حتى تعلم هل تعرف كذا ، فلا بأس بذلك إذا كان يريد خطبتها ، أما إذا كان لا يريد خطبتها فليس له ذلك ، فمادام يريد الخطبة فلا بأس


أن يبحث معها فيما يتعلق بالخطبة ، والرغبة في تزوجه بها ، وهي كذلك من دون خلوة بل من بعيد أو بحضرة أبيها أو أخيها أو أمها، ونحو ذلك (1) ، وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : إذا كشفت له وجهها ويديها ورأسها فلا بأس على الصحيح ، وقال بعض أهل العلم : يكفي الوجه والكفان ، ولكن الصحيح أنه لا بأس أن يرى منها رأسها ووجهها وكفيها وقدميها ، ولا يجوز ذلك مع الخلوة بها ، بل لا بد أن يكون معهما أبوها أو أخوها أو غيرهما (2) ، وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية : اتّفق الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة على أنّ ما يباح للخاطب نظره من مخطوبته الحرّة هو الوجه والكفّان ظاهرهما وباطنهما إلى كوعيهما لدلالة الوجه على الجمال ، ودلالة الكفّين على خصب البدن ، وهناك رواية عند الحنفيّة أنّ القدمين ليستا بعورة حتّى في غير الخطبة ، واختلف الحنابلة فيما ينظر الخاطب من المخطوبة ، ففي مطالب أولي النّهى : وكشّاف القناع : أنّه ينظر إلى ما يظهر منها غالباً كوجه ويد ورقبة وقدم ، لأنّه  لمّا أذن في النّظر إليها من غير علمها ، علم أنّه أذن في النّظر إلى جميع ما يظهر غالباً ، إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنّظر مع مشاركة غيره في الظّهور ، ولأنّه يظهر غالباً فأشبه الوجه(3) ، وقال الشيخ الألباني رحمه الله : ويجوز له أن ينظر منها إلى أكثر من الوجه والكفين لإطلاق الأحاديث المتقدمة ولقوله )  إذا خطب أحدكم المرأة ، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ( ، والحديث ظاهر الدلالة لما ترجمنا له ، وأيده عمل راويه به ، وهو الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه ، وقد صنع مثله محمد بن مسلمة كما ذكرناه في الحديث الذي قبله ، وكفى بهما حجة ، ولا يضرنا بعد ذلك مذهب من قيد الحديث بالنظر إلى الوجه والكفين فقط ، لأنه تقييد للحديث بدون نص مقيد ، وتعطيل لفهم الصحابة بدون حجة ، وقال الألباني : قال ابن القيم في تهذيب السنن ( 3 - 25 – 26) وقال داود : ينظر إلى سائر جسدها وعن أحمد ثلاث روايات:
إحداهن: ينظر إلى وجهها ويديها 0
الثانية : ينظر ما يظهر غالباً كالرقبة والساقين ونحوهما0
الثالثة : ينظر إليها كلها عورة وغيرها ، فإنه نص على أنه يجوز أن ينظر إليها متجردة ، قلت : والرواية الثانية هي الأقرب إلى ظاهر الحديث ، و تطبيق الصحابة له والله أعلم ، وقال الألباني : ثم وقفت على كتاب ردود على أباطيل لفضيلة الشيخ محمد الحامد ، فإذا به يقول ص 43 ) فالقول بجواز النظر إلى غير الوجه والكفين من المخطوبة باطل لا يقبل ) ، وهذه جرأة بالغة من مثله ما كنت أترقب صدورها منه ، إذ أن المسألة خلافية كما سبق بيانه ، ولا يجوز الجزم ببطلان القول المخالف لمذهبه إلا بالإجابة عن حجته ودليله كهذه الأحاديث ، وهو لم يصنع شيئاً من ذلك ، بل إنه لم


