المسأله الأكدرية وموقف الفقهاء منها
صورتها : ماتت وتركت : زوجا - واما- وأختاشقيقه - وجدا .
سبب تسميتها بذلك :سميت هذه المسأله الأكدريه ،لتكديرها لأصول زيد فى الجد ،فأنه أعالها ولا عول عنده فى مسائل الجد ، وفرض للأخت معه ، ولا يفرض لأخت مع جد ، وجمع سهامه وسهامها فقسمها بينهما ،ولا نظير لذلك .
وقيل : سميت بذلك ،لأن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلا أسمه الأكدر، فأفتى فيها على مذهب زيد وأخطأ فيها فنسبت اليه. (المغني)
وقيل : لأن أمرأه من أكدر ماتت عن هؤلاء.
أختلاف العلماء فى المسأله الأكدريه على ثلاثة آراء :
الأول : ذهب أبو بكر الصديق وموافقوه : الى أن للزوج النصف، اسقاط الأخت ،ويجعل للأم الثلث ،وما بقى للجد.
الثانى : وذهب عمر وابن مسعود : الى أن للزوج النصف، وللأخت النصف، وللأم السدس ، وللجد السدس- وأعليت المسأله من 6 الى 8
الثالث : وذهب على كرم الله وجهه ، وزيد بن ثابت : الى أن للزوج النصف ، والأخت النصف لأنفرادها وعدم وعدم وجود من يحجبها ،خلافا لمن قال أن الجد يقوم مقام الأب عند عدم وجود الأب فى حجب الأخوه والأخوات الأشقاء، والأخوه والأخوات لأب ، وللأم الثلث ،وللجد السدس-وأعيلت المسأله من 6 الى9 ،ثم يضم نصيب الأخت الى نصيب الجد ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
ويلاحظ هنا أن الأخت الشقيقه صاحبة فرض ، فلو مكانها أخ شقيق لسقط ولم تكن المسأله أكدريه وذلك لأنه عصبه يأخذ الباقى بعد أصحاب الفروض وأذا استغرقت الفروض التركه كما فى هذه المسأله لم يأخذ شيئا ويسقط لكونه عصبه لا صاحب فرض .
كما يلاحظ هنا أنه لو كان مكان الأخت,,أختان لم تكن هذه المسأله أكدريه ايضا ،لأنه سيكون للزوج النصف ،وللأم السدس لوجود جمع من الأخوه ،وللجد السدس لعدم وجود الفرع الوارث ، وللأختين الباقى ولا تعول المسأله ايضا.......
قال صاحب متن الرحبية :
والأخت لا فرض مع الجد لها **** فيما عدا مسألة كملها.
زوج وأم وهما تمامها ********** فاعلم فخير أمة غلامها.
تعرف يا صاح بالأكدرية ******* وهى بأن تعرفها حرية.
فيفرض النصف لها والسدس له***حتى تعود بالفروض المجمله.
ثم يعودان الى المقاسمه ******** كما مضى فاحفظه واشكر ناظمه.
ل