صلاة الخوف
ويجوز للإمام إذا خاف من عدوه اللقاء أن يصلي بالناس كصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بذا الرقاع إذا كان العدو مستقبل القبلة فيفرقهم طائفتين إحداهما تقف بإزاء العدو ويصلي بالأخرى ركعة ويقوم إلى الثانية فيخرج الطائفة نفسها من إمامته وتتم صلاتها وحدانا وتمضي فتقف بإزاء العدو وتأتي تلك الطائفة الأخرى والإمام قائم في الثانية فتصلي معه الركعة الثاني وتقوم إذا جلس للتشهد فتتم صلاتها ويسلم بها وإن كان العدو في ناحية القبلة مستدبرا لها وهم على استواء من الأرض لا يسترهم شيء جاز أن يصلي بهم ( الإمام ) كصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بعسفان فيحرم بجميعهم وتقف طائفة من اهل الصف الأول في ركوعه قياما يحرسون فإذا رفع الإمام ومن معه من الركوع ركعوا ثم وقفوا إذا سجد ليحرسوا فإذا رفع من السجود سجدوا وكذلك الركعة الثانية بعد أن يتأخر أهل الصف الأول في الركعة الثانية إلى الصف الثاني ويتقدم أهل الصف الثاني إلى الأول ليحرس من في الصف الأول في الركعة الثانية غير من حرس في الركعة الأول
---
وإن فرقهم فرقتين فصلى بأحدهما جميع الصلاة وأعادها بالثانية جاز وهذه هي صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ببطن نخل فإن حصل في المسايفة ن والتحام القتال صلى كيف أمكنه راكبا وراجلا إلى القبلة وغير القبلة ولا إعادة عليه إذا أمن ويأخذ من السلاح في صلاة الخوف ما يدفع به عن نفسه فإن ضرب في الصلاة ضربة وضربتين جاز وإن كرر الضرب فسدت صلاته وإن صار على سلاحه دم ألقاه ما كان في الصلاة فإن حمله فيها فسدت صلاته