منتدي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي

منتدي تعليمي، ترفيهي، اجتماعي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الجديدالجديد  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 زوجة ترغب في الإنجاب من زوجها المتوفى ... تُثير جدلاً فقهياً حول بنوك الأجنة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
تلبانه _تلبانه
V I P
V I P
avatar


عدد المساهمات : 7224
الجنس : ذكر
تاريخ التسجيل : 08/06/2010

زوجة ترغب في الإنجاب من زوجها المتوفى ... تُثير جدلاً فقهياً حول بنوك الأجنة  Empty
مُساهمةموضوع: زوجة ترغب في الإنجاب من زوجها المتوفى ... تُثير جدلاً فقهياً حول بنوك الأجنة    زوجة ترغب في الإنجاب من زوجها المتوفى ... تُثير جدلاً فقهياً حول بنوك الأجنة  Icon_minitimeالخميس 16 ديسمبر 2010, 11:19 pm

زوجة ترغب في الإنجاب من زوجها المتوفى ... تُثير جدلاً فقهياً حول بنوك الأجنة  S_s_100517122726402

أثارت رغبة زوجة في الإنجاب من زوجها المتوفى قبل 29 عاماً جدلاً فقهياً بين علماء الأزهر، اذ أكد بعضهم أنها مباحة شرعاً بضوابط معينة، في حين عارضها آخرون ووصفوها بأنها عبث علمي وأضرارها أكثر من فوائدها، ولهذا لابد من سن تشريعات تجرّمها لما فيها من مخالفات شرعية. فما هي الأدلة الشرعية التي استند إليها كل من الفريقين؟

بدأت القضية عندما لجأت سيدة ألمانية الى القضاء لكي تستطيع الإنجاب من زوجها المتوفى قبل 29عاماً، والذي لم يتبق منه إلا بعض الصور وصندوق زجاجي صغير فيه بويضات قام الزوج بتخصيبها قبيل وفاته. إلا أن المستشفى رفض إعادة البويضات المخصبة للزوجة، وهذا ما دفعها إلى اللجوء الى القضاء للحصول على الجنين الذي بقي بعدما حفظته في البنك كأمانة تستردها وقتما شاءت، وليس على المستشفى الاعتراض، ومازالت القضية مثار جدل واسع في الغرب، خاصة أن الزوجين اختارا إجراء عملية تخصيب خارج الرحم في أحد المستشفيات، ولكن الزوج توفي في حادث سير بعد ذلك بفترة قصيرة.


قواعد شرعية

وقال رئيس لجنة البحوث الفقهية في مجمع البحوث الإسلامية والرئيس الأسبق لجامعة الأزهر: «من المتفق عليه شرعاً أن حُرمة الإنسان يجب أن تصان حتى وإن كان عبارة عن خلية واحدة في عملية إخصاب خارج رحم الزوجة كطريقة علاجية لأن الحياة موجودة قبل أن يتكون الجنين من خلال الحيوان المنوي والبويضة قبل أن يلتقيا. ولهذا كفل الإسلام للأجنة حق الحياة وحرّم الاعتداء عليها من خلال تأكيده مجموعة من القواعد الشرعية لحماية الأجنة من العبث سواء بالإجهاض أو القتل، حيث أوجب عقوبة مالية تسمى «الغرة» على من أنزل أو أسقط جنيناً قبل الشهر الرابع من الحمل. ومن المعروف أن «الغرة» قيمتها عُشر دية البالغ، وفي الوقت نفسه ألزم من أجهض حملاً بعد الشهر الرابع بالدية كاملة يتم دفعها لورثة الجنين الشرعيين، ولهذا يُحرّم شرعاً حمل الزوجة ممن كانت مرتبطة به واشتركا معاً في تكوين الجنين ثم حدث الانفصال بينهما سواء كان بإرادتهما كالانفصال أو الخلع أو الطلاق، وكذلك إذا توفي الزوج لمدة طالت أو قصرت حتى ولو كان بعد خروج الروح من الزوج بثوانٍ معدودات».

