- وقال النووي في شرح صحيح مسلم (4/162): (قوله صلى الله عليه وسلم : لا تمنعوا اماء الله مساجد الله : هذا وشبهه من أحاديث الباب ظاهر في أنها لا تمنع المسجد ، لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث ، وهو : أن لا تكون متطيبة ولا متزينة ولا ذات خلاخل يسمع صوتها ولا ثياب فاخرة ولا مختلطة بالرجال ولا شابة ونحوها ممن يفتتن بها وأن لا يكون في الطريق ما يخاف به مفسدة ونحوها)0
- وقال أيضاً (4/160): ( وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك وذم أول صفوفهن لعكس ذلك )0
-وقال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم (3/287): ( ومن ذلك أيضاً: أنهن ينهين عن المشي في وسط الطريق لما فيه من التبرج )0
- وقال بدر الدين محمود بن أحمد العيني في كتابه عمدة القاري شرح صحيح البخاري (8/69) : (
وفرق قومٌ بين قواعد النساء وبين شبابهن ، وبين أن ينفردن بالزيارة أو يخالطن الرجال ،
فقال القرطبي : أما الشواب فحرام عليهن الخروج، وأما القواعد فمباح لهن ذلك 0
قال : وجائز ذلك لجميعهن إذا انفردن بالخروج عن الرجال .
قال : ولا يُختلف في هذا إن شاء الله تعالى ).
- وقال أيضاً في (8/111)عند شرح بابُ حَمْلِ الرِّجَالِ الجِنَازَةَ دُونَ النِّسَاءِ: (
ولأنهن إذا حملنها مع وجود الرجال لوقع اختلاطهن بالرجال ، وهو محل الفتنة ومظنة الفساد . فإن قلت: إذا لم يوجد رجال ؟ قلت : الضرورات مستثناة في الشرع )0
- وقال أيضا ً(9/260) : (
أي : هذا باب في بيان حكم طواف النساء مع الرجال :
هل يختلطن بالرجال ؟
أو يطفن معهم على حدة من غير اختلاط بهم ؟
أو ينفردن ؟
وقال لي عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم قال ابن جريج :
أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال: كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي مع الرجال ؟
قلت: أبعد الحجاب أو قبل ؟
قال: إي لعمري ، لقد أدركته بعد الحجاب 0
قلت : كيف يخالطن الرجال ؟
قال: لم يكن يخالطن ، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم 0
فقالت امرأة : انطلقي نستلم يا أم المؤمنين قالت: عنك وأبت ، فكن يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال 0
وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف ثبير قلت وما حجابها قال هي في قبة تركية لها غشاوة وما بيننا وبينها غير ذلك ورأيت عليها درعا موردا.
وقد روى الفاكهي من طريق زائدة عن إبراهيم النخعي قال :
نهى عمر رضي الله تعالى عنه أن يطوف الرجال مع النساء ، قال : فرأى رجلا معهن فضربه بالدرة0
قال الفاكهي : ويذكر عن ابن عيينة : أول من فرق بين الرجال والنساء في الطواف خالد بن عبد الله القسري0
قوله : ' وقد طاف نساء النبي مع الرجال ' :
يعني : طفن في وقت واحد غير مختلطات بالرجال ، لأن سنتهن أن يطفن ويصلين من وراء الرجال0
- حدَّثنا إسْمَاعِيلُ قال حدَّثنا مالِكٌ عنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمانِ بنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ عنْ زَيْنَبَ بنْتِ أبي سلَمَةَ عنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله تعالى عنها زَوْجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَتْ شكَوْتُ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنِّي أشْتَكِي فقال طُوفي مِنْ ورَاءِ النَّاسِ وأنْتِ راكِبَةٌ فطُفْتُ ورَسولُ الله صلى الله عليه وسلم حِينَئِذٍ يُصَلِّي الصُّبْحَ إلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وهُوَ يَقْرأُ والطُّورِ وكِتَابٍ مَسْطُورٍ .
