فائدة من كتاب شيخ الإسلام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأقسام بالله والسؤال بالله :
((الأقسام به على الغير أن يحلف المقسم على غيره ليفعلن كذا فإن حنثه ولم يبر قسمه فالكفارة على الحالف لا على المحلوف عليه عند عامة الفقهاء كما لو حلف على عبده أو ولده أو صديقه ليفعلن شيئاً ولم يفعله فالكفارة على الحالف الحانث .
وأما قوله ((سألتك بالله أن تفعل كذا )) فهذا سؤال وليس قسم وفي الحديث (( من سألكم بالله فأعطوه )) ولا كفارة على هذا إذا لم يجب سؤاله ))
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية(1/206)