افتراضي فتاوى اسلامية :
السؤال:
ما حكم طهارة الإزار بالنسبة للرجل المذاء، وما يفعل من ابتلي بذلك ويصعب عليه تتبع الأثر في الإزار، وقد لا يتيسر له غسله أثناء وجوده في جامعته أو مكان عمله؟ وهل يجوز له تأخير الصلاة لهذا السبب؟
المفتي: عبد الحي يوسف
الإجابة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن المذي نجس باتفاق أهل العلم، والواجب غسل الذكر والأنثيين منه، وغسل ما أصابه من الثياب ثم الوضوء؛ لحديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلاً مذاءً فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن ألأسود فسأله فقال: "اغسل مذاكيرك وتوضأ" (متفق عليه).
ولا يجب عليك تتبع الأثر: إذ الأصل طهارة البدن والثوب، والشك الطاريء لا أثر له، فإذا غسلت المكان الذي غلب على ظنك أن المذي قد أصابه جاز لك أن تصلي، وقد قال الله عز وجل: {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون}، والله تعالى أعلم.
السؤال:
ما حكم الصيام في شهر شعبان، وهل ليوم النصف منه وليلته مزية خاصة، وما حكم ما يقوم به بعض الناس من توزيع للأطعمة والهدايا في المنتصف منه؟
المفتي: محمد بن صالح العثيمين
الإجابة:
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلَّم تسليماً كثيراً. أما بعد: فهذه كلمات يسيرة في أمور تتعلق بشهر شعبان.
الأمر الأول: في فضل صيامه.
ففي الصحيحين عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: "ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياماً منه في شعبان"البخاري (1969)، ومسلم (1156). وفي البخاري (1970) في رواية: "كان يصوم شعبان كله»." وفي مسلم في رواية: "كان يصوم شعبان إلا قليلاً".
وروى الإمام أحمد (21753)، والنسائي (2357) من حديث أسامة بن زيد ـ رضي الله عنهما ـ قال: "لم يكن (يعني النبي صلى الله عليه وسلم) يصوم من الشهر ما يصوم من شعبان، فقال له: لم أرك تصوم من الشهر ما تصوم من شعبان قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم" قال في الفروع (ص 120 ج 3 ط آل ثاني): والإسناد جيد.
الأمر الثاني: في صيام يوم النصف منه.
فقد ذكر ابن رجب - رحمه الله تعالى - في كتاب اللطائف (ص 341 ط دار إحياء الكتب العربية) أن في سنن ابن ماجة (1388) بإسناد ضعيف عن علي ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها، وصوموا نهارها، فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر لي فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلى فأعافيه، ألا كذا، ألا كذا حتى يطلع الفجر .
قلت: وهذا الحديث حكم عليه صاحب المنار بالوضع، حيث قال (ص 226 في المجلد الخامس من مجموع فتاويه): والصواب أنه موضوع، فإن في إسناده أبا بكر بن عبد الله بن محمد، المعروف بابن أبي سبرة، قال فيه الإمام أحمد ويحيى بن معين: إنه كان يضع الحديث.
وبناء على ذلك فإن صيام يوم النصف من شعبان بخصوصه ليس بسنة، لأن الأحكام الشرعية لا تثبت بأخبار دائرة بين الضعف والوضع باتفاق علماء الحديث، اللهم إلا أن يكون ضعفها مما ينجبر بكثرة الطرق والشواهد، حتى يرتقي الخبر بها إلى درجة الحسن لغيره، فيعمل به إن لم يكن متنه منكراً أو شاذًّا.
وإذا لم يكن صومه سنة كان بدعة، لأن الصوم عبادة فإذا لم تثبت مشروعيته كان بدعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "كل بدعة ضلالة" أخرجه مسلم (867) من حديث جابر رضي الله عنه. الأمر الثالث: في فضل ليلة النصف منه.
وقد وردت فيه أخبار قال عنها ابن رجب في اللطائف بعد ذكر حديث علي السابق: إنه قد اختلف فيها، فضعفها الأكثرون، وصحح ابن حبان بعضها وخرجها في صحيحه. ومن أمثلتها حديث عائشة - رضي الله عنها - وفيه: "أن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا، فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب". خرجه الإمام أحمد (26018) والترمذي (739) وابن ماجة (1389)، وذكر الترمذي أن البخاري ضعَّفه، ثم ذكر ابن رجب أحاديث بهذا المعنى وقال: وفي الباب أحاديث أخر فيها ضعف.
