السلام عليكم ،،،
يرجى الإحاطة أن أعضاء هيئة التعليم لا يخضعون لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته ولكن يخضعون لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 ( كادر خاص ) ووفقا لأحكام كادر المعلمين فالمدرس المتعاقد ابتداء يظل بهذه الصفة (متعاقد) لمدة سنتين أو ثلاث سنوات على الأكثر يحصل خلالها على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم وبعدها يصبح شاغلا للوظيفة بنظام التعيين الدائم ويرقى للوظائف الأعلى إذا توافرت الشروط والضوابط ليحصل علىكافة الامتيازات المطلوبة من أجازات، إعارات ......... الخ.
كما أن قاعدة التثبيت بعد ثلاثسنوات وفقا لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة والصادر بها القانون رقم 5 لسنة 2000 أصبحت لا تنطبق على المعلمين وذلك بعد استفادتهم من كادر المعلمين الذي بموجبه تحددت قواعد جديدة لتقنين أوضاع المتعاقدين من المدرسين بوظيفة معلممساعد