كفارة النذر : إذا حنث الناذر أو رجع عن نذره لزمته كفارة يمين . روى عقبة بن عامر أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : ( كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين ) . رواه ابن ماجه والترمذي وقال : حسن صحيح غريب .
من مات وعليه نذر صيام : روى ابن ماجه أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمي توفيت وعليها نذر صيام ، فتوفيت قبل أن تقضيه ، فقال : ( ليصم عنها الولي ) . البيع التبكير في طلب الرزق : روي الترمذي عن صخر الغامدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( اللهم بارك لامتي في بكورها ) ( 1 ) . قال : ( وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار ، وكان صخر رجلا تاجرا ، وكان إذا بعث تجارة بعث أول النهار ، فأثرى وكثر ماله )