زوجة ترغب في الإنجاب من زوجها المتوفى ... تُثير جدلاً فقهياً حول بنوك الأجنة  S_s_100517122724683

تفاصيل طبية

عن بداية فكرة بنوك الأجنة يقول الدكتور جمال أبو السرور أستاذ طب النساء والتوليد في جامعة الأزهر: «بـدأ وضـع الأجنة البشرية في البنوك ابتداءً من عام 1976، بعدما كانت أجنة الحيوانات فقط هي التي تُحفظ فيها للمساعدة في تنمية الثروة الحيوانية. وأصبحت الحاجة ملحة لبنوك الأجنة البشرية الى تجميدها بعدما أصبح هناك فائض منها في المختبرات بعد عمليات أطفال الأنابيب أو قيام الزوجين بحفظ فائض الأجنة للإنجاب مستقبلاً وقتما يقرران ذلك، وتطور الأمر إلى إمكان حفظ الحيوان المنوي ليتم استخدامه مستقبلاً للتخصيب.

وفي عمليات أطفال الأنابيب كان الأطباء يستخلصون بويضة واحدة من المبيض لإجراء التلقيح الصناعي عليها في المختبر، وعندما تتكون المراحل الأولى للحياة الإنسانية ينقلونها الى الرحم. وأعقبها استحداث طريقة جديدة بتنشيط المبيض كيميائياً بالعقاقير لاستخلاص أكثر من بويضة واحدة، ووصل الأمر إلى استخراج ما بين 4 و6 بويضات وتخصيبها خارج الجسم في المختبر للحصول على أجنة بالعدد نفسه. وعادة ما تنقل ثلاثة أجنة فقط الى الرحم لاختيار أفضلها نمواً ويُترك الفائض في البنوك مجمداً.

وأوضح أبو السرور أن بنوك الأجنة «عبارة عن ثلاجة أو غرفة كيميائية صغيرة تستخدم لتجميد الأنسجة والخلايا تماماً. ومن المعروف أنه عندما تتجمد الأنسجة تقف فيها كل التفاعلات الحيوية، وعندما يُراد الاستفادة من الأنسجة أو الأجنة تُرفع درجة الحرارة تدريجياً فتعود التفاعلات الكيميائية، أي تعود اليها الحياة من جديد».

وهذه العملية تتم في كل مراكز أطفال الأنابيب في العالم بما فيها الدول الإسلامية، «ويمكن حقن تلك الأجنة أو بعضها مرة أخرى في رحم الأم إذا ما فشلت التجربة السابقة أو بعد الحمل والولادة، لأنه يمكن الاحتفاظ بهذه الأجنة لسنوات طويلة، فإذا رغبت الزوجة في الحمل من جديد تُؤخذ الأجنة جاهزة من البنك وهناك من تتبرع بها لغيرها أو تبيعها لامرأة أخرى».

زوجة ترغب في الإنجاب من زوجها المتوفى ... تُثير جدلاً فقهياً حول بنوك الأجنة  S_s_100517122728512

تحذير من التلاعب

وحذّر عضو مجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد رأفت عثمان من بقاء الأجنة في البنوك لمدة طويلة لما قد ينتج عنه من محظورات كثيرة أقلها أن تطلب الزوجة نقلها اليها بعد وفاة زوجها. وكما هو معروف فإنه بوفاة الزوج تُلغى شرعية الزواج والآثار المترتبة عليه وتنقطع كل صلة بين الزوجين، وبالتالي ليس من حق الزوجة أن تُنجب منه بعد وفاته حتى ولو كان مشاركاً بالفعل في تكوين الجنين في حياته.

وأشار إلى أن بقاء الأجنة في البنك يجعلها عُرضة للاختلاط ولوعن طريق الخطأ، ولهذا فلا بد من استخدام فائض الأجنة الموجود في البنوك عن طريق الأم الحقيقية مع اشتراط قيام حياة زوجية وبرضا الطرفين، وبالتالي لا يجوز أن تستخدمها الزوجة بقرار منفرد حتى في حالة قيام الحياة الزوجية، ويحرّم استخدامها إذا وقع الطلاق أو توفي الزوج مثلاً. ومن هنا يجب تجريم التصرف المنفرد من الزوجة بعد وفاة الزوج أو حتى في حياته بعد الانفصال بأي شكل من الأشكال، ولهذا احذّر من العبث بالأجنة لأن هذا يُجلب غضب الله ويمكن أن تضيع الأنساب وتنتشر الفواحش بكل صورها.