يشر إلى الأحاديث أدنى إشارة ، فأوهم القراء أن لا دليل لهذا القول أصلاً ، والواقع خلافه كما ترى ، فإن هذه الأحاديث بإطلاقها تدل على خلاف ما قال فضيلته ، كيف لا وهو مخالف لخصوص قوله  في الحديث ( 99 ) ( ما يدعوه إلى نكاحها ) ، فإن كل ذي فقه يعلم أنه ليس المراد منه الوجه والكفان فقط ، ومثله في الدلالة قوله  في الحديث 97 ) وإن كانت لا تعلم ) ، وتأيد ذلك بعمل الصحابة رضي الله عنهم ، وهم أعلم بسنته ، ومنهم محمد بن مسلمة وجابر بن عبد الله ، فإن كلا منهما تخبأ لخطيبته ليرى منها ما يدعوه إلى نكاحها ، أفيظن بهما عاقل أنهما تخبآ للنظر إلى الوجه والكفين فقط ، ومثل عمر بن الخطاب الذي كشف عن ساقي أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهم إن صح عنه ، فهؤلاء ثلاثة من كبار الصحابة أحدهم الخليفة الراشد أجازوا النظر إلى أكثر من الوجه والكفين ، ولا مخالف لهم من الصحابة فيما أعلم ، فلا أدري كيف استجاز مخالفتهم مع هذه الأحاديث الصحيحة ؟ وعهدي بأمثال الشيخ أن يقيموا القيامة على من خالف أحداً من الصحابة إتباعا للسنة الصحيحة ، ولو كانت الرواية عنه لا تثبت كما فعلوا في عدد ركعات التراويح ، ومن عجيب أمر الشيخ عفا الله عنا وعنه أنه قال في آخر البحث : قال الله تعالى ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً ) ، فندعو أنفسنا و إياه إلى تحقيق هذه الآية ورد هذه المسألة إلى السنة بعد ما تبينت ، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله ، هذا ومع صحة الأحاديث في هذه المسألة ، وقول جماهير العلماء بها على الخلاف السابق فقد أعرض كثير من المسلمين في العصور المتأخرة عن العمل بها ، فإنهم لا يسمحون للخاطب بالنظر إلى فتاتهم ولو في حدود القول الضيق تورعاً منهم زعموا ، ومن عجائب الورع البارد أن بعضهم يأذن لابنته بالخروج إلى الشارع سافرة بغير حجاب شرعي ، ثم يأبى أن يراها الخاطب في دارها ، وبين أهلها بثياب الشارع وفي مقابل هؤلاء بعض الآباء المستهترين الذين لا يغارون على بناتهم تقليداً منهم لأسيادهم الأوربيين ، فيسمحون للمصور أن يصورهن وهن سافرات سفوراً غير مشروع ، والمصور رجل أجنبي عنهن ، وقد يكون كافراً، ثم يقدمن صورهن إلى بعض الشبان ، بزعم أنهم يريدون خطبتهن ، ثم ينتهي الأمر على غير خطبة ، وتظل صور بناتهم معهم ، ليتغزلوا بها ، وليطفئوا حرارة الشباب بالنظر إليها ، ألا فتعسا للآباء الذين لا يغارون وإنا لله وإنا إليه راجعون(1) ، وقال الشيخ سيد سابق : ذهب الجمهور من العلماء إلى أن الرجل ينظر إلى الوجه والكفين لا غير ، لأنه يستدل بالنظر إلى الوجه على الجمال أو الدمامة ، وإلى الكفين على خصوبة البدن أو عدمها ، وقال داود : ينظر إلى جميع البدن ، وقال الأوزاعي : ينظر إلى مواضع اللحم ، والأحاديث لم تعين مواضع النظر ، بل أطلقت لينظر إلى ما يحصل له المقصود بالنظر إليه (2) ، وقال الشيخ القرضاوي : لخطبة امرأة معينة أن ينظر إليها


