السؤال:
الإجابة:
في هذه الفعلة شناعات ومهلكات:
أولاً: أن هذا من المحرم في الصيام وفي غيره فإن إتيان المرأة في دبرها من كبائر الذنوب وقد جاء في أحاديث عديدة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من أتى امرأة في دبرها فاتق الله واترك هذه الفعلة، وإصرارك عليها يبيح للمرأة طلب الطلاق والفراق ولو قدرنا أن المرأة وافقت على هذا الفعل القبيح فإنه يجب على القاضي التفريق بينكما.
ثانياً: أن في هذا انتهاكاً لحرمة الصيام وإفساداً له فإذا كان إتيان المرأة في القبل مهلكاً كما جاء في البخاري(6164) ومسلم(1111) من حديث حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: "أن رجلاً جاء النبي فقال: يا رسول الله هلكت؟ قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم"، فكيف بإتيان المرأة في دبرها؟
والذي يترتب على هذا الفعل خمسة أمور:
1ـ فساد الصوم لأنه قد فعل مفطراً يفسد صومه، قال تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} [البقرة:187].
2ـ وجوب إمساك بقية اليوم، لأن فساد الصوم بالفطر لا يسقط حرمة اليوم ووجوب إمساكه.
3ـ التوبة إلى الله تعالى من هذه الموبقة والإكثار من العمل الصالح، قال تعالى: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى} [طـه:82].
4ـ الكفارة وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً على الترتيب، كما دل عليه حديث أبي هريرة المتقدم فإن فيه: "قال: أعتق رقبة، قال: ما أجدها، قال: فصم شهرين متتابعين، قال: لا أستطيع، قال: فأطعم ستين مسكيناً، قال: ما أجد، فأتي بعرق فقال: خذه فتصدق به، فقال: يا رسول الله أعلى غير أهلي فو الذي نفسي بيده ما بين طنبي المدينة أحوج مني؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه".
5ـ القضاء على قول الجمهور، والصواب أنه لا ينفعه القضاء لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه: "من أفطر يوماً من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه" وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً عند أصحاب السنن ولا يصح مرفوعاً وجاء مثله عن ابن مسعود.
والقاعدة: أن كل من أخرج عبادة عن وقتها من غير عذر لم ينفعه فعلها بعده. والله أعلم.