أن الميراث قبل
الأسلام كانت له أسباب ثلاثه 1- القرابه 2- والتبنى 3- والمعاقده .
ولما جاء الأسلام
لم يلغ هذه الأسباب دفعة واحده بل أقرهم على هذه الأسباب حينا من الدهر، ولما الف
المسلمون الأسلام وأشربت قلوبهم حبه أخذهم رويدا رويدا فى تشريع أحكام الميراث
فأبطل فى بادئ الأمر ما أعتادوا عليه من توريث الرجال دون النساء والأطفال ،ونزل
فى ذلك قول الحق سبحانه وتعالى "للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ،
وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا "
وكانت هذه أولى الخطوات لتشريع الميراث فى الأسلام بفرض نصيب للرجل وللمرأه
وللصغير والكبير دون النظر للأعتبارات التى كان يعول عليها العرب قبل الأسلام ،
ثم شرع الأسلام نظاما مؤقتا للميراثفى بادئ
الأمر قائم على المؤاخاه بين المهاجرين والأنصار بحيث يرث كا منهما أخاه فى
الأسلام فكان أذا مات المهاجر وليس له قريب مهاجر ورثه أخه الأنصارى وحجب قريبه من
النسب الذى لم يهاجر حتى ولو كان مسلما عملا بقوله تعالى:
"ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم
وأنفسهم فى سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا
ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيئ حتى يهاجروا"
ثم بعد ذلك نزلت
آيات المواريث تترا بعد فتح مكه لتبين أحكام المواريث، ونصيب كل وارث على وجه دقيق
لاتقبل أحكامه التبديل أو التغيير الى قيام الساعه.
وبهذا يكون
الأسلام قد أستطاع أن يخرج المجتمع المسلم من الجاهليه الظالمه الى قواعد الأسلام العادله ، وأن يقرر حقوق الرجل وحقوق المرأه على وجه سواء دون النظر الى نعرات الجاهليه المشينه .