زوجة ترغب في الإنجاب من زوجها المتوفى ... تُثير جدلاً فقهياً حول بنوك الأجنة  S_s_100517122729121

جائزة بشروط

وقال عضو مجمع البحوث الإسلامية والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون الدكتور حامد أبو طالب: «إن البويضات الملقحة الزائدة هي في الواقع أجنة من الناحية الشرعية والطبية، ولها حرمة وكرامة يجب احترامها وعدم الاعتداء عليها بأي شكل، لأن هذا أشبه بالوأد أو الإعدام الذي يجرّمه الشرع والعقل، وبالتالي يجب ألا تكون عرضة للتجارب المخبرية أو العبث الطبي».
وأوضح أن عملية أطفال الأنابيب أجازها الإسلام لعلاج العقم الذي يهدد بانهيار الحياة الزوجية، ولكنه وضع لذلك شروطاً يجب الالتزام بها حتي لا يتحول المباح إلى حرام، مثل اشتراط أن يتم ذلك أثناء وجود حياة زوجية شرعية قائمة أو أن يوجد من الضوابط الشرعية والطبية الصارمة ما يضمن المحافظة على تلك الأجنة الفائضة، لأن تركها في بنك الأجنة دون ضوابط يعرضها للاستخدامات العبثية المرفوضة شرعاً.
وطالب بأن تؤلف لجنة طبية وشرعية وقانونية في كل مركز يقوم بعملية التلقيح الصناعي الداخلي أو الخارجي تكون مهمتها الإشراف والمتابعة ورعاية الأجنة الفائضة ومنع أي عمليات للتلاعب بها بأي شكل، حتى ولو كان من الزوجة السابقة المشاركة في تكوين هذه الأجنة، طالما تخطت الموانع الشرعية والقانونية التي تمنع أخذها لتلك الأجنة للإنجاب.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
تلبانه _تلبانه
V I P
V I P
avatar


عدد المساهمات : 7224
الجنس : ذكر
تاريخ التسجيل : 08/06/2010

زوجة ترغب في الإنجاب من زوجها المتوفى ... تُثير جدلاً فقهياً حول بنوك الأجنة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: زوجة ترغب في الإنجاب من زوجها المتوفى ... تُثير جدلاً فقهياً حول بنوك الأجنة    زوجة ترغب في الإنجاب من زوجها المتوفى ... تُثير جدلاً فقهياً حول بنوك الأجنة  Icon_minitimeالخميس 16 ديسمبر 2010, 11:22 pm

زوجة ترغب في الإنجاب من زوجها المتوفى ... تُثير جدلاً فقهياً حول بنوك الأجنة  S_s_100517122724168

الأحوط

وعارض الأستاذ في كلية الدعوة جامعة الأزهر الدكتور محمد عبد المنعم البري القضية شكلاً وموضوعاً، مؤكدا أن الشريعة الإسلامية حمت الأجنة في كل مراحلها، حيث جعلت دية «الغرة» حقاً للجنين حتى في أطواره المبكرة وكفلت حق الجنين في الحياة منذ اللحظة الأولى حتى ولو كان في طور الانقسام.

وأوضح أن «عملية الإنجاب في الإسلام أسهل من ذلك بكثير، حيث أبعدت طرفيه عن أي عبث طبي. وفي مثل تلك القضية هناك كثير من المحاذير والمحظورات التي يمكن أن تحدث، ولهذا فإنني أعارضها حتى لا نلقي بالبشرية كلها إلى التهلكة وليس الأجنة المحفوظة في البنوك فقط، فقال تعالى: «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» (آية 195 سورة البقرة). ويجب الأخذ بقاعدة «الأحوط» أي أن يحتاط المسلم لنفسه من الوقوع في الحرام بالابتعاد عن الأسباب المؤدية إليه لأن «كل ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام».

زوجة ترغب في الإنجاب من زوجها المتوفى ... تُثير جدلاً فقهياً حول بنوك الأجنة  S_s_100517122727199

الابتعاد عن الشبهات

واتفق معه في رفض بنوك الأجنة عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ يوسف البدري الذي يرى أن «الإنجاب هبة من الله القائل: «لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور‏. ‏أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً إنه عليم قدير‏»‏ (‏الآيتان 49- 50 سورة الشورى‏). وقد أمر الإسلام بالتداوي فقال صلى الله عليه سلم: «تداووا عباد الله فإن الله لم يخلق داء إلا خلق له دواء علمه من علمه وجهله من جهله». ولكن لا يجوز التداوي بما هو محرم أو أدى إلى الحرام مثل إمكان استخدام بنوك الأجنة في الإنجاب بعد وفاة الزوج أو اختلاط الأنساب كأن تأخذ غير زوجته الجنين، أو أن يتم استئجار رحم للجنين لوجود عيوب في رحم الأم مثلاً، ولهذا فإنني أعارض هذه البنوك لمخالفتها لأحكام الشرع الذي يريد أن تجري عملية الإنجاب في النور والوضوح التام دون أي ألغاز أو أمور فيها شبهات محرّمة، وقد أمرنا الإسلام باجتناب الشبهات فقال صلى الله عليه و سلم: «من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام».