قبل البدء في خطوات الزواج ، ليقدم عليه على بصيرة وبينة ، ولا يمضي في الطريق معصوب العينين ، حتى يكون بمنجاة من الوقوع في الخطأ والتورط فيما يكره ، ولم يحدد النبي  المقدار الذي تباح لهما رؤيته من المخطوبة ، وقال بعض العلماء: هو الوجه والكفان ، ولكن الوجه والكفين تجوز رؤيتها بدون شهوة في غير الخطبة ، وما دام ظرف الخطبة مستثنى فلا بد أن يجوز له أن يرى منها أكثر مما يجوز في الظروف المعتادة الأخرى ، وقد تطرف بعض العلماء في الترخيص بالقدر الذي يرى ، وتطرف آخرون في التشديد والتضييق ، والخير في التوسط والاعتدال ، وقد حدده بعض الباحثين بأن للخاطب في عصرنا الحالي أن يراها في الملابس التي تظهر بها لأبيها وأخيها ومحارمها بلا حرج ، قال: بل له في نطاق الحديث الشريف أن يصحبها مع أبيها أو أحد محارمها وهي بزيها الشرعي إلى ما اعتادت أن تذهب إليه من الزيارات والأماكن المباحة لينظر عقلها وذوقها وملامح شخصيتها ، وله أن ينظر إليها بعلمها وعلم أهلها ، كما أن ينظر إليها دون أن تعلم هي أو يعلم أحد من أهلها ما دام ذلك بنية الخطبة (1) ، وقال أبو الفداء بن مسعود في بحثه : النظر الثاقب فيما يجوز أن ينظر إليه الخاطب : أقوال الفقهاء في المسألة :
أولا : الاقتصار على الوجه والكفين ، وهو قول الجمهور (الشافعية والمالكية والحنفية ) 0
المالكية : قال في حاشية الدسوقي ( وَقَوْلُهُ : وَكَفَّيْهَا أَيْ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا فَالْمُرَادُ يَدَيْهَا لِكُوعَيْهَا وَإِنَّمَا أُذِنَ لِلْخَاطِبِ في نَظَرِ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ لِأَنَّ الْوَجْهَ يَدُلُّ على الْجَمَالِ وَعَدَمِهِ وَالْيَدَانِ يَدُلَّانِ على خَصَابَةِ الْبَدَنِ وَطَرَاوَتِهِ وَعَلَى عَدَمِ ذلك ) اهـ (2 / 215) 0
الشافعية : قال صاحب حاشية إعانة الطالبين ( ( قوله ليعرف جمالها ) علة لنظره وجهها ( قوله وكفيها ) معطوف على وجهها أي وينظر كفيها ، وقوله ليعرف خصوبة بدنها علة له والخصوبة النعومة ، وفي الخطيب والحكمة في الاقتصار على الوجه والكفين أن في الوجه ما يستدل به على الجمال وفي اليدين ما يستدل به على خصب البدن ) اهـ ( 3 / 257 ) ، وقال صاحب حاشية البجيرمي ( ثُمَّ الْمَنْظُورُ مِنْهَا الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ ظَهْرًا وَبَطْنًا وَلَا يُنْظَرُ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَقِيلَ يُنْظَرُ إلَى الْمَفْصِلِ وَقِيلَ يُنْظَرُ إلَيْهِمَا نَظَرَ الرَّجُلِ إلَى الرَّجُلِ ) ا هـ ، قَوْلُهُ : ( وَالْحِكْمَةُ فِي الِاقْتِصَارِ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى مَا ذُكِرَ أَيْ مِنْ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَقَدْ يُقَالُ هَذِهِ الْحِكْمَةُ تُوجَدُ فِي الْأَمَةِ فَمُقْتَضَاهَا أَنَّهُ لَا يَنْظُرُ مِنْ الْأَمَةِ إلَّا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ كَالْحُرَّةِ لِلْحِكْمَةِ الْمَذْكُورَةِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْحِكْمَةَ لَا يَلْزَمُ اطِّرَادُهَا ) ( 10 / 88 ) ، وقال الشربيني الشافعي في مغني المحتاج ( ولا ينظر ) من الحرة ( غير الوجه والكفين ) ظهرا وبطنا لأنها مواضع ما يظهر من الزينة المشار إليها في قوله تعالى { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } والحكمة في الاقتصار على ذلك أن في الوجه ما يستدل به على الجمال وفي اليدين ما يستدل به على خصب البدن ) ( 3 / 128 ( 0


