تحريم سباع البهائم والطير : ومما حرمه الاسلام السباع من البهائم والطير . روى مسلم عن ابن عباس قال : نهى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير . والسباع جمع سبع وهو المفترس من الحيوان ، والمراد بذي الناب ما يعدو بنابه على الناس وأموالهم مثل الذئب والاسد والكلب والفهد والنمر والهر ، فهذه كلها محرمة عند جمهور العلماء . ويرى أبو حنيفة أن كل ما أكل اللحم فهو سبع وأن من السباع الفيل والضبع واليربوع والهر ، فهي كلها محرمة عنده . ويرى الشافعي أن السباع المحرمة هي التي تعدو على الناس كالاسد والنمر والذئب . وروى مالك في الموطإ عن أبي هريرة عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : " أكل كل ذي ناب من السباع حرام " . وقال مالك بعد هذا الحديث : وعلى ذلك الامر عندنا . وروى ابن القاسم عنه أنها مكروهة ، وبه أخذ جمهور أصحابه . وأجاز أكل الثعلب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة . وأجاز ابن حزم الفيل والسمور . ويحرم أكل القرد ، قال أبو عمر : أجمع المسلمون على أنه لا يجوز أكل القرد لنهي الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، عن أكله . وأما ذو المخلب من الطير فالمقصود به الطيور التي تعدو بمخالبها مثل الصقر والشاهين والعقاب والنسر والباشق ونحو ذلك ، فهي محرمة عند جمهور العلماء . ويرى مالك أنها مباحة ، ولو كانت جلالة