البهائم وخصاؤها : يجوز وسم البهائم في أي جزء من بدنها ما عدا الوجه . فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا قد وسم في وجهه فقال : " أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها " ( 2 ) . وعن جابر رضي الله عنه قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم فيه " ( 1 ) . وقد استنبط العلماء من هذا النهي حرمة ضرب الوجه ووسمه من غير تفرقة بين إنسان وحيوان . لان الوجه أكرمه الله . وهو مجمع المحاسن . وأما وسم غير الوجه من الحيوان فهو جائز بل يستحب لانه قد يحتاج إليه في التمييز بين الحيوانات . وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسم بالميسم ( 2 ) إبل الصدقة . كما رواه مسلم . وقال أبو حنيفة بكراهته لانه تعذيب ومثلة ، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنهما ، ويرد على كلام أبي حنيفة : أن هذا عام مخصوص . وأن التخصيص ثابت بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم . أي أن التعذيب والمثلة حرام في كل حال إلا في حالة وسم الحيوان فإنه يجوز . أما خصاء البهائم : فرخص فيه جماعة من أهل العلم إذا قصد به المنفعة إما لسمن أو لغيره . وخصى عروة بن الزبير بغلا له . ورخص في خصاء الخيل عمر بن عبد العزيز . ورخص مالك في خصاء ذكور الغنم . خصاء الادمي : وهذا بخلاف الادمي فإنه لا يجوز لانه مثلة وتغيير لخلق الله وقطع للنسل وربما أفضى إلى الهلاك .
التحريش بين البهائم : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم وإغراء بعضها ببعض لتتصارع ، فعن ابن عباس قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم " ( 1 ) . كما نهى عن اتخاذ شئ منها غرضا . 1 - ودخل أنس بن مالك دار الحكم بن أيوب فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها فقال لهم : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر ( 2 ) البهائم " ( 3 ) .
( 1 ) رواه أبو داود والترمذي . ( 3 ) صبر البهائم : حبسها وهي حية ثم ترمى حتى تقتل . ( 3 ) رواه مسلم .
2 - وعن جابر قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شئ من الدواب صبرا " ( 1 ) . 3 - وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا " . وانما نهى عن ذلك لانه تعذيب للحيوان واتلاف لنفسه وتضييع لماليته وتفويت لذكاته إن كان مذكى ولمنفعته إن لم يكن مذكى .