"حكم ميراث الخنثى في الشريعه الأسلاميه وفى القانون المصرى رقم 77
لسنة 1943 "
الخنثى - ادمى له الة رجل والة المرأه لا تشبه واحدا
منهما.
وينقسم الى قسمين:1- غير مشكل: وهو الذى تتبين فيه علامات
الذكوريه والأنوثيه لأن له خلقه زائده وحكمه فى الميراث أنه يرث بمباله فى قول جمهور
أهل العلم.
فأن بال من حيث يبول الرجل فهو رجل وأن بال
من حيث تبول المرأه فهو امرأه.
لما روى عن ابن عباس أن النبى .ص.سئل عن مولود
له قبل وذكر من اين يورث؟ قال: من حيث يبول- وذلك لأن خروج البول أعم العلامات لوجودها
،وأن بال منهما جميعا اعتبرنا أسبقهما وفقا لما قاله الجمهور ، فأن خرجا معا قال أحمد
فى رواية اسحاق بن ابراهيم فانه يرث من المكان الذى منه أكثر.
2- الخنثى المشكل:وهو الذى لم تظهر عليه علامات
تميزه وعرض على أهل الخبره"الأطباء" فلم يهتدوا الى الحاقه بأى منهما واختلف الفقهاء في تورثه
الأول- ذهب المالكيه والحنابله/ الى أنه يأخذ نصف
ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى.
الثانى- ذهب الشافعيه/ الى أن الخنثى يعامل بأضر الأمرين
في حقه وفى حق الورثه ويوقف المشكوك فيه الى ان يتبين حال الخنثى ، وان مات فيرد الباقي
الى مستحقيه فأذا كان نصيب الخنثى لا يتأثر بفرض الذكوره أو الأنوثه فأنه يعطى حقه
كاملا، أما اذا كان نصيبه يتغير على كلا الفرضين بأن كان لا يرث على احد التقديرين
دون الآخر فلا يعطى شيئا،وان كان يرث فى احد التقديرين أقل من التقدير الآخر أعطى الأقل
ويوقف الباقى.
الثالث- وذهب الحنفيه /الى أن الخنثى
يعامل بالأضر فى حقه ويأخذ الورثه الباقى فأذا كان لايرث على أحد التقدرين فلا يعطى
شيئا ،واذا كان نصيبه لا يتغير على كليهما فأنه يرث بأحدهما ، واذا كان نصيبه يتغير
على كلا التقديرين فأنه يعطى الأقل منهما ويأخذ الورثه الباقى من التركه.
والرأى الراجح - ما ذهب اليه الشافعيه القائل بوقف باقى نصيبه المشكوك
فيه الى ان يتبين حاله ،وخاصة في أيامنا هذه في ظل تقدم علوم الطب الحديث والذى يمكن
من خلاله معرفة حاله .
وعلى خلاف ما سبق فقد أخذ قانون المواريث المصرى
رقم 77 لسنة 1943 فى الماده رقم "335 "-بما قاله الحنفيه وكان نصها الآتى" للخنثى
المشكل والذى لايعرف أذكر هو أم أنثى أقل النصيبين ،وما بقى من من التركه يعطى لباقى
الورثه" وهذا ما ذهب اليه أيضا المشرع الكويتى والمشرع القطرى فى الماده رقم
"298"
والله أعلى وأعلم
ا