السؤال:
ماذا على الحامل والمرضع القضاء أم الفدية؟
الإجابة:
إذا كانت المرأة لا تستطيع الصوم لأجل الحمل ومثل ذلك إذا كانت مرضعاً تحتاج إلى الفطر فإنه يجوز لهما الفطر باتفاق أهل العلم لدخولهما في معنى ما جاءت الرخصة فيه في قول الله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّام أخر} [البقرة:185]. وقد جاءت عدة آثار في الرخصة للحامل والمرضع بالفطر في رمضان فعند أحمد وأصحاب السنن من حديث أنس بن مالك الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم" وهو حديث ضعيف، وقد جاء عن جماعة من الصحابة مثل ذلك، فيجوز للحامل والمرضع إن احتاجتا أو خافتا على نفسيهما أو ولديهما الفطر، وعليهما القضاء في قول أكثر أهل العلم كما دلت الآية الكريمة في قوله: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أخر}
أما ما ذكرت من اجتماع عدة رمضانات بسبب تتابع الحمل والإرضاع فلا يغير في وجوب القضاء شيئاً بل تقضي ما عليها من أيام وتتقي الله ما استطاعت، والله الموفق.