السؤال:
إذا كان البنطلون فوقه قميص طويل يصل إلى تحت الركبة فهل يجوز لبسه؟ فعلى سبيل المثال إذا ذهبنا للمسيلة المائية "المسيلة مثل أحواض السباحة ولكن بها ألعاب" فهناك يبيعون ملابس مثل الفستان الطويل، ولكن يجب لبس بنطلون تحته حتى لا تظهر الرجل فهل يجوز ذلك ؟ علماً أني لا أذهب إليها إلا إذا كانت المسيلة محجوزة من قبل جمعية الإصلاح أو الأوقاف.
المفتي: حامد بن عبد الله العلي
الإجابة:
الواجب على المرأة أن تتمثل في حجابها، قوله تعالى: {يأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً} [الأحزاب:59] ومعنى الآية أمر الله تعالى المؤمنات أن يجعلن على ثيابهن الملاءة، أو الملحفة التي تغطي كل الجسد من فوق الثياب.
قال الإمام القرطبي المفسر رحمه الله: الْجَلابِيب جَمْع جِلْبَاب، وَالصَّحِيح أَنَّهُ الثَّوْب الَّذِي يَسْتُر جَمِيع الْبَدَن. وَفِي صَحِيح مُسْلِم عَنْ أُمّ عَطِيَّة: قُلْت: يَا رَسُول اللَّه. إِحْدَانَا لا يَكُون لَهَا جِلْبَاب؟ قَالَ: "لِتُلْبِسْهَا أُخْتهَا مِنْ جِلْبَابهَا".
قال في القاموس: الجلباب ما تغطي به ثيابها من فوق كالملحفة .
وقد دل الحديث الذي رواه مسلم أن المرأة لا يحل لها أن تخرج من بيتها بلا جلباب. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بالنساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس" رواه أبو داود وقال الخطابي: والمروط: أكسية. وبهذا يعلم أن المرأة يجب عليها أن تلبس الجلباب فوق الثياب عند الخروج من بيتها، ولا يجوز لها لبس البنطلون خارج بيتها، فهي تأثم بذلك، هذا إن كان واسعاً، أما إن كان ضيقاً فهو أشد إثماً، لأنه يصف جسدها، ويبدي مفاتنها، فيكون عليها إثم مضاعف، إثم مخالفة أمر الله تعالى بلبس الجلباب، وإثم ما يجلبه لباسها الضيق من افتتان الرجال بها، ونظرهم إليها، فهي شريكة في الإثم مع كل من ينظر إليها بشهوة، لأنها دعته إلى زنى النظر بلباسها الفاتن، ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزرها، ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، كما صح في الحديث والله أعلم.