وذكر الشوكاني أن في حديث عائشة المذكور ضعفاً وانقطاعاً.
وذكر الشيخ عبدالعزيز بن باز ـ حفظه الله تعالى ـ أنه ورد في فضلها أحاديث ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها، وقد حاول بعض المتأخرين أن يصححها لكثرة طرقها ولم يحصل على طائل، فإن الأحاديث الضعيفة إذا قدر أن ينجبر بعضها ببعض فإن أعلى مراتبها أن تصل إلى درجة الحسن لغيره، ولا يمكن أن تصل إلى درجة الصحيح كما هو معلوم من قواعد مصطلح الحديث.
الأمر الرابع: في قيام ليلة النصف من شعبان، وله ثلاث مراتب:
المرتبة الأولى: أن يصلى فيها ما يصليه في غيرها، مثل أن يكون له عادة في قيام الليل فيفعل في ليلة النصف ما يفعله في غيرها من غير أن يخصها بزيادة، معتقداً أن لذلك مزية فيها على غيرها، فهذا أمر لا بأس به، لأنه لم يحدث في دين الله ما ليس منه.
المرتبة الثانية: أن يصلى في هذه الليلة، أعني ليلة النصف من شعبان دون غيرها من الليالي، فهذا بدعة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر به، ولا فعله هو ولا أصحابه.
وأما حديث علي ـ رضي الله عنه ـ الذي رواه ابن ماجة: «إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها». فقد سبق عن ابن رجب أنه ضعَّفه، وأن محمد رشيد رضا قال: إنه موضوع، ومثل هذا لا يجوز إثبات حكم شرعي به، وما رخص فيه بعض أهل العلم من العمل بالخبر الضعيف في الفضائل، فإنه مشروط بشروط لا تتحقق في هذه المسألة، فإن من شروطه أن لا يكون الضعف شديداً، وهذا الخبر ضعفه شديد، فإن فيه من كان يضع الحديث، كما نقلناه عن محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى.
الشرط الثاني: أن يكون وارداً فيما ثبت أصله، وذلك أنه إذا ثبت أصله ووردت فيه أحاديث ضعفها غير شديد كان في
السؤال:
سمعت أن الصيام مكروه في النصف الثاني من شعبان، فهل هذا صحيح؟
المفتي: خالد عبد المنعم الرفاعي
الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد:
فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على كراهة صيام النصف الثاني من شهر شعبان؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا انتصف شعبان؛ فلا تصوموا" (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي، وهو حديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه).
- قال أحمد وابن معين إنه منكر، وضعفه البيهقي والطحاوي بالأحاديث الدالة على جواز الصيام.
- وعلى تسليم صحته فإنه معارض بأحاديث كثيرة، تدل على جواز صيام النصف الثاني من شعبان مطلقاً، كما هو مذهب جمهور العلماء، حيث منعوا من صيام يوم الشك فقط، ولم يحرموا غيره من النصف الثاني.
* منها: ما روي في (الصحيحين) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه" (متفق عليه).
* وفيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، يصوم شعبان إلا قليلاً"، واللفظ لمسلم.
* وعن أم سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه لم يكن يصوم من السنة شهراً تاماً، إلا شعبان؛ يصل به رمضان (رواه أحمد، والنسائي في الكبرى).
•• وقد جمع بعض أهل العلم بين تلك الأحاديث بما حاصله:
أن الصيام مشروع في حق من كان له عادة في الصيام، أو كان عليه صوم نذر، أو قضاء من رمضان السابق؛ فلا حرج عليهم من صيام أول شعبان، أو وسطه، أو آخره.
أما من لم تكن له عادة؛ فيكره الصيام في حقه؛ قال القرطبي في (المفهم): "ويرتفع ما يتوهم من المعارضة، بأن يحمل النهي على من لم تكن له عادة بصوم شيء من شعبان، فيصومه لأجل رمضان، وأما من كانت له عادة أن يصوم، فليستمر على عادته. وقد جاء هذا أيضاً في بقية الخبر؛ فإنه قال: "إلا أن يكون أحدكم يصوم صوماً، فليصمه"، كما تقدم".