مطابقته للترجمة في قوله : طوفي من وراء الناس . وإنما أمرها بالطواف من وراء الناس
لأن سنة النساء التباعد عن الرجال في الطواف )0
- وقال السخاوي في التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة (2/226) في ترجمة عبيد الله إبراهيم بن الحسن بن عبد الله بن العباس بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي الطالبي : (
وهو أول من فرغ الطواف للنساء بعد العصر ليطفن وحدهن ، ولا يخالطهن الرجال فيه ، ثم عمل ذلك إبراهيم بن محمد في إمارته )0
- وقال ابن الحاج في كتابه المدخل (2/289) : ( وينبغي أن يكون النساء بمعزل بعيد عن الرجال ، بخلاف ما هن اليوم يفعلنه ، لأنهن يخالطن الرجال في الغالب ، فتجد المسجد غالبه مملوء يوم العيد بالنساء وغالب خروجهن على ما يعلم كما تقدم غير مرة ولو منعن الخروج لكان أحسن بل هو المتعين في هذا الزمان )0
- وقال السيوطي في الديباج على مسلم (2/156) : ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله : قال النووي هذا نهي تنزيه إذا كانت المرأة ذات زوج أو سيد بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث ، وهي:
1- أن لا تكون متطيبة 2 -ولا متزينة 3 -ولا ذات خلاخل يسمع صوتها 4 -ولا ثياب فاخرة
5 -ولا مختلطة بالرجال 6- ولا شابة ونحوها ممن يفتتن بها 7 -وأن لا يكون في الطريق ما يخاف به مفسدة ونحوها )0
-وقال أيضاً في (2/154) : ( قال النووي: وإنما فضل أخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن عن مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤيتهم حركاتهم وسماع كلامهم )0
- وقال القاري في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (3/27) : ( وعن أم سلمة أم المؤمنينَ قالتْ:
أن النساءَ في عهدِ رسولِ اللَّهِ كنَّ إذا سَلَّمنَ منِ المكتوبةِ قمنَ ) للرجوعِ إلى بيوتهنَّ ( وثَبُتَ ) أي على القعودِ ( رسولُ اللَّهِ ) لينصرفَ النساءُ لئلا يختلطَ الرجالَ بُهنَّ ( ومن صلى ) عطفٌ على رسولِ اللَّهِ أي وثبتَ مَنْ صلى ( من الرجالِ ما شاءَ اللَّهُ ) أي زماناً شاءَ اللَّهُ أن يَلْبَثُوا فيه، ( فإذا قامَ رسولُ اللَّهِ قام الرجالُ ) ( رواه البخاري ) 0أ.هـ
- وقال أيضاً في (3/134) : ( وعن ابن عمر قال : قال النبي إذا استأذنت امرأة أحدكم ) أي زوجها في الذهاب ( إلى المسجد فلا يمنعنها ) قال النووي : في شرح مسلم النهي عن منعهنَّ عن الخروج محمول على كراهة التنزيه 0 قال البيهقي : وبه قال كافة العلماء 0
قال ابن حجر : وقضية كلام النووي في تحقيقه ، والزركشي في أحكام المساجد أنه : حيث كان في خروجهن اختلاط بالرجال في المسجد أو طريقه ، أو قويت خشية الفتنة عليهن لتزينهنَّ وتبرجهنَّ حرم عليهن الخروج ، وعلى الزوج الإذن لهنَّ ووجب على الإمام أو نائبه منعهنَّ من ذلك .
قال المظهر : فيه دليل على جواز خروجهن إلى المسجد ، للصلاة لكن في زماننا مكروه 0
قال ابن الملك : للفتنة 0
قلت : ويؤيده خبر الشيخين عن عائشة ( لو أن رسول الله رأى ما أحدث النساء، لمنعهنَّ المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل ) . وخبر البيهقي عن ابن مسعود ( نهى النساء عن الخروج ، إلا عجوزاً في منقلها ) أي ثياب بذلتها وأصل المنقل بفتح الميم في الأشهر الخف وقيل : الخفُ الخلق وهذا من الصحابي في حكم المرفوع فيخص به عموم النفي في هذا الحديث وحديث مسلم : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ) .
