صلاة الجمعة
وتجب الجمعة على كل رجل عاقل حر من المسلمين إذا كان مقيما غير معذور بمرض أو خوف أو مطر أو مراعاة منزول به من ذي قراب
---
ولا جمعة على صبي ولا عبد ولا امرأة ولا مسافر ولا ذي عذر وإن حضروها أجزأتهم عن الظهر وللجمعة شروط وفروض فشروطها ثلاثة أشياء أحدها البلد سواء كان مصرا أو قرية إذا اتصلت ببنيانه بعدد ينعقد بهم الجمعة لا يظعنون عنه شتاء ولا صيفا إلا ظعن حاجة فأما الخارجون عنه فتجب عليهم الجمعة إذا سمعوا النداء منه والثاني العدد وهو أن يكونوا أربعين رجلا من أهل الجمعة فإذا استكملوها بعبد أو مسافر لم تنعقد بهم الجمعة والثالث الوقت ووقتها هو وقت الظهر من بعد زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله فإن اخرج الوقت وهم تفي لاصلاة أتموها ظهرا وفروضها ثلاثة أحدها خطبتان يتقدمهما أذانان يقوم فيهما ويجلس بلينهما وأقل ما يجزيه فيهما أن يبتدأهما بحمد الله تعالى ثم بالصرلاة على نبيه ثم يوصي بتقوى الله ثم يقرأ في إحداهما آية والثاني أن يصلي بعد الإقامة ركعتين ينوي تمع الإحرام بهما صلاة الجمعة يقرأ في الأولى منهما بعد الفاتحة بسورة الجمعة زوفي الثانية بسورة المنافقين فإن عدل عنهما إلى غيرهما من المفصل أو اقتصر على الفاتحة وحدها أجزأه ويجهر بالقراءة ويقرأ من خلفه الفاتحة وحدها إذا فرغ الإمام منها والثالث أن يصلي جماعة بإمام إن ندبه السلطان كان أولى وإن استبد بإقامتها أجزأته لصلاة ولا يجزي أن تصلي فرادي ولا تقام ( الجمعة ) في موضعين من مصر
---
واحد فإن أقيمت فهي لأسبقهما ويعيد المسبوق ظهرا وإن صلياها معا أعاداها في أحدهما جمعة ما كان وقتها باقيا ومن أدرك منها ركعة فقد أدركها وإن أدرك أقل من ركعة أتمها ظهرا وإذا صلاها من لا تجب عليه أجزأته عن الظهر وإذا أخرها من وجبت عليه قضاها ظهرا مع كونه عاصيا