زوجة ترغب في الإنجاب من زوجها المتوفى ... تُثير جدلاً فقهياً حول بنوك الأجنة  S_s_100517122725699

ضوابط دار الإفتاء

وقد وصلت القضية إلى دار الإفتاء المصرية، فوُجّه سؤال إليها نصه: في الغرب أُنشئت بنوك للأجنة يتم فيها تجميد الحيوانات المنوية بحيث تستعملها الزوجة بعد فترة. فما حكم الشرع في ذلك؟

فأصدرت فتوى نصها: تعتبر عملية تجميد الأجنة من جملة التطورات والطفرات العلمية الجديدة في مجال الإنجاب الصناعي، وهذه العملية يتم إجراؤها في معامل أطفال الأنابيب المتقدمة في حالات التلقيح الخارجي، حيث يوجد عدد فائض من البويضات التي لا ينفع نقلها إلى رحم صاحبتها بعد أن نُقلت إليها إحداها مخصبة، فيلجأ إلى تجميد ذلك الزائد مخصباً أو غير مخصب من أجل حفظه مما يتيح للزوجين في ما بعد أن يكررا عملية الإخصاب عند الحاجة، كما في حالة عدم حدوث حمل في المرة الأولى مثلاً أو في حالة ما إذا قررا في ما بعد إنجاب طفل آخر، وذلك من دون حاجة إلى إعادة عملية تحفيز المبيض لإنتاج بويضات أخرى.

القيام بعملية التجميد المذكور ليس فيه محظور شرعي لأنه من مكملات عملية طفل الأنابيب، التي أجازتها المجامع الفقهية الإسلامية بين الزوج وزوجته بناء على أنها من باب العلاج للإنجاب والأصل في العلاج والتداوي المشروعية، وهذا مما لا خلاف فيه بين أئمة المسلمين، وإذا كان العلاج جائزاً فإن مكملاته جائزة أيضاً لأن الإذن في الشيء إذن في مكملات مقصودة، ويؤكد هذا الجواز هنا ما يحققه اللجوء للتجميد من تقليل للتكاليف المالية الباهظة التي تلزم لإجراء عملية الإخصاب عند تكرار أخذ البويضات من المرأة.

ووضعت دار الإفتاء ضوابط شرعية للقضية بقولها: لكن يجب أن يلتفت إلى أن هذا الجواز مقيد ببعض الضوابط، وأهمها أن تتم عملية التخصيب بين زوجين، وأن تتم العملية أثناء قيام الحياة الزوجية، ولا يجوز ذلك بعد انتهاء الزواج بوفاة أو طلاق أو غيرهما، وأن تحفظ هذه اللقائح المخصبة بشكل آمن تماماً تحت رقابة مشددة بما يمنع ويحول دون اختلاطها عمداً أو سهواً بغيرها من اللقائح المحفوظة، وألا يتم وضع اللقيحة في رحم أجنبية غير رحم صاحبة البيضة الملقحة لا تبرعاً ولا بمعاوضة، وألا يكون لعملية تجميد الأجنة آثار جانبية سلبية على الجنين نتيجة تأثر اللقائح بالعوامل المختلفة التي قد تتعرض لها في حال الحفظ كحدوث التشوهات الخلقية أو التأخر العقلي في ما بعد.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
زوجة ترغب في الإنجاب من زوجها المتوفى ... تُثير جدلاً فقهياً حول بنوك الأجنة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اقتسام الثروة بين الزوجين في حالة الطلاق اقتراح نسائي أثار جدلاً فقهياً
»  من روائع القصص - قصة زوجة صالحة (قصة جميلة)
» أطلبي الطلاق إذا منعكِ زوجك من الإنجاب! فتوى مثيرة أطلقها مفتي مصر السابق
» رفع الأذان حق للمرأة! اجتهاد يثير جدلاً
» إقتراح أثار جدلاً دينياً لا طلاق بلا توثيق... والطلاق اللفظي باطل!

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي  :: المنتديات الإسلامية :: المنتدي اللغوي والإسلامي-
انتقل الى: