زكاة الفطر
وزكاة الفطر واجبة على كل حر مسلم وجدها عند غروب الشمس من ليلة الفطر فالة عن قوته وقوت من يلزمه نفقته في يومه وليلته ويخرجها عنه نفسه وعمن يلزمه نفقته من امسلمين وبنسب من والد أو ولد وسبب من زوجة أو عبد فيؤدي عن كل واحد من جماعتهم صاعا قدره خمسة أرطال وثلث بالعراقي البغدادي من غالب الأقوات المزكاة من الحبوب والثمار ولا يخرجها خبزا ولا دقيقا ولا يخرج قيمتها ورقا ولا ذهبا ومن وجد بعضها أخرج ما يجد منها عن نفسه ثم عن أمسهم سببا ولو كان فيمن يمون كافر لم يزك عنه ولو كتان عبد بين رجلين أخرجا عنه صاا بينهما ولا يزكى عن مكاتبه ولا المكاتب عن نفسه ويزكى عمن أبق عبيدة أو غصب أو رهن ومن به زمان
---
ويختار أن يخرجها قبل صلاة العيد من يوم الفطر فإن أخرجها بعد الصلاة مو يومه أجزأه وإن أخرها عنه كانت قضاء مجزيا وإن عجلها قبل يوم الفطر في شهر رمضان أجزأه وإن عجلها قبل شهر رمضان لم يجزه
باب قسم الزكواتن وزكوات الأموال الظاهرة مصروفة إلى الإمانم العادل ليصرفها في مستحقيها والأموال الباطنة يتولى أربابها صرف زكاتها في مستحقيها وهم المذكورون في كتاب الله تعالى من أهل السهمان الثمانية بقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء ووالذين لا شيء لهمظظظ أصحاء كانوا أو زمنى يدفع إليهم من سهمهم منها ما يخرجون به من اسم الفقراء إلى أدنى مراتب الأغنيا
---
والمساكين وهم الذين لهم مالا يكفيهم سائلين كانوا أو متعففين فيدفع إليهم من سهمهم منها ما يزول به عنهم اسم المسكنة والعاملين عليها وهم المتولون جبايتها وتفريقها فيدفع إليهم منها قدر أجور أمثالهم والمؤلفة قلوبهم وهو الذين في تألفهم بها قوة للمسلمين وإضعاف للمشركين فيدفع إليهم سهمهم منها ما يكون به تألفهم وفي الرقاب وهم المكاتبون فيدفع إليهم سهمهم منها قدر ما يعتقون والغارمين وهم المدينون فيدفع إليهم من سهمهم قدر ديونهم فإذا اداونا في مصالح العامة أعطوا مع الغنى والفقر وإن ادانوا في مصالح أنفسهم لم يعطوا إلا مع الفقر وفي سبيل الله وهم الغزاة فيدفع إليهم من سهمهم مع الغنى والفقر ما يستقلون به في جهادهم وابن السبيل وهو المسافر الي لا يجد نفقة سفره وسواء سافر من بلده أو غير بلده فيدفع إليه سهمه قدر نفقته فإذا وجدت هذه الأصناف الثمانية قسمت الزكاة على ثمانية أسهم متساوية وصرف كل سهم منها في أهله فإن فضل عن كفايتهم رد على باقي السهام وإن عدم بعض الأصناف الموجودة في بلد المال
---
ولا ينقل سهام من عدم منهم إلا سهم سبيل الله فإن عدم جميع الأصناف في بلد المال نقلت إلى أقرب البلاد إليه ولا يجوز أن يصرف مال الزكاة في أهل الفيء وإن فرق رب المال زكاته لم يجزه ( إلا ) أن ينوي عند الدفع أنها زكاة وإذا فرقها الإمام أجزأته بغير نية وإذا كان الفقير غارما له من زكاة واحدة بين سهمي فقر وغرم وأعطى بأحد السهمين وجاز أن يعطي بالسبب الآخر من زكاة أخرى والمأخوذ من المعادن والركاز وأعشار الزروع والثمار زكاة تصرف مع زكاة الفطر مصرف الزكاة