أقسام الحجب : الحجب نوعان : 1 - حجب نقصان . 2 - حجب حرمان . فحجب النقصان هو نقص ميراث أحد الورثة لوجود غيره ويكون لخمسة أشخاص : 1 - الزوج يحجب من النصف إلى الربع عند وجود الولد . 2 - الزوجة تحجب من الربع إلى الثمن عند وجود الولد . الام تحجب من الثلث إلى السدس عند وجود الفراع الوارث 4 - بنت الابن . 5 - الاخت لاب . وأما حجب الحرمان : فهو منع جميع الميراث عن شخص لوجود غيره كمنع ميراث الاخ عنه عند وجود الابن ، وهذا النوع لا يدخل في ميراث ستة من الوارثين ، وإن جاز أن يحجبوا حجب نقصان ، وهم : 1 ، 2 - الابوان - الاب والام . 3 ، 4 - الولدان - الابن والبنت . 5 ، 6 - الزوجان . ويدخل حجب الحرمان فيما عدا هؤلا ء من الورثة .
وحجب الحرمان قائم على أساسين : 1 - أن كل من ينتمي إلى الميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص كابن الابن فإنه لا يرث مع وجود الابن سوى أولاد الام فإنهم يرثون معها مع أنهم ينتمون إلى الميت بها . 2 - يقدم الاقرب على الابعد فالابن يحجب ابن أخيه فإن تساووا في الدرجة يرجح بقوة القرابة كالاخ الشقيق يحجب الاخ الاب . الفرق بين المحروم والمحجوب : يظهر الفرق بين المحروم والمحجوب الامرين الآتيين : 1 - المحروم ليس أهلا للارث أصلا كالقاتل ، بخلاف المحجوب فإنه أهل للارث ولكن حجب لوجود شخص آخر أولى منه بالميراث . 2 - المحروم من الميراث لا يؤثر في غيره فلا يحجبه أصلا بل يجعل كالمعدوم ، فإذا مات شخص عن ابن كافر وأخ مسلم ، فالميراث كله للاخ ولاشئ للابن . أما المحجوب فإنه قد يؤثر في غيره فيحجبه سواء أكان حجب حرمان أم حجب نقصان ، فالاثنان فأكثر من الاخوة مع وجود الاب والام لا يرثان لوجود الاب ولكنهما يحجبان الام من الثلث إلى السدس .