السؤال س: امرأة تقضي يوما من رمضان، فجامعها زوجها ذلك اليوم، فماذا يجب عليها؟ وهل تأثم بذلك؟
الاجابـــة عليها قضاء ذلك اليوم، وليس عليها كفارة، ولا تأثم بذلك، فإن القضاء وقته واسع، وقد ذكروا أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم في غير رمضان إلا بإذن زوجها، وقد كانت عائشة -رضي الله عنها- تؤخر قضاء رمضان أحيانا إلى شعبان؛ لأجل الشغل برسول الله -صلى الله عليه وسلم- والله أعلم.