لسؤال:
هل يجوز إخراج زكاة الفطر في بداية رمضان؟
الإجابة:
الذي دلت عليه السنة أنه يجوز تقديم زكاة الفطر بيوم أو يومين ونحوهما، ففي البخاري (1511) ومسلم (984) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر (أو قال: رمضان) على الذكر والأنثى، والحر والمملوك، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير...وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين"، وهذا فيه أنه يجوز تقديم إخراجها للحاجة، فإذا دعت الحاجة إلى إخراجها من أول الشهر فالذي يظهر جواز ذلك، وهو مذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم، لكن الأولى والأبرأ للذمة أن يحافظ على إخراجها في وقتها.