وجمع بمثله ابن القيم في (تهذيب السنن)، وزاد: أن أحاديث الجواز تدل على صوم النصف الثاني مع ما قبله.
وقال الشوكاني في (النيل): "وقد استثنى من له عادة في حديث النهي بقوله: "إلا أن يكون رجل كان يصوم صوماً، فليصمه"، فلا يجوز صوم النفل المطلق، الذي لم تجر به عادة...، وقد جمع الطحاوي بين حديث النهي وحديث العلاء، بأن حديث العلاء محمول على من يضعفه الصوم، وحديث الباب مخصوص بمن يحتاط بزعمه لرمضان". وقال في (الفتح الرباني): "وهو جمع حسن".أ.هـ.
والذي يظهر والله أعلم أن حديث: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا" ضعيف كما تقدم نقله عن الأئمة الذين ضعفه بعضهم، وحكم عليه بالنكارة بعضهم الآخر، وبالتالي يكون صوم شعبان سنة لا معارض لها، والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
السؤال:
هل هناك أحاديث خاصة بفضل ليلة النصف من شعبان؟ وما حكم تخصيص عبادة خاصة فيها؟
المفتي: عبدالرحمن بن عبدالخالق اليوسف
الإجابة:
لا يوجد حديث صحيح بفضل ليلة النصف من شعبان ولا بوجود عبادة خاصة فيها.
أرسل لصديق
السؤال:
سائل يسأل عما ورد في فضل شهر شعبان من أحاديث، ويطلب بيان الصحيح منها والضعيف؟
المفتي: عبدالله بن عبدالعزيز العقيل
الإجابة:
ذكر الحافظ زين الدين بن رجب الحنبلي في كتابه (لطائف المعارف) (1) عن وظائف شهر شعبان أشياء مما أشرتم إليه. وقد لخصنا لكم منه ما يلي:
- أخرج الإمام أحمد والنسائي (2) من حديث أسامة بن زيد. قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهور ما يصوم من شعبان. فقلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: "ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين -عز وجل- فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم" (3).
- وفي (الصحيحين) (4) عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهرٍ أكثر صياماً منه في شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلاً (5).
▪ فإن قيل: فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص شعبان بصيام التطوع فيه مع أنه قال: "أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم" (6)؟
* فالجواب: أن صيام شعبان أفضل من صيام الأشهر الحرم، ويدل على ذلك: ما أخرجه الترمذي (7) من حديث أنس: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: "شعبان" تعظيماً لرمضان. وفي إسناده مقال.
- وفي (سنن ابن ماجه) (8) أن أسامة كان يصوم الأشهر الحرم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صم شوّالاً"، فترك الأشهر الحرم، فكان يصوم شوالا حتى مات وفي إسناده إرسال. وقد روي من وجه آخر يعضده. فهذا نص في تفضيل صيام شوال على صيام الأشهر الحرم. وإنما كان كذلك لأنه يلي رمضان من بعده، كما أن شعبان يليه من قبله، وشعبان أفضل؛ لصيام النبي صلى الله عليه وسلم له دون شوال، فإذا كان صيام شوال أفضل من الأشهر الحرم، فلأن يكون صوم شعبان أفضل بطريق الأولى.
فظهر بهذا أن أفضل التطوع ما كان قريباً من رمضان، قبله وبعده، وذلك يلتحق بصيام رمضان؛ لقربه منه، وتكون منزلته من الصيام بمنزلة السنن الرواتب مع الفرائض، قبلها وبعدها، فيلتحق بالفرائض في الفضل، وهي تكملة لنقص الفرائض. وكذلك صيام ما قبل رمضان وبعده، فكما أن السنن الرواتب أفضل من التطوع المطلق بالصلاة، فكذلك صيام ما قبل رمضان وبعده أفضل من صيام ما بَعُد منه، ويكون قوله: "أفضل الصيام بعد رمضان المحرم"، محمولاً على التطوع المطلق بالصيام، فأما ما قبل رمضان وبعده فإنه يلتحق به في الفضل، كما أن قوله في تمام الحديث: "وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل"، إنما أريد به تفضيل قيام الليل على التطوع المطلق دون السنن الرواتب عند جمهور العلماء، خلافاً لبعض الشافعية.
وقد (9) ظهر بما ذكرناه وجه صيام النبي صلى الله عليه وسلم لشعبان دون غيره من الشهور، وفيه معان أخر، ذكر منها النبيُّ صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة معنيين، أحدهما: أنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، يشير إلى أنه لما اكتنفه شهران عظيمان -الشهر الحرام وشهر الصيام- اشتغل الناس بهما عنه، فصار مغفولاً عنه.
وكثير من الناس يظن أن صيام رجب أفضل من صيام شعبان؛ لأنه شهر حرام. وليس كذلك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت (10): ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناس يصومون رجباً، فقال: "فأين هم عن شعبان؟"
وفي قوله: "يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان" إشارة إلى أن بعض ما يشتهر فضله من الأزمان أو الأماكن أو الأشخاص قد يكون غيره أفضل منه، إما مطلقاً، أو لخصوصية فيه لا يتفطن لها أكثر الناس، فيشتغلون بالمشهور عنه، ويفوّتون تحصيل فضيلةِ ما ليس بمشهور عندهم. وفيه دليل على استحباب عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة، وأن ذلك محبوب لله عز وجل.
وروي في ذلك معنى آخر: وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام. وربما أخر ذلك حتى يقضيه بصوم شعبان. رواه ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن أبيهما عن عائشة رضي الله عنها خرجه الطبراني (11). ورواه غيره، وزاد: قالت عائشة: فربما أردتُّ أن أصوم فلم أُطِق، حتى إذا صام صمتُ معه.
فكانت (12) عائشة حينئذ تغتنم قضاءه لنوافله فتقضي ما عليها من فرض رمضان حينئذ؛ لفطرها فيه بالحيض، وكانت في غيره من الشهور مشتغلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن المرأة لا تصوم وبعلها شاهد إلا بإذنه.
وقد (13) قيل في صوم شعبان معنى آخر: وهو أن صيامه كالتمرين على صيام رمضان؛ لئلا يدخل في صوم رمضان على مشقة وكُلفة، بل يكون قد تمرن على الصيام واعتاده، ووجد بصيام شعبان قبله حلاوة الصيام ولذته، فيدخل في صيام رمضان بقوة ونشاط. ولما كان شعبان كالمقدمة لرمضان شُرع فيه ما يشرع في رمضان من الصيام وقراءة القرآن ليحصل التأهب لتلقي رمضان وترويض النفوس بذلك على طاعة الرحمن.
قال ابن رجب: روينا بإسناد ضعيف عن أنس (14) قال: كان المسلمون إذا دخل شعبان انكبوا على المصاحف فقرءوها، وأخرجوا زكاة أموالهم تقوية للضعيف والمسكين على صيام رمضان.
وقال سلمة بن كهيل: كان يقال: شهر شعبان شهر القراء. وكان حبيب بن أبي ثابت إذا دخل شعبان قال: هذا شهر القراء. وكان عمرو ابن قيس المُلائي إذا دخل شعبان أغلق حانوته، وتفرغ لقراءة القرآن. انتهى ملخصاً من (لطائف المعارف بما لمواسم العام من الوظائف) تأليف الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله.
___________________________________________
1 - ص (236).
2 - أحمد (5/ 201)، والنسائي (4/ 201)، وفي إسناده ثابت بن قيس أبو الغصن وفيه مقال.
3 - ص (247).
4 - البخاري (1969)، ومسلم (1156).
5 - ص (248).
6 - مسلم (1163)، وأحمد (2/ 303، 329، 342، 344، 535) وبقيته: "وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل".
7 - الترمذي (663) وقال: هذا حديث غريب، وصدقة بن موسى -يعني الدقيقي- ليس عندهم بذاك القوي.
8 - (1744) وهو منقطع بين محمد بن إبراهيم التيمي وأسامة بن زيد رضي الله عنهما.
9 - ص (250).
10 - (مصنف عبد الرزاق) (7858)، و(مصنف ابن أبي شيبة) (3/ 102).
11 - الطبراني في (الأوسط) (2098) وضعفه الحافظ في (الفتح) (4/ 214) لضعف ابن أبي ليلى.
12 - ص (258).
13 - ص (258).
14 - وكذا ضعفه الحافظ في (الفتح) (13/ 310).
تحياتي