كيف يعدل الأب بين أولاده مع وجود الفوارق الفردية بينهم ؟
السؤال: لا شك أن لكل إنسان شخصيته التي أعطاه الله إياها ، وإن كانت هنالك أخلاق مشتركة بين البشر إلا أن البشر يختلفون ويتفاوتون في اجتماع تلك الأخلاق ، وسؤالي في الأبناء ، كيف يمكن للأب أن يتعامل مع تلك الفوارق وأن يعدل بين أولاده - ذكوراً وإناثاً - مع ما يحملونه من أخلاقيات وطبائع متباينة تجعل النفس الأبوية منجذبة لبعضهم أكثر من بعض ؟ .
الجواب :
الحمد لله
1. خَلَق الله تعالى خلْقَه وجعل بينهم تفاوتاً في الصفات والطباع والأخلاق ، وهو أمر واقع ومشاهد ، ويتسع ذلك في العالَم كله ، وينحصر حتى يُرى في الأسرة الواحدة بين أولادها ، ولله تعالى في هذا الحكَم الجليلة ، وهو يدل على عظيم قدرته تعالى .
2. لا يُنكر ميل نفس الأب نحو الولد الذي يتصف بصفات حسنة ، سواء في خِلقته ، أو خلُقه ، أو يكون له طباع تجذب الناس نحوه كمرحه ، وخفة دمه ، ولطافته ، وليس كون الولد ذكراً يجعل الميل نحوه باللزوم ، بل إننا نجد تعلق كثير من الآباء ببناتهم ، والعكس .
3. ومثل هذا الميل لا يلام عليه الأب ، لكن ليس من الحكمة إظهار ذلك أمام أولاده ؛ لما يترتب عليه من مفاسد ، وأما من لم يكن له إلا ولد واحد فليظهر له كل شعوره ولن يلومه أحد .
4. لا يعلم كثير من الآباء أن تمييز أحد أولاده ممن يتصف بصفات طيبة جاذبة قد يضر ذلك الولد المميَّز ! وذلك بجعله مغروراً أو متكبراً ، كما قد يجعله مصاباً بداء الكسل والبطالة والاعتماد على غيره في قضاء حاجاته ، ولا شك أن مثل هذا الولد لن يكون نافعاً لنفسه ، ولا لأبيه ، ولا لباقي أسرته .
5. والأسرة التي يميِّز فيها الوالدان – وخاصة الأب – أحد أولادهم عن الباقين يتسببون في مفاسد كثيرة ، منها :
أ. إصابة باقي الأولاد بالإحباط من النجاح والتقدم في دينهم ودنياهم .
ب. التسبب لهم بأمراض نفسية أو بدنية .
ج. الكيد للأخ المميَّز ، وقد يصل الأمر لحد القتل ! .
فالآباء المميِّزون في أسَرهم إنما يساهمون في تفرقة هذه الأسرة وتشتتها ؛ لما يسببه ذلك التمييز من زرع العداوة والبغضاء والحسد بين أولادهم ، فيتحد المبعدون ضد المميَّز عنهم ، بل وضد والديهم ، ومن تأمل قصة يوسف عليه السلام ورأى ما جرى منهم تجاهه وتجاه أخيه الآخر تبين له صدق القول ، وقد أخبرنا الله تعالى عن سبب فعلتهم تلك في يوسف أخيهم ، فقال تعالى : ( إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ . اقْتُلُواْ يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ) يوسف/ 8 ، 9 ، ولا شك أن يعقوب عليه السلام لم يكن ظالماً لأولاده أولئك ، وإنما حملهم على ذلك – فقط – محبته القلبية لابنه يوسف عليهما السلام ، فماذا يُتوقع من إخوة ظلمهم والدهم بأن أعطى أحد إخوانهم ما لم يعطهم ؟! .
6. ومن مظاهر التمييز بين الأولاد المشتهرة بين الناس : التمييز في العطية ، وهو أمر محرَّم في شرع الله تعالى المطهَّر ، ومن مساوئ ذلك التمييز : التسبب بالعقوق للوالدين ، وعدم استواء الجميع في البر لوالديهم ، وقد نبَّه على ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، مع تنصيصه على تسمية ذلك التمييز في العطية جوراً وظلماً .
عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : انْطَلَقَ بِي أَبِي يَحْمِلُنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ كَذَا وَكَذَا مِنْ مَالِي ، فَقَالَ : ( أَكُلَّ بَنِيكَ قَدْ نَحَلْتَ مِثْلَ مَا نَحَلْتَ النُّعْمَانَ ؟ ) قَالَ : لَا ، قَالَ : ( فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي ) ، ثُمَّ قَالَ : ( أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً ؟ ) قَالَ : بَلَى ، قَالَ : ( فَلَا إِذًا ) .
رواه مسلم ( 3059 ) .
وكما قطع الله تعالى هذا التمييز في العطية فكذا قطع أمراً آخر وهو الوصية لأحدٍ منهم ، فحرَّم أن يوصى لوارث ، وكل تلك الأحكام إنما هي لإصلاح حال الأسَر وإرساء قواعد اجتماع أفرادها وعدم تفرقهم .
7. وعلى الأب أن يعلم أنه ليس أحد من أولاده كاملاً ، ومن كان مميزاً من أولاده عنده فلو أنصف مع نفسه لوجد له صفات أخرى سلبية ، والعكس يقال فيمن لم يميزهم فقد يكون عند كثير منهم صفات إيجابية كثيرة ، فالطفل المحبوب بحركاته وكلماته قد لا يفيد الأسرة في شراء أغراض من البقالة ، وقد لا يكون كفؤاً في القيام على الضيوف بخدمتهم ، فعلى الآباء مراعاة ذلك ، وتنمية ما عند أولادهم من صفات حسنة ، وتشجيعهم عليها ، وعدم الطلب من الآخرين أن يكونوا سواء ، فكلٌّ ميسَّر لما خُلق له ، فقد يكون بعضهم عنده حب العمل ، وآخر حب العلم ، وثالث حب التجارة ، كما قد توجد في بعضهم من الطباع ما ليس في الآخر ، فيستثمر ذلك الأب العاقل فيجعل بعضهم مكمِّلاً للآخر ، فإذا أثنى على الصفات الإيجابية في أحد من أولاده أثنى على صفات الآخرين ، فلا يحصل بينهم من الحسد والعداوة شيء بإذن الله تعالى وتوفيقه .
8. وفي هذا الباب فليحذر الوالدان من تقريع المخطئ من أولادهم والطلب منه أن يكون كأخيه فلان ! بل يُذكر له من في سنه من الأقارب أو الجيران ، أو يحثّ على خصال الخير ويُردع عن صفات الشر دون أن يُذكر له شخص بعينه ، وإن من شأن المقارنة بينه وبين أخيه الأفضل منه في هذا الجانب أن يولِّد بينهما عداوة وبغضاء .
9. وليس من العدل أن يجعل الأبُ العاقَّ من أولاده بدرجة البارّ ، وإلا لم يكن للبرِّ ميزة ، فعليه أن يُعلم أولاده أن من أحسن – كإعانة أمه في البيت ، أو حفظه للقرآن - فله الحسنى ، ومن أساء فيُحرم منها أو يُعاقب – بحسب ما يقترفه الأولاد من معاصٍ - ، ولا نعني هنا – بالطبع – أن يهبه هبة أو يعطيه عطية ، فقد سبق بيان تحريم ذلك ، وإنما نعني به أن يثني عليه بالكلام الحسن ، وأن يزيد في مصروفه ، أو أن يمكنه من اللعب بلعبة مباحة لوقت أطول ممن أساء ، وهكذا ، وهذا هو العدل الذي ننشده من الآباء ، وليس أن يعاملوا الجميع معاملة واحدة ، المحسن منهم والمسيء ، وإلا كان ظالماً للبارّ منهم .
فللأب أن يمنع العاصي المتمرد من أولاده من المال الذي يفعل به المعاصي ، بل يجب على الأب ذلك حتى يكف ولده عن فعل ما يسخط ربه تعالى .
قال الشيخ عبد الله الجبرين – رحمه الله - :
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لاَ أَشْهَد عَلَى جَوْر ) ، بمعنى أنه إذا مال مع أحدهم : فإنه يسمَّى جائراً ، ولكن يمكن أن يجوز ذلك إذا كان هذا الذي مال معه صالحاً ، والآخر فاسداً وماجناً ، فإذا حاول إصلاح هذا وعجز عنه بأن صار عاقّاً وعاصياً لأبويه ، وعاصياً لله ، ومعرضاً عن الله ، ومعرضاً عن العبادة ، ومنهمكاً في شرب المسكرات ، أو في المنكرات أو في المعاصي ، ولم يستطع أبواه إصلاحه : فلا مانع ، بل يجوز لهم - والحال هذه - التساهل، وعدم مساواته بغيره ، بل عليهم أن يشددوا في الأمر معه ، ولو أن يحرموه من تربيتهم له أو نفقتهم عليه ، ولو أن يعاقبوه بما يكون سبباً في استقامته إذا وفق الله .
" دروس الشيخ ابن جبرين " ( 1 / 23 ) – الشاملة - .
10. ومما ننصح به الآباء أن يوحدوا مشاعر أولادهم تجاه من يستحق الحنان والعطف من إخوانهم ، فمثلاً : قد يوجد أحد الأولاد مصاباً بإعاقة ، فلا ينبغي للوالدين أن يغفلا أهمية أن يكون الحنان والعطف من أولادهم تجاه أخيهم قبل أن يكون منهما ، وهما بذلك يضمنان إعطاء ذلك المصاب حقه من المشاعر ، ويضمنان عدم وقوع العداوة بينهم وبين أخيهم .
11. ومهما اختلفت صفات وطبائع الأولاد فإن العدل بينهم في الأمور الظاهرة واجب شرعي ، فإن دفع تكاليف زواج أحدهم فليفعل ذلك مع كل من أراد التزوج ، وإذا عالَج أحدهم لمرض ألمَّ به فليفعل الأمر نفسه مع من احتاج لعلاج ، وإن ساهم في تعليم لأحدهم فعليه فعل الأمر نفسه مع الباقين – ضمن دائرة التعليم المباح - ، وهكذا يقال في النفقة والكسوة ، فعليه أن يعدل بين أولاده فيهما - ولا نقول يسوِّي؛ بل يعدل ، ونعني به : أن يُعطي كل واحد كفايته - بل قد ذهب طائفة من السلف إلى أنه يستحب العدل بين الأولاد في " التقبيل " !
قال الإمام البغوي – رحمه الله – في شرح حديث النعمان السابق - :
وفي هذا الحديث فوائد ، منها : استحباب التسوية بين الأولاد في النِّحَل، وفي غيرها من أنواع البرِّ حتى في القُبَل ، ذكوراً كانوا أو إناثاً ، حتى لا يعرِض في قلب المفضول ما يمنعه من برِّه .
" شرح السنة " ( 8 / 297 ) .
وعن إبراهيم النخعي قال : كانوا يستحبون أن يعدل الرجل بين ولده حتى في القُبَل .
" مصنف ابن أبي شيبة " ( 11 / 221 ) .
وهكذا لا يكون منه تفضيل لأحدٍ على أحد ، ولا يعني هذا توحيد مشاعره تجاه الجميع ؛ فهذا أمرٌ لا يملكه الأب ، لكنه يملك أمر العدل في الأمور الظاهرة ، كما هو الحال فيمن له أكثر من زوجة ، فإنه لا يُمنع من حب إحدى نسائه أكثر من الأخريات، وفي الوقت نفسه هو مأمور بالعدل الذي يقدر عليه، وهو العدل في الأمور الظاهرة كالنفقة والمبيت والكسوة .
ونسأل الله أن يوفقك لما فيه رضاه ، وأن يعينك على تحقيق العدل بين أولادك .
والله أعلم