- وقال أيضاً في (3/483) : ( قال ابن الهمام : وتخرج العجائز للعيد لا الشواب . اه .
وهو قول عدل لكن لا بد أن يقيد بأن تكون غير مشتهاة في ثياب بذلة بإذن حليلها مع الأمن من المفسدة بأن لا يختلطن بالرجال ، ويكن خالياتٍ من الحلى والحلل والبخور والشموم والتبختر والتكشف ونحوها ، مما أحدثن في هذا الزمان من المفاسد )0
- وقال المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير (3/487) ( وخير صفوف النساء آخرها : لبعده عن مخالطة الرجال وقربهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك وشرها أولها لكونها بعكس ذلك )0 وانظر أيضاً (6/422)
- وقال العجلوني في كشف الخفاء (1/329) : ( وذكره ابن جماعة في منسكه في طواف النساء من غير سند ولفظه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم باعدوا بين أنفاس الرجال والنساء ذكره دليلا لقولهم لا تدنوا النساء من البيت في الطواف مخافة اختلاطهن بالرجال )0
-وقال السفاريني الحنبلي في غذاء الألباب شرح منظومة الأداب (2/314) : (
وَالْمَحْمُودُ مِنْ الْغَيْرَةِ صَوْنُ الْمَرْأَةِ عَنْ اخْتِلاطِهَا بِالرِّجَالِ .
وَقَدْ ذَكَرَ الإِمَامُ الْحَافِظُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي كِتَابِهِ آدَابِ النِّسَاءِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ( أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ لِفَاطِمَةَ عليها السلام مَا خَيْرُ النِّسَاءِ ؟ قَالَتْ أَنْ لا يَرَيْنَ الرِّجَالَ وَلا يَرَوْنَهُنَّ فَقَالَ عَلِيٌّ فَذَكَرْت ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : إنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي ) .
قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ : قُلْت قَدْ يُشْكِلُ هَذَا عَلَى مَنْ لا يَعْرِفُهُ فَيَقُولُ : الرَّجُلُ إذَا رَأَى الْمَرْأَةَ خِيفَ عَلَيْهِ أَنْ يَفْتَتِنَ فَمَا بَالُ الْمَرْأَةِ ؟ وَالْجَوَابُ أَنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ فَكَمَا أَنَّ الْمَرْأَةَ تُعْجِبُ الرَّجُلَ , فَكَذَلِكَ الرَّجُلُ يُعْجِبُ الْمَرْأَةَ , وَتَشْتَهِيهِ كَمَا يَشْتَهِيهَا , وَلِهَذَا تَنْفِرُ مِنْ الشَّيْخِ كَمَا يَنْفِرُ الرَّجُلُ مِنْ الْعَجُوزِ )0
- وقال عبد الرحمن بن إسماعيل أبو شامة في الباعث على إنكار البدع والحوادث (1/34): ( صلاة ليلة النصف من شعبان : لم يأت فيها خير ولا أثر إلا ضعيف أو موضوع وللعوام بها افتتان عظيم والتزم بسببها كثرة الوقيد في جميع مساجد البلاد التي تصلي فيها ، ويستمر ذلك كله ، ويجري فيه الفسوق والعصيان واختلاط الرجال بالنساء )0
- وقال محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي في أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه (3/241): (
وأول من فرغ الطواف للنساء بعد العصر ، يطفن وحدهن لا يخالطهن الرجال فيه : عبيد الله بن الحسن الطالبي ثم عمل ذلك إبراهيم إبن محمد في إمارته)0
- وقال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي في شرح صحيح البخاري (2/473) : ( باب سُرْعَةِ انْصِرَافِ النِّسَاءِ مِنَ الصُّبْحِ ، وَقِلَّةِ مَقَامِهِنَّ فِي الْمَسْجِدِ: فيه : عَائِشَةَ : كَانَ عليه السلام ، يُصَلِّي الصُّبْحَ بِغَلَسٍ ، فَتَنْصَرِفَ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ ، لا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ ، أَوْ لا يَعْرِفُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا . هذه السنة المعمول بها أن تنصرف النساء فى الغلس قبل الرجال ليخفين أنفسهن ، ولا يتبين لمن لقيهن من الرجال ، فهذا يدل أنهن لا يُقمن فى المسجد بعد تمام الصلاة ، وهذا كله من باب قطع الذرائع ، والتحظير على حدود الله ، والمباعدة بين الرجال والنساء خوف الفتنة ودخول الحرج ، ومواقعة الإثم فى الاختلاط بهن ) .
