الطلاق عند اليهود ( 2 ) : الذي دون في الشريعة عند اليهود وجرى عليه العمل أن الطلاق يباح بغير عذر ، كرغبة الرجل بالتزوج بأجمل من امرأته ، ولكنه لا يحسن بدون عذر ، والاعذار عندهم قسمان : ( الاول ) عيوب الخلقة ، ومنها : العمش ، والحول ، والبخر ، والحدب ، والعرج ، والعقم . ( الثاني ) وعيوب الاخلاق . ! وذكروا منها : الوقاحة ، والثرثرة ، والوساخة ، والشكاسة ، والعناد ، والاسراف ، والنهمة ، والبطنة ، والتأنق في المطاعم ، والفخفخة ، والزنا أقوى الاعذار عندهم ، فيكفي فيه الاشاعة ، وإن لم تثبت ، إلا أن المسيح عليه السلام لم يقر منها إلا علة الزنا ،
( 1 ) النساء الآية 19 : أي لا تمسكوهن لتضيقوا عليهن . ( 2 ) من كتاب " نداء للجنس اللطيف " . وأما المرأة فليس لها أن تطلب الطلاق مهما تكن عيوب زوجها ، ولو ثبت عليه الزنا ثبوتا .
الطلاق في المذاهب المسيحية : ترجع جميع المذاهب المسيحية التي تعنقها أمم الغرب المسيحي إلى ثلاثة مذاهب : 1 - المذهب الكاثوليكي . 2 - " الارثوذكسي . 3 - " البروتوستنتي . فالمذهب الكاثوليكي ، يحرم الطلاق تحