الشركة تعريفها : الشركة هي الاختلاط . ويعرفها الفقهاء بأنها عقد بين المتشاركين في رأس المال والربح ( 1 ) .
مشروعيتها : وهي مشروعة بالكتاب والسنة والاجماع . ففي الكتاب يقول الله سبحانه : " فهم شركاء في الثلث " ( 2 ) . وقوله سبحانه : " وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم " ( 1 ) ، والخلطاء هم الشركاء . وفي السنة يقول الرسول ، صلوات الله وسلامه عليه : إن الله تعالى يقول : " أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه . فإن خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما " ( 2 ) . رواه أبو داود عن أبي هريرة . وقال زيد : كنت أنا والبراء شريكين . رواه البخاري . وأجمع العلماء على هذا . ذكر ذلك ابن المنذر .
أقسامها : والشركة قسمان : القسم الاول : شركة أملاك . والقسم الثاني : شركة عقود . شركة الاملاك : وهي أن يتملك أكثر من شخص عينا من غير عقد . وهي إما أن تكون اختيارية أو جبرية : فالاختيارية ، مثل أن يوهب هبة أو يوصى لهما بشئ فيقبلا فيكون الموهوب والموصى به ملكا لهما على
( 1 ) سورة " ص " ، الاية رقم 24 . ( 2 ) أي أن الله يبارك للشريكين في المال ويحفظه لهما ما لم تكن خيانة بينهما . فإذا خان أحدهما نزع البركة من المال
سبيل المشاركة . وكذلك إذا اشتريا شيئا لحسابهما فيكون المشترى شركة بينهما شركة ملك . والجبرية : هي التي تثبت لاكثر من شخص جبرا دون أن يكون فعل في إحداث الملكية كما في الميراث . فإن الشركة تثبت للورثة دون اختيار منهم ، وتكون شركة بينهم شركة ملك . حكم هذه الشركة : وحكم هذه الشركة أنه لا يجوز لاي شريك أن يتصرف في نصيب صاحبه بغير إذنه ، لانه لا ولاية لاحدهما في نصيب الاخر ، فكأنه أجنبي .