-وقال البيهقي في شعب الإيمان (7/412): (وقال تعالى:يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فدخل في جملة ذلك أن : يحمي الرجل امرأته وبنته مخالطة الرجال ومحادثتهم والخلوة بهم... عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والمرأة المترجلة والديوث )0
- وقال ابن الجوزي في كشف المشكل من حديث (2/425): ( وأما المرأة إذا تشبهت بالرجال فإن ذلك يوجب مخالطة الرجال لها ورؤيتها وهي عورة غير مستورة ).
- وقال ابن الجوزي في القصاص والمذكرين (1/301): ( ومن ذلك مزاحمة الرجال للنساء في المجلس ، وربما اختلطوا ).
- وقال الحسن البصري : ( اجتماع الرجال والنساء لبدعة )0 رواه الخلال0
- وجاء في مختصر تاريخ دمشق (3/371) : ( عن عمر بن عبد الله العبسي : أن أبي كعب وتميماً الداري كانا يقومان في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، يصليان بالرجال، وأن سليمان بن أبي حثمة كان يقوم بالنساء في رحبة المسجد0
فلما كان عثمان بن عفان جمع الرجال والنساء على قارئ واحد سليمان بن أبي حثمة،
وكان يأمر النساء فيحبسن حتى يمضي الرجال ثم يرسلن ).
- وقال ابن عبد البر في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (9/124) : ( وفيه دليل على أن الإمام يجب عليه أن يحول بين الرجال والنساء في التأمل والنظر ،وفي معنى هذا منع النساء اللواتي لا يؤمن عليهن ومنهن الفتنة من الخروج والمشي في الحواضر والأسواق وحيث ينظرن إلى الرجال قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ، وفي قول الله عز وجل : قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم : ما يكفي لمن تدبر كتاب الله ووفق للعمل به)0
- وقال أبو السعود في إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (7/8) : ( قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء : أي عادتنا أن لا نسقي حتى يصرف الرعاة مواشيهم بعد ريها عن الماء ، عجزاً عن مساجلتهم وحذراً عن مخالطة الرجال )0
- وقال عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله العدوي الشيزري الطبري في نهاية الرتبة (ص 107): (وَإِذَا خَرَجَتْ جِنَازَةٌ أَمَرَ الْمُحْتَسِبُ النِّسَاءَ أَنْ يَتَأَخَّرْنَ عَنْ الرِّجَالِ ، وَلَا يَخْتَلِطْنَ بِهِمْ ، وَيَمْنَعُهُنَّ مِنْ كَشْفِ وُجُوهِهِنَّ وَرُءُوسِهِنَّ خَلْفَ الْمَيِّتِ ، وَيَأْمُرُ مُنَادِيًا يُنَادِي فِي الْبَلَدِ بِالْمَنْعِ مِنْ ذَلِكَ ؛ وَالْأَوْلَى أَنْ يَمْنَعَهُنَّ مِنْ تَشْيِيعِ الْجِنَازَةِ ) .
- ونقله محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد في معالم القربة (ص57) مؤيداً له0
-وقال السيوطي في الحاوي للفتاوي (1/275) : ( ومنهم من عادته السخاء والكرم والشجاعة إلا أن عندهم مع ذلك كثرة الظلم والفساد ، والاختلاط بالنساء الأجانب ، ويحلفون بالآباء والأمهات والنساء)0
- وقال الشوكاني في نيل الأوطار (2/357): (عن أُمِّ سَلَمَةَ قالت كان رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا سَلَّمَ قام النِّسَاءُ حين يَقْضِي تَسْلِيمَهُ وهو يَمْكُثُ في مَكَانِهِ يَسِيرًا قبل أَنْ يَقُومَ قالت فَنَرَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ ذلك كان لِكَيْ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قبل أَنْ يُدْرِكَهُنَّ الرِّجَالُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ0
الْحَدِيثُ فيه أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ مُرَاعَاةُ أَحْوَالِ الْمَأْمُومِينَ وَالاحْتِيَاطُ في اجْتِنَابِ ما قد يَقْضِي إلَى الْمَحْذُورِ وَاجْتِنَابُ مَوَاقِعِ التُّهَمِ وَكَرَاهَةُ مُخَالَطَةِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ في الطُّرُقَاتِ فَضْلًا عن الْبُيُوتِ )0
- وقال أيضاً في (3/375): ( وَفِيهِ أَيْضًا تَمْيِيزُ مَجْلِسِ النِّسَاءِ إذَا حَضَرْنَ مَجَامِعَ الرِّجَالِ لِأَنَّ الاخْتِلاطَ رُبَّمَا كان سَبَبًا لِلْفِتْنَةِ النَّاشِئَةِ عن النَّظَرِ أو غَيْرِهِ )0
وبعد فهل يصح أن يقال بعد هذا السرد لأقوال أهل العلم بأن الاختلاط: ( بدعة مصطلحية ، لا تعرف في مدونات أهل العلم ) !
هذا – والله – ما لا يمكن قبوله !
وأما الأحاديث والآثار الواردة في الاختلاط فمنها:
- ما أخرجه البخاري – وغيره - في بَاب طَوَافِ النِّسَاءِ مع الرِّجَالِ (2/585 رقم1539) عن ابن جريج - رحمه الله - قال : ( أخْبَرَني عطاءُ إذ منَعَ ابْنُ هِشامِ النساءَ الطواف مع الرجالِ، قال : كيف يمْنَعهُنَّ وقد طاف نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - مع الرجال ؟ قال : قلتُ : أبعْدَ الحجاب ، أو قبله ؟ قال : إي لَعَمْري ، لقد أدرَكْتُهُ بعد الحجاب .
قلت : كيف يُخَالِطْنَ الرجالَ ؟
قال: لم يكنَّ يُخَالِطْنَ، كانَت عائشةُ تطوف حَجْرة من الرجال لا تخالطهم ، فقالت امرأةٌ : انْطَلِقي نَسْتَلِمُ يَا أمَّ المؤمنين ، قالت : انطَلِقي عنْكِ ، وَأبَتْ وكُنَّ يَخْرُجْنَ مُتَنَكَّرَاتٍ بالليل ، فَيَطُفْنَ مع الرجال ، ولَكِنَّهُنَّ كُنَّ إذا دَخَلنَ الْبَيتَ فْمنَ حتَّى يَدْخُلْنَ ، ، وأُخْرِجَ الرِّجالُ ، وكنتُ آتي عائشَةَ أنا وعُبَيْدُ بنُ عميرٍ ، وهي مُجَاورَةٌ في جُوف ثَبيرٍ ، قلت : وما حجابُها ؟ قال : هي في قُبَّةٍ تُرْكيَّةٍ لها غِشَاءٌ ، وما بيننا وبينها غَيْرُ ذلك ، ورأيْتُ عليها دِرعا مُورَّدا ) .
- وحديث حمزة بن أبي أسيد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم :
رأى اختلاط الرجال بالنساء فقال : استأخرن ، فكانت المرأة تلصق بالجوانح0
- أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (1/55)
- وأخرجه أبو داود في سننه (4/369 رقم5272 ) بَاب في مَشْيِ النِّسَاءِ مع الرِّجَالِ في الطَّرِيقِ0
ولفظه : أَنَّهُ سمع رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول وهو خَارِجٌ من الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مع النِّسَاءِ في الطَّرِيقِ فقال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلنِّسَاءِ : اسْتَأْخِرْنَ فأنه ليس لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ ، عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ 0
فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حتى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ من لُصُوقِهَا بِهِ 0
وقد أخرجه أيضاً يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ (1/60) ، والطبراني في المعجم الكبير (19/261) ، والشاشي في مسنده (3/369) ، والبيهقي في شعب الإيمان (6/173) وغيرهم من أهل العلم0
- ومن ذلك أيضاً ما أخرجه أبو داود في السنن في بَاب في اعْتِزَالِ النِّسَاءِ في الْمَسَاجِدِ عن الرِّجَالِ (1/126 رقم462) عن نَافِعٍ عن بن عُمَرَ قال : قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لو تَرَكْنَا هذا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ 0 قال نَافِعٌ : فلم يَدْخُلْ منه بن عُمَرَ حتى مَاتَ 0
- وأخرج أيضاً في (1/161رقم591) عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بن عويمر بن نوفل الأنصارية - رضي الله عنها ( أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لما غزا بدراً قالت : قلتُ له : يا رسولَ الله ، ائذن لي في الغزو معك ، أُمَرَّضُ المرَضي ، وأُداوي الجرحى ، لعلَّ الله يرزقني الشهيدة ، فقال لها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : قِرِّي في بيتك ، فإن الله يرزقك الشهادة )0
- وأخرج ابن أبي شيبة الكتاب في المصنف (6/538) عن حشرج بن زياد الأشجعي عن جدته أم أبيه أنها غزت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر - سادسة ست نسوة - فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث إلينا فقال : بأمر من خرجتن ؟ ورأينا فيه الغضب0
فقلنا: يا رسول الله خرجنا ومعنا دواء نداوي به ونناول السهام ونسقي السويق ونغزل الشعر نعين به في سبيل الله 0 فقال لنا: أقمن ، فلما فتح الله عليه خيبر قسم لنا كما قسم للرجال0
- وأخرج ابن أبي شيبة الكتاب في المصنف (6/538) عن سعيد بن عمرو القرشي : (أن أم كبشة امرأة من بني عذرة عذرة قضاعة قالت يا رسول الله ائذن لي أن أخرج في جيش كذا وكذا قال لا قلت يا رسول الله إني لست أريد أن أقاتل إنما أريد أن أداوي الجريح والمريض أو أسقي المريض فقال لولا أن تكون سنة ويقال فلانة خرجت لأذنت لك ولكن اجلسي )0
- وما أخرجه في (1/126 رقم 464) عن نَافِعٍ :
( أَنَّ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ كان يَنْهَى أَنْ يُدْخَلَ من بَابِ النِّسَاءِ )0
-وما أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (1/75) عن أَبي سلامَةَ أنه :
( رأى عمر بن الخطاب أتى على صاحب الحوض فضربه وقال: اجعل حوضاً للرجال وحوضاً للنساء )0
- وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل (1/133) عن عَلِىٍّ رضي الله عنه قال :
( أَمَا تَغَارُونَ أن تخرج نِسَاؤُكُمْ ؟ فإنه بلغني أن نِسَاءَكُمْ يَخْرُجْنَ في الأَسْوَاقِ يُزَاحِمْنَ الْعُلُوجَ ) 0
- وأما النصوص الشرعية من الآيات القرآنية والسنة النبوية - التي تنهى عن الاختلاط بين الرجال والنساء وتأمر بالإبعاد بينهما ، وتوضح خطورة ذلك - فهي كثيرة جداً ، نسرد بعضاً منها مع إيجاز الكلام عليها ، ومن يرغب الزيادة فليراجع كلام أهل العلم في مصنفاتهم0
الآية الأولى : قال تعالى: ( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ):
فقد أمر الله جل جلاله المؤمنات بالقرار في البيوت لئلا يختلطن بالرجال :
- قال الجصاص في أحكام القرآن (5/230) ( وقوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى : روى ابن أبي نجيح عن مجاهد : ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى قال :كانت المرأة تتمشى بين أيدي القوم فذلك تبرج 00 فهذه الأمور كلها مما أدب الله تعالى به نساء النبي صلى الله عليه وسلم صيانة لهن ، وسائر نساء المؤمنين مرادات بها )0
- وقال السرخسي في المبسوط (30/265) ( قال : "وعلى الناس اتخاذ الأوعية لنقل الماء إلى النساء" : لأن المرأة تحتاج إلى الماء للوضوء والشرب وإن تيممت للوضوء احتاجت إلى الماء لتشرب ولا يمكنها أن تخرج تستقي الماء من الأنهار والآبار والحياض فإنها أمرت بالقرار في بيتها قال الله تعالى : وقرن في بيوتكن )0
- وقال علاء الدين الكاساني بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/331) : ( صَيْرُورَتُهَا مَمْنُوعَةً عن الْخُرُوجِ وَالْبُرُوزِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: "أَسْكِنُوهُنَّ " وَالْأَمْرُ بِالْإِسْكَانِ نَهْيٌ عن الْخُرُوجِ وَالْبُرُوزِ وَالْإِخْرَاجِ ، إذْ الْأَمْرُ بِالْفِعْلِ نهى عن ضِدِّهِ ، وَقَوْلُهُ عز وجل : " وَقَرْنَ في بُيُوتِكُنَّ " ، وَقَوْلُهُ عز وجل: "لَا تُخْرِجُوهُنَّ من بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ" ، وَلِأَنَّهَا لو لم تَكُنْ مَمْنُوعَةً عن الْخُرُوجِ وَالْبُرُوزِ لَاخْتَلَّ السَّكَنُ وَالنَّسَبُ ، لِأَنَّ ذلك مِمَّا يُرِيبُ الزَّوْجَ وَيَحْمِلُهُ على نَفْيِ النَّسَبِ )0
- وقال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم (3/483) : ( وقوله تعالى : وقرن في بيوتكن : أي الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة ومن الحوائج الشرعية الصلاة في المسجد بشرطه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاتمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن وهن تفلات وفي رواية وبيوتهن خير لهن 0
وقوله تعالى :ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى: قال مجاهد كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال فذلك تبرج الجاهلية )0
- وقال السيوطي في الدر المنثور (6/600) : ( وأخرج ابن أبي حاتم عن أم نائلة رضي الله عنها قالت: جاء أبو برزة فلم يجد أم ولده في البيت وقالوا ذهبت إلى المسجد فلما جاءت صاح بها فقال : ان الله نهى النساء ان يخرجن وأمرهن يقرن في بيوتهن ولا يتبعن جنازة ولا يأتين مسجدا ولا يشهدن جمعة0
وأخرج الترمذي والبزار عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المرأة عورة فاذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من رحمة ربها وهي في قعر بيتها
وأخرج ابن أبي شيبه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : احبسوا النساء في البيوت فان النساء عورة وان المرأة اذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان وقال لها : انك لا تمرين بأحد إلا أعجب بك0
وأخرج ابن أبي شيبه عن عمر رضي الله عنه قال : استعينوا على النساء بالعري ان احداهن اذا كثرت ثيابها وحسنت زينتا أعجبها الخروج0
وأخرج البزار عن أنس رضي الله عنه قال : جئن النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلن : يا رسول الله ذهب الرجال بالفضل والجهاد في سبيل الله فما لنا عمل ندرك فضل المجاهدين في سبيل الله فقال من قعدت منكن في بيتها فانها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله )0
-وقال ابن باز رحمه الله تعالى في كتاب (التبرج وخطره) : (أمر الله سبحانه المرأة بقرارها في بيتها ، ونهيها عن التبرج معناه: النهي عن الاختلاط ، وهو : اجتماع الرجال بالنساء الأجنبيات في مكان واحد بحكم العمل أو البيع أو الشراء أو النزهة أو نحو ذلك ، والكتاب والسنة دلا على تحريم الاختلاط، وتحريم جميع الوسائل المؤدية إليه، فأمرها الإسلام بالقرار في في البيت وعدم الخروج منه إلا لحاجة مباحة مع لزوم الأدب الشرعي)0
- وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في ( الفتاوى الإماراتية) : ( الأصل أن المرأة لا يجوز لها الخروج من دارها إلا لحاجة ، كما جاء في صحيح البخاري حينما نزل قوله تعالى : وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قد أذن الله لكن أن تخرجن لحاجتكن )0