الحنفية: قال الكاساني في بدائع الصنائع ( إذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إلَى وَجْهِهَا وَإِنْ كان عن شَهْوَةٍ لِأَنَّ النِّكَاحَ بَعْدَ تَقْدِيمِ النَّظَرِ أَدَلُّ على الْأُلْفَةِ وَالْمُوَافَقَةِ الدَّاعِيَةِ إلَى تَحْصِيلِ الْمَقَاصِدِ على ما قال النبي عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِلْمُغِيرَةِ بن شُعْبَةَ رضي اللَّهُ عنه حين أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً اذْهَبْ فَانْظُرْ إلَيْهَا فإنه أَحْرَى أَنْ يدوم { يؤدم بَيْنَكُمَا } 0 (5/122) (
ثانيا : الاقتصار على ما يظهر من المرأة غالبا ( الوجه والكفان والقدمان والرقبة) وهو قول الحنابلة 0
قال الحجاوي في زاد المستقنع : وله نظر ما يظهر غالبا مرارا بلا خلوة )1/ 161 ( ، وقال البهوتي في الروض المربع : ويباح له أي لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته نظر ما يظهر غالبا كوجه ورقبة ويد وقدم لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ) رواه أحمد وأبو داود ، مرارا أي يكرر النظر بلا خلوة إن أمن ثوران الشهوة ولا يحتاج إلى إذنها (1 / 332 ) ، وقال مجد الدين بن تيمية في المحرر: ويجوز لمن أراد خطبة امرأة أن ينظر إلى ما يظهر منها غالبا كالرقبة واليد والقدم ( 2 / 13 (
، وقال ابن قدامه في المغني: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها وقد روى جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل قال فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها ) رواه أبو داود وفي هذا أحاديث كثيرة سوى هذا ولأن النكاح عقد يقتضي التمليك فكان للعاقد النظر إلى المعقود عليه كالنظر إلى الأمة ( 7 / 453) ، وقال : وله أن يردد النظر إليها ويتأمل محاسنها لأن المقصود لا يحصل إلا بذلك ( 7 / 453 )0
ثالثا : التوسع فيما شاء النظر إليه منها ، عدا العورة المغلظة وهو قول الظاهرية0
جاء في المحلى : ومن أراد أن يتزوج امرأة حرة أو أمة ، فله أن ينظر منها متغفلاً ، وغير متغفل إلى ما بطن منها وما ظهر ( 11 / 219( ، قال الشوكاني في نيل الأوطار: فذهب الأكثر إلى أنه يجوز إلى الوجه والكفين فقط وقال داود يجوز النظر إلى جميع البدن وقال الأوزاعي ينظر إلى مواضع اللحم وظاهر الأحاديث أن يجوز له النظر إليها سواء كان ذلك بإذنها أم لا (6 / 170( 0
الترجيح
الذي يظهر لنا والله أعلم هو قوة مذهب الحنابلة في النظر إلى ما يظهر من المرأة عادة ، كالوجه والرقبة واليد والقدم – وزاد بعضهم الساق - وليس الاقتصار على الوجه والكفين وفقط في كل حالة ، وضابط الأمر ما يتحقق به مقصد النظر للخطبة ، فان اكتفى الخاطب في ذلك بالوجه والكفين لم يكن له تجاوزهما ، وان احتاج إلى نظر الرأس والشعر، فلما فعل تحقق المقصود بذلك ، لم يكن له أن يزيد عليه ، لأن الأمر كله إنما شرع بخلاف الأصل ( وهو المنع ) لقصد تبين حسن المخطوبة ، ترغيبا للخاطب في نكاحها ، وذلك يتبين بالنظر في النصوص الواردة في الباب ، وفي حجج الأئمة والفقهاء رحمهم الله (1) 0
تــــــكرير النّــظر
للخاطب أن يكرّر النّظر إلى المخطوبة حتّى يتبيّن له هيئتها فلا يندم على نكاحها ، ويتقيّد في ذلك بقدر الحاجة ، ومن ثمّ لو اكتفى بنظرة حرم ما زاد عليها ، لأنّه نظر أبيح لحاجة فيتقيّد بها ، وسواء في ذلك عند الشّافعيّة أخاف الخاطب الفتنة أم لا ، كما قال إمام الحرمين والرّويانيّ ، أمّا الحنابلة فقالوا : يكرّر الخاطب النّظر ويتأمّل المحاسن ولو بلا إذن ، ولعلّه أولى ، إن أمن الشّهوة أي ثورانها (2) ، قال الإمام النووي : ويجوز تكرير هذا النظر بإذنها وبغير إذنها (3) ، وقال ابن قدامه : وله أن يردّد النظر إليها ، ويتأمل محاسنها ، لأن المقصود لا يحصل إلا بذلك (4) ، وفي موقع الإسلام ويب : فإذا حصل المقصود من النظر لا يجوز تكرار النظر والجلوس معها ونحو ذلك ، فجواز تكرير النظر إلى المخطوبة مقيد بالحاجة (5) ، وقال الشيخ عبد الرحمن السحيم : ويجوز له أن ينظر إليها مرة ثانية إذا كانت النظرة الأولى غير كافية ، أو لم يتبيّن ملامحها ، ونحو ذلك(6)

