زكاة البقر
وأول نصاب البقر ثلاثون تبيع ذكر ولا زكاة فيما دونها فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة أنثى فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة وتبيع فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان فإذا بلغت تسعين ففثيها ثلاث
---
أتبة فإذا بلغت مائة ففيها مسنة وتبيعان فإذا بلغت مائة وعشرة ففيها مسنتان وتبيع فإذا بلغت مائة وعشرين ففيها إما ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة فإن وجد أحدهما فيها أخذ وإن اوجدا معا أخذ أفضلهما وكلك الإبل إذا اجتمع فيها فرضان ويضم الجواميس إلى البقر والبخاتي إلى العراب