زرع الارض أو غرسها أو البناء عليها غصبا : ومن زرع في أرض مغصوبة فالزرع لصاحب الارض وللغاصب النفقة ، هذا إذا لم يكن الزرع قد حصد ، فإذا كان قد حصد فليس لصاحب الارض بعد الحصد إلا الاجرة . أما إذا كان غرس فيها فإنه يجب قلع ما غرسه وكذلك إذا بنى عليها فإنه يجب هدم ما بناه . ففي حديث رافع بن خديج ، أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : " من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شئ ، وله نفقته " . رواه أبو داود وابن ماجه ، والترمذي وحسنه ، وأحمد وقال : إنما أذهب إلى هذا الحكم استحسانا على خلاف القياس . وأخرج أبو داود والدارقطني من حديث عروة بن الزبير أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : " من أحيا أرضا فهي له وليس لعرق ظالم حق " . قال : ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر . فقضى لصاحب الارض بأرضه . وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها ، قال : فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفئوس وإنها لنخل عم " . چحرمة الانتفاع بالمغصوب : وما دام الغصب حراما فإنه لا يحل الانتفاع بالمغصوب بأي وجه من وجوه الانتفاع ، ويجب رده إن كان قائما بنمائه ( 1 ) سواء أكان متصلا أم منفصلا . ففي حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " على اليد ( 2 ) ما أخذت حتى تؤديه " .
( ( 1 ) فإن كان النتاج مستولدا من الغاصب فمن العلماء من يجعل النماء مقاسمة بين المالك والغاصب كالمضاربة . ( 2 ) أي على اليد ضمان ما أخذت ش.
)أخرجه أحمد وأبو داود ، والحاكم وصححه ، وابن ماجه . فإن هلك وجب على الغاصب رد مثله أو قيمته سواء أكان التلف بفعله أو بآفة سماوية . وذهبت المالكية إلى أن العروض والحيوان وغيرها ، مما لا يكال ولا يوزن ، يضمن بقيمته إذا غصب وتلف . وعند الاحناف والشافعية أن على من استهلكه أو أفسده ضمان المثل ، ولا يعدل عنه إلا عند عدم المثل . واتفقوا على أن المكيل والموزون إذا غصبا وحدث التلف ضمن مثله إذا وجد مثله ، لقوله تعالى : " فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ( 1 ) " . ومؤونة الرد وتكاليفه على الغاصب بالغة ما بلغت . وإذانقص المغصوب وجب رد قيمة النقص ، سواء أكان النقص في العين أو الصفة . الدفاع عن المال : ويجب على الانسان أن يدفع عن ماله متى أراد غيره أن ينتهبه ، ويكون الدفع بالاخف ، فإن لم ينفع الاخف دفع بالاشد ، ولو أدى ذلك إلى المقاتلة . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" من قتل دون ماله فهو شهيد ، ومن قتل دون دمه فهو شهيد ، ومن قتل دون دينه فهو شهيد ، ومن قتل دون أهله فهو شهيد " . رواه البخاري ومسلم والترمذي . من وجد ماله عند غيره فهو أحق به : ومتى وجد المغصوب منه ماله عند غيره كان أحق به ولو كان الغاصب باعه لهذا الغير ، لان الغاصب حين باعه لم يكن مالكاله ، فعقد البيع لم يقع صحيحا . وفي هذه الحال يرجع المشتري على الغاصب بالثمن الذي أخذه منه . روى أبو داود والنسائي عن سمرة ، رضيا لله عنه ، أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : " من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ، ويتبع البيع من باعه - أي يرجع المشتري على البائع .