الصيام واجب على كل مكلف من الميسلمين بالبلوغ والعقل أن يصوم شهر رمضان إذا علم بدخوله برؤية الهلال أو استكمال شعبان ثلاثين يوما إن غم وينوى لكل يوم من الليل صيام غد من فرض رمضان وكذا كل صوم واجب لا يجزىء إلا بالنية قبل الفجر ويجوز في صوم التطوع أن ينوي نهارا بعد الفجر وقب الزوال وإذا شهد برؤية هلال شهر رمضان في صحو أو غيم شاهدا عدل لزم حكمه في الصوم والفطر ويقبل شاهد واحد في هلال الصوم دون الفطر ومن رأى الهلال وحده التزم حكمه في الصوم والفطر وإذا رأى الناس الهلال في بلد وغم عليهم في غيره فعلى أهل إقليم ذلك البلد كله التزام حكمه ولا يلزم غيرهم من الأقالي
---
ويكره صيام يوم الشك إلا أن يصله بما قبله أو يوافق صوم كان يصومه من أيامه فإن نوى في ليلة الشك صيام غد إن كان من رمضان فكان لم يجز إذا لم يصمه على علم به وزمان الصيام من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس لكن عليه تقديم الأمساك يسيرا قبل طلوع الفجر وتأخير ( الفطر ) يسيرا بعد غروب الشمس ليصير مستوفيا ما بينهما وإن كان مع بقاء الليل أو دخوله مفطرا وإن امسك ولو شك في طلوع الفجر فأكل لم يعد ولو شك في غروب الشمس فأكل أعاد ولو اشتبهت الشهور على أسير تحرى شهر رمضان وصامه فإن وافقه أو ما بعده أجزأه وإن وافق ما قبله م يجزه وأعاد