زكاة الغنم
أول نصاب من الغنم أربعون وفيها شاة ولا زكاة فيما ندونها فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين يففيها شلتان فإذا بلغت مائتيشاة وشاة ففيها ثلاث شياه فإذا بلغت أربعمائة فيها أربع شياه ثم في كل مائة شاة زائدة شاة ويضم الضأن إلى المعز وليس فيما بين الفريضتين شيء ولا زكاة في شيء من المواشي وإن بلغت نصابا حتى تكون سائمة ويحول عليها الحول فإن علفت أو لم تستكمل حولا فلا زكاة فيها ويجوز تعجيلها قبل حوله
---
والخلطاء في النصاب يزكون زكاة الواحد وتزكى السخال بحول الأمهات إذا نتجت قبل الحول ولو بيوم