حرمة الحمر والبغال : ومما يدخل في دائرة التحريم الحمر الاهلية ( 1 ) والبغال ( هامش ) ( 1 ) لا يقال إن آية تحريم الطعام تفيد الحصر فلا يحرم غيرها فقد أجاب القرطبي عن هذا فقال : إن هذه الاية مكية وكل محرم حرمه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أو جاء في الكتاب مضموم إليها فهو زيادة حكم من الله عز وجل عن لسان نبيه عليه الصلاة والسلام . قال : على هذا أكثر أهل العلم من النظر وأهل الفقه والاثر ، ونظيره نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها مع قوله : " وأحل لكم ما وراء ذلكم " ، وكحكمه باليمين مع الشاهد مع قوله " فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان " . بقول الله سبحانه : " والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ( 1 ) " . 1 - روى أبو داود والترمذي بسند حسن عن المقداد ابن معد يكرب ، رضي الله عنه ، أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : " ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ، ألا لا يحل لكم الحمار الاهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها ، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه " ( 2 ) . 2 - وعن أنس ، رضي الله عنه ، قال : لما فتح النبي ، صلى الله عليه وسلم ، خيبر أصبنا من القرية حمرا ، فطبخنا منها ، فنادى النبي : ألا إن الله ورسوله ينهاكم عنها ، فإنها رجس من عمل الشيطان ، فأكفئت القدور وإنها لتفور بما فيها . رواه الخمسة . 3 - وعن جابر ، رضي الله عنه ، قال : نهانا النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يوم خيبر عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل . والمروي عن ابن عباس أنه أباح الحمر الاهلية ، والصحيح أنه توقف فيها وقال : لا أدري أنهى عنها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من أجل أنها كانت حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم ، أو حرم يوم خيبر لحم الحمر الاهلية - كما رواه البخاري . . .