شروط الميراث : - يشترط للارث شروط ثلاثة : 1 - موت المورث حقيقة أموته حكما كأن يحكم القاضي بموت المفقود فهذا الحكم يجعله كمن مات حقيقة ، أو موته تقديرا ، كأن يعتدي شخص على امرأة حامل بالضرب فتسقط جنينا ميتا فتقدر حياة هذا السقط وان لم تتحقق بعد . 2 - حياة الوارث بعد موت المورث ولو حكما ، كالحمل ، فإنه حي في الحكم ليس إلا لجواز أن يكون الروح لم ينفخ فيه بعد . فإذا لم تعلم حياة الوارث بعد موت المورث كالغرقى والحرقى والهدمي فإنه لا توارث بينهم إذا كانوا ممن يرث بعضهم بعضا ويقسم مال كل منهم على ورثته الاحياء . 3 - ألا يوجد مانع من موانع الارث الاتية :
موانع الارث : - الممنوع من الارث هو الشخص الذي توفر له سبب الارث ولكنه اتصف بصفة سلبت عنه أهلية الارث . ويسمى هذا الشخص محروما . والموانع أربعة : 1 - الرق : سواء أكان تاما أم ناقصا . 2 - القتل العمد المحرم : فإذا قتل الوارث مورثه ظلما فإنه لا يرثه اتفاقا لما رواه النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ليس للقاتل شئ " . وما عدا القتل العمد العدوان فقد اختلف العلماء فيه ، فقال الشافعي : كل قتل يمنع من الميراث ولو من صغير أو مجنون ولو كان بحق كحد أو قصاص . وقالت المالكية : إن القتل المانع من الميراث هو القتل العمد العدوان سواء أكان مباشرة أم سببا وأخذ القانون بهذا المذهب في المادة الخامسة منه ونصها : " من موانع الارث قتل المورث عمدا سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالقتل وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولاعذر ، وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة ويعد من الاعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي . 3 - اختلاف الدين : فلا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم لما رواه الاربعة عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم " . وحكي عن معاذ ومعاوية وابن المسيب ومسروق والنخعي : أن المسلم يرث الكافر ولاعكس ، كما يتزوج المسلم الكافرة ولا يتزوج الكافر المسلمة . أما غير المسلمين فإن بعضهم يرث بعضا . لانهم يعتبرون أهل ملة واحدة . 4 - اختلاف الدارين : ( أي الوطن ) المراد باختلاف الدارين اختلاف الجنسية واختلاف الدارين لا يكون مانعا من التوارث بين المسلمين فالمسلم يرث المسلم مهما نأت الديار وتعددت الاقطار ، وأما اختلاف الدارين بين غير المسلمين فقد اختلف فيه : هل هو مانع من التوارث بينهم أم لا ؟ فالجمهور من العلماء على أنه لايمنع من التوارث بين غير المسلمين ، كما لايمنع التوارث بين المسلمين . قال في المغني : وقياس المذهب عندي أن الملة الواحدة يتوارثون وان اختلفت ديارهم لان العمومات من النصوص تقتضي توريثهم ولم يرد بتخصيصهم نص ولا اجماع ، ولا يصح قياس فيجب العمل بعمومها . وقد أخذ القانون بهذ الافي صورة واحدة أخذ فيها برأي أبي حنيفة وهي ما إذا كانت شريعة الدولة الاجنبية تمنع توريث غير رعاياها فمنع القانون توريث رعايا هذه الدولة الاجنبية المانعة ، فعامله بالمثل في التوريث ، ففي المادة السادسة من القانون النص الاتي : ( واختلاف الدارين لايمنع من الارث بين المسلمين ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الاجنبية تمنع من توريث الاجنبي عنها