والآية الثانية : قال تعالى: ( وإذا سَأَلْتُمُوهُنَ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ من وَرَاءِ حِجَابٍ ، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) :
والمقصود بالحجاب هنا حجب شخصها ، فلا يكون هناك اختلاط ، بل يكون من وراء حاجز ومانع، فإن احتاجت للبروز حجبت بدنها كله باللباس ، وعلل سبحانه هذا الأمر بأنه أطهر لقلوبكم وقلوبهن0
- قال الواحدي في الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (2/872): (كانت النساء قبل نزول هذه الآية يبرزن للرجال فلما نزلت هذه الآية ضرب عليهن الحجاب فكانت هذه آية الحجاب بينهن وبين الرجال "ذلكم" أي الحجاب "أطهر لقلوبكم وقلوبهن" فإن كل واحد من الرجل والمرأة إذا لم ير الآخر لم يقع في قلبه)0
- وقال ابن العربي في أحكام القرآن (3/616): (وهذا يدل على أن الله أذن في مساءلتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتى فيها والمرأة كلها عورة بدنها وصوتها فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة كالشهادة عيها أو داء يكون ببدنها أو سؤالها عما يعن ويعرض عندها )0
- وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (4/227): ( في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة بدنها وصوتها كما تقدم فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها أو داء يكون ببدنها أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها )0
- قال الجصاص في أحكام القرآن (5/242) ( قوله تعالى : وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب قد تضمن حظر رؤية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبين به أن ذلك أطهر لقلوبهم وقلوبهن لأن نظر بعضهم إلى بعض ربما حدث عنه الميل والشهوة فقطع الله بالحجاب الذي أوجبه هذا السبب، وهذا الحكم وإن نزل خاصاً في النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه فالمعنى عام فيه وفي غيره إذ كنا مأمورين بإتباعه والإقتداء به إلا ما خصه الله به دون أمته)0
- وقال العيني الحنفي في عمدة القاري شرح صحيح البخاري (2/283): ( الحجب ثلاثة:
الأول : الأمر بستر وجوههن : يدل عليه قوله تعالى : يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن0
الثاني : هو الأمر بإرخاء الحجاب بينهن وبين الناس : يدل عليه قوله تعالى : وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب0
الثالث : هو الأمر بمنعهن من الخروج من البيوت إلا لضرورة شرعية، فإذا خرجن لا يظهرن شخصهن)0
- وقال ابن عاشور في التحرير والتنوير (22/91): ( والحجاب : السَّتْر المُرخَى على باب البيت . وكانت الستور مرخاة على أبواب بيوت النبي صلى الله عليه وسلم الشارعة إلى المسجد . وقد ورد ما يبين ذلك في حديث الوفاة حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الناس وهم في الصلاة فكشف الستر ثم أرخى الستر .
- وقال الشنقيطي في أضواء البيان (6/91) : ( تعليله تعالى لهذا الحكم -الذي هو إيجاب الحجاب- بكونه أطهر لقلوب الرجال والنساء من الريبة في قوله تعالى : ذالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ، قرينة واضحة على إرادة تعميم الحكم ، إذ لم يقل أحد من جميع المسلمين إن غير أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم لا حاجة إلى أطهرية قلوبهن وقلوب الرجال من الريبة منهنّ ، وبما ذكرنا ، تعلم أن في هذه الآية الكريمة الدليل الواضح على أن وجوب الحجاب حكم عام في جميع النساء )0
ومن الأحاديث النبوية المحذرة من الاختلاط :
- قوله عليه الصلاة والسلام: ( ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء )0 رواه البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد 0
- وقوله عليه الصلاة والسلام: ( اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء)0 أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد0
- وقوله عليه الصلاة والسلام: ( إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها )0 أخرجه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم0
وفي الختام أقول: إن كلام أهل العلم مستفيض ، يصعب حصره وجمعه ، ولعل فيما ذكرتُ ونقلتُ كفاية لمن أراد الحق ، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جمعياً إلى ما يحبه ويرضاه، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين0