القذف هو/ رمى المحصنه والمحصن بالزنا أو نفى النسب.
ولقد شرع حد القذف بعد حادثة الأفك المشهوره ولقد أقام النبى "ص" الحد على مرتكبى
هذا الجرم بعد ظهرت براءة السيده عائشه
قال تعالى "والذين يرمون المحصنات ثم لم
يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلده ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا "، وقوله
"ص" أجتنبوا السبع الموبقات: ومنها :قذف المحصنات الغافلات . كما قال "ان قذف
المحصنه يحبط عمل مأئة سنه "
ويقول
الأمام القرطبى فى تفسيره للآيه السابقه -
للقذف شروط عند العلماء تسعه: شرطان فى القاذف وهما .العقل ،والبلوغ لأنهما أصل
التكليف، وشرطان فى الشئ المقذوف به - وهو أن يقذف بوطء يلزمه فيه
الحد ، وخمسه فى المقذوف- وهى العقل
،والبلوغ ، والأسلام ، والحريه ،والعفه عن الفاحشه التى رمى بها سواء كان عفيفا من غيرها أم لا .
وعقوبة هذه الجريمه فى القانون اللآهى كالآتى
:
1- أذا كان حرا ثمانون جلده
كما ورد الآيه. 2 -
عدم قبول شهادة القاذف .
أما اذا كان القاذف عبدا فيرى جمهور الفقهاء أن توقع عليه نصف العقوبه
.
ويسقط الحد عن القاذف اذا أستطاع اثبات الواقعه أو اقرار المقذوف فى
حقه بصحة القذف .هذا هو الحكم فى التشريع اللآهى.
أما
القانون الو ضعى:
فلقد نصت الماده رقم "302" من قانون العقوبات المصرى على
الآتى-
"
يعد قاذفا كل أسند لغيره بواسطة أحدى الطرق المبينه بالماده رقم "171"
من هذا القانون أمورا لو كانت صادقه
لأوجبت عقاب من أسندت اليه بالعقوبات المقرره لذلك أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه
" .
طرق أسناد واقعة القذف الوارده فى الماده رقم
"171 " فى فقراتها -3-4-5 فى طرق اسناد واقعة القذف وهى كالآتى :
أ/ القول أو الصياح علنيا اذا حصل الجهر به أو
ترديده بأحدى الوسائل الميكانيكيه فى محفل عام أو مكان آخر مطروق أو اذا حصل الجهر
به أو ترديده بحيث يستطيع
سماعه كل من كان فى مثل ذلك الطريق ،أو اذا
أذيع بطريق اللآسلكى أو بأى طريقة أخرى .
ب/ العلانيه بالكتابه .
ج/ الفعل أو الايماء علنيا .
ويباح
القذف فى الاحوال الآتيه :
أ/الطعن فى أعمال موظف عام.
ب/ أسناد القذف من شخص الى آخر فى الدفاع
الشفوى أو الكتابى أمام المحكمه .
ج/نقد الصرفات ونشر الاخبار فى الصحف .
وبالنسبه للعقوبه يعاقب بالحبس مده لا تتجاوز سنتين ، وبغرامه لاتزيد عن مائتى جنيه ، أو احدى هاتين العقوبتين.