التبيه على خطأ فاحش في معظم طبعات المحلى في مسألة قضاء الصلاة للحائض
قال أبو محمد في كتاب الحيض والاستحاضة ..مسألة (257) ..
( وقد تقضي الحائض إذا طهرت شيئاً من الصلاة التي مرت في أيام حيضها، وتقضي صوم الأيام التي مرت لها في أيام حيضها، وهذا نص مجمع لا يختلف فيه أحد ..! ) ..
وهذا الكلام في جميع الطبعات تقريباً عدا طبعة البنداري ومخطوط الأزهر ..
والمطبوع ليس هو قول الإمام ابن حزم وإنما وقع خطأ فاحش في النص ولم تكتب العبارة بشكلها الصحيح ..
والصواب ( ولا تقضي الحائض إذا طهرت شيئاً من الصلاة التي مرت في أيام حيضها .. ) كما ورد في مخطوط الأزهر ..
وهذا الخطأ في نسخة الشيخ أحمد شاكر، سواء التي نشرتها إحياء التراث العربي، أو التي صورتها المعارف، وكل من صور طبعة الشيخ ونشرها على أنها تحقيق !..
ولم ينبه الدكتور البنداري في طبعته للأسف على خطأ غيره في هذا المحل ..
وهذه هى صورة المخطوط ..
وهي أول مسألة في الصفحة اليمنى وكتب قبلها ( مسئلة ) باللون الأحمر ..
والحمد لله رب العالمين ..
http://www.4shared.com/photo/50mdial-/119.html