السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه أبرز النتائج التى توصل إليها الدكتور مصطفى بو عقل في رسالته الجامعية عن :
إجماعات الأصوليين الطبعة الأولى 1431هـ
وقبل إيراد الاجماعات التي أثبتها المؤلف
هذا كلامه عن طريقة عمله في الكتاب فقال :
1- جمع ما يمكن جمعه مما نقل على أنه إجماع في موضوع أصول الفقه في مظانة المعتمده.
2- جعل مضمون الاجماع عنواناً وذكر من حكاه بالاسم أو نسبه ذلك إلى علماء الاصول أو غيرهم ممن حكاه مع الاحالة على المصادر .
3-ذكر عبارة بعض من صرّح بإلأجماع من الاصوليين .
4- ذراسةهذه الاجماعات بتتبع كلام العلماء فيها فيما يمكنني مراجعته من كتب أصولالفقه المعتمدة وغيرها من الكتب الذاكره لهذه الاجماعات ليتبين ماكانإجماعاً في مسائل علم الأصول من سواه مما هو قول الأكثر أو قول أصحابالمذاهب الواحد أو الجماعة من أهل العلم .
5-البحث في سند هذه الاجماعات والتحقيق في ذلك من خلال النظر في أدلة الأصوليين المختلفة .
6- ذكرالخلاف إن وجد في المسألة وتسمية المخالف وبيان دليله إن أمكن وهل الخلاففيها حقيقي أم آيل إلى اللفظ دون المعنى فلا يكون له تأثير في الأجماعوالأنتهاء إلى الحكم بأن المسألة ليست محل إجماع ....
الاجماع إنعقد فعلا على :
أولا فيما يتعلق بالقرآن الكريم أجمعوا على : أن القرآن كلام الله حقيقة .
أجمعوا على : أن مافي مصحف عثمان بن عفان هو القرآن المحفوظ الذي لا يجوز لأحد أن يجاوزه .
أجمعوا على : أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر .
أجمعوا على : أن البسلمة ليست آية من أول كل سورة
أجمعوا على : أن البسلمة لم تكن في أول سورة بر اءة .
أجمعوا على : أن البسملة بعض آية من القرآن في سورة النمل .
ثانياً : فيما يتعلق بالسنة :
أجمعوا على : أن الأنبياء معصومون من الكبائر .
أجمعوا على : أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من تعمد الكذب في الخبر البلاغي .
أجمعوا على : أن الأنبياء معصومون في الأحكام والفتوى .
أجمعوا على : أن السنة حجة واجبة الاتباع .
أجمعوا على : أن السنة ثلاثة أقسام : منها سنة مقرّرة لما في القرآن من الأحكام
ومنها سنة مبينة لما في القرآن من الأحكام .
ومنها السنة المستقلة بتشريع الأحكام .
أجمعوا على : أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم دليل شرعي .
أجمعوا على : أن ماكان من الأفعال النبوية بياناً لمجمل فهو تابع للمبين في الحكم
أجمعوا على : أن خبر الواحد يوجب العمل
أجمعوا على : أن خبر الواحد يوجب العمل في الفتوى والشهادات والمعاملات .
أجمعوا على : اشتراط إسلام الراوي لقبول روايته
أجمعوا على : استراط العقل في الراوي لقبول خبره .
أجمعوا على : قبول رواية من تحمل صبياً مميزاً ضابطاً لما يسمع وأدّى بالغاً عاقلاً.
أجمعوا على : قبول خبر الصدوق التقي إذا كان في بدعة ولم يكن داعية إلى بدعته
أجمعوا على : امتناع نقل الحديث بالمعنى للجاهل بدلالة الألفاظ وإختلاف مواقعها
أجمعوا على : أن ماكان من الأخبار متعبداً بلفظه لا يجوز نقله بالمعنى .
أجمعوا على : صحة رواية الحديث عمن لا يعلم معناه .
أجمعوا على : عدم إشتراط الحرية والذكورة في الرواية .
أجمعوا على : أن اسم المرسل واقع في حديث التابعي الكبير
أجمعوا على : قبول مرسل الصحابي .
أجمعوا على :عدالة الصحابة
أجمعوا على : وجوب إعتقاد تنزيه أئمة الاسلام من الصحابة وغيرهم عن الاستهانة بالخبر .
أجمعوا على : أن تصريح المعدّل على عدالة الرّاوي مع بيان سببها تعديل له .
أجمعوا على : ثبوت عدالة الراوي بحكم الحاكم بشهادته شريطة أن لا يكون الحاكم ممن يرى الحكم بشهادة الفاسق .
.
ثالثاً : فيما يتعلق بالإجماع
أجمعوا على : أن إجماع الصحابة حجة .
أجمعوا على : أن الاجماع لا ينعقد إلا عن مستند .
أجمعوا على : انعقاد الاجماع عن دلالة .
أجمعوا على :جواز أن يكون مستند الاجماع خبر الواحد .
أجمعوا على :صحة الاجماع المنعقد عن قياس .
أجمعوا على :أن اتفاق الصحابة على قول في مسألة قبل استقرار الخلاف فيها يزيل الخلاف .
أجمعوا على : أنه لا يجوز إحداث خلاف بعد اتفاق الصحابة على قول وانقراض عصرهم .
أجمعوا على : أن المعتبر في الاجماع قول المجتهدين .
أجمعوا على : أن المجتهد المبتدع المحكوم بكفره لأجل بدعته غير داخل في الاجماع .
أجمعوا على : أن وفاق من سيوجد لا يعتبر في الاجماع .
أجمعوا على : أنه يحرم على عامة أهل عصر من أعصار المسلمين مخالفة ما اتفق عليه علماوهم .
أجمعوا على : أن منكر حكم الاجماع الظني لا يكفر .
رابعاً : فيما يتعلق بالقياس
أجمعوا على :جواز العمل بالقياس وأنه دليل شرعي معتبر .
أجمعوا على : جريان القياس العقلي في العقليات .
أجمعوا على : بطلان القياس في مقابلة النص والاجماع .
أجمعوا على : أن الاصول تنقسم إلى معلّل وإلى غير معلل .
أجمعوا على :أن من شرط صحة القياس أن لا يكون الاصل المقيس عليه خارجاً عن سنن القياس .
أجمعوا على : أن تعدية العلة شرط في صحة القياس .
أجمعوا على : أنه يصح تعليل الحكم بالعلة القاصرة إذا كانت منصوصة أو مجمعاً عليها .
أجمعوا على :أنه جواز تعليل الحكم بالوصف الحقيقي .
أجمعوا على : جواز التعليل بالوصف المشتمل على الحكمة .
.
خامساً فيما يتعلق بالأمر والنهي :
أجمعوا على : أن الأمر حقيقة في القول المخصوص وهو قول القائل : ( افعل) وماجرى مجراه .
أجمعوا على : أن صيغة ( أفعل) ليست حقيقة في جميع معانيها .
أجمعوا على : وجوب إعتقاد مدلول الأمر على الفور .
أجمعوا على : أنه لا يجوز تأخير الأمر عن الوقت الذي لو لم يشتغل به فيه لفات المكلف .
أجمعوا على :أن المبادرة إلى فعل المأمور به في الأمر المطلق يخرج عن عهدة التكليف .
أجمعوا على : أن الأمر يقتضي الصحة .
أجمعوا على : أنه لا توبيخ على مخالفة أمر الاستحباب .
أجمعوا على : أن النهي المطلق يقتضي التكرار والدوام .