نـــــــظر المرأة إلى الرجل
اختلف العلماء في نظر المرأة إلى الرجل نظرا عاما على قولين :
القول الأول : الجواز
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في جواز نظر المرأة إلى الرجل فمنهم من قال إنه لا يجوز لعموم قوله تعالى ( وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ الخ ) ولحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم هي وحفصة فدخل ابن أم مكتوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجبنّ منه فقالت إنه ضرير أعمى لا يبصرنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعمياوان أنتما ومن العلماء من قال إنه يجوز للمرأة أن تنظر للرجل بشرط ألا يكون نظرها بغرض شهوة ولا لتمتع وهذا القول هو الراجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس أعتدي في بيت أم مكتوم إنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستر عائشة وهي تنظر للحبشة في المسجد وكذلك كان إذا خطب الرجال في يوم العيد نزل إلى النساء فخطبهنّ ولا شك أنه إذا كان يخطبهنّ سينظرنّ إليه وكان معه بلال رضي الله عنه وأما الآية التي استدل بها من منع نظر المرأة للرجل فأن الله تعالى يقول فيها وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِن) ومن للتبعيض وهي صادقة بما إذا منعنا من النظر إلى الرجل بشهوة أو لتمتع فإنه في هذه الحال يجب عليها غض البصر ويبقى ما عدا ذلك على ما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإما الحديث حديث أم سلمة فإن في صحته نظراً لأن راويه عن أم سلمة وهو مولاها نبهان قال فيه ابن عبد البر إنه رجل مجهول وحديث تكون درجته هكذا لا يمكن أن يعارض الأحاديث الصحيحة الواضحة في جواز نظر المرأة إلى الرجل لكن يجب كما أسلفنا ألا يكون نظرها إليه نظر شهوة أو نظر تمتع فإن ذلك لا يجوز والله أعلم (1) ، وقال الشيخ ابن باز : فيما يتعلق بنظر المرأة إلى الرجال من غير شهوة ومن غير تلذذ فيما فوق السرة ودون الركبة فهذا لا حرج فيه ؛ لأن الرسول  أذن لعائشة في النظر إلى الحبشة ، ولأن الناس مازالوا يخرجون إلى الأسواق الرجال والنساء ، وهكذا في المساجد تصلي المرأة مع الرجال وتنظر إليهم كل هذا لا حرج فيه إلا إذا كان نظراً خاصاً قد يفضي إلى فتنة أو تلذذ أو شهوة هذا هو الممنوع ، أما إذا كان نظراً عاماً من غير تلذذ ولا شهوة ولا قصد الفتنة ولا خشية الفتنة فلا حرج فيه لما علمت من جواز صلاة المرأة خلف الرجال في المساجد ، وخروجها للأسواق لحاجتها ، ونظر عائشة للناس في المسجد وهم يلعبون من الحبشة في المسجد كل هذا من الدلائل على جواز النظر من المرأة للرجال من دون قصد شهوة ولا تلذذ ، وهذا مستثنى من قوله جل وعلا: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ

مِنْ أَبْصَارِهِنَّ )(1)(2) ، وقال الشيخ القرضاوي : أن نظر المرأة إلى ما ليس بعورة من الرجل أي ما فوق السرة وتحت الركبة مباح ما لم تصحبه شهوة أو تخف منه فتنة وقد أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم في المسجد النبوي ، وظلت تنظر إليهم حتى سئمت هي فانصرفت (3) ، قال الشيخ خالد المشيقح : نظر المرأة للرجل جائز ولا بأس به ، ويدل لهذا أن عائشة رضي الله تعالى عنها نظرت إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، والنساء كنّ يأتين النبي  ويسألنه وعنده بعض الصحابة  ، إلا إذا ترتب على ذلك نظر بشهوة أو فتنة ، فإن كان هناك شهوة فلا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل لأنه استمتاع برجل أجنبي ، والله عز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://telbana.alafdal.net
admin
المدير العام

المدير العام
admin


عدد المساهمات : 1578
الجنس : ذكر
تاريخ التسجيل : 27/06/2008

النظرة الشرعية للمخطوبة  إعداد  محمد فنخور العبدلي Empty
مُساهمةموضوع: رد: النظرة الشرعية للمخطوبة إعداد محمد فنخور العبدلي   النظرة الشرعية للمخطوبة  إعداد  محمد فنخور العبدلي Icon_minitimeالجمعة 20 أغسطس 2010, 8:44 pm

جزاك الله كل خير علي موضوعك الرائع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://telbana.alafdal.net
تلبانه _تلبانه
V I P
V I P
avatar


عدد المساهمات : 7224
الجنس : ذكر
تاريخ التسجيل : 08/06/2010

النظرة الشرعية للمخطوبة  إعداد  محمد فنخور العبدلي Empty
مُساهمةموضوع: رد: النظرة الشرعية للمخطوبة إعداد محمد فنخور العبدلي   النظرة الشرعية للمخطوبة  إعداد  محمد فنخور العبدلي Icon_minitimeالسبت 18 سبتمبر 2010, 2:26 am

مشكور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
hamadahamam89
عـــــائلة حـــمام
hamadahamam89


عدد المساهمات : 232
الجنس : ذكر
تاريخ التسجيل : 29/08/2010

النظرة الشرعية للمخطوبة  إعداد  محمد فنخور العبدلي Empty
مُساهمةموضوع: رد: النظرة الشرعية للمخطوبة إعداد محمد فنخور العبدلي   النظرة الشرعية للمخطوبة  إعداد  محمد فنخور العبدلي Icon_minitimeالأربعاء 22 سبتمبر 2010, 12:41 am

ورد عن النبى (ص) أن رجلاً من الأنصار اراد الخطبه فقال له النبى هل نظرت اليها فقال له الأنصارى "لا" فقال له النبى أذهب فانظر اليها فان فى اعين الأنصار شيئ " وفى روايه فانه أحرى ان يؤدم بينكما"
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
النظرة الشرعية للمخطوبة إعداد محمد فنخور العبدلي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مفاجأة مفتي مصر دية المرأة مساوية للرجل وهذه أدلتي الشرعية!
» الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة/ الألباني
» محمد بن سيرين
»  2% من الفرنسيين يعارضون بناء مساجد جديدة كشف استطلاع للرأي عن تزايد النظرة المتخوفة من الإسلام في فرنسا ، وذلك بعد أيام قليلة من الاستفتاء السويسري الذي رجح كفة حظر بناء مآذن المساجد الجديدة هناك.
» الإمام محمد بن نصر المروزي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي  :: المنتديات الإسلامية :: المنتدي اللغوي والإسلامي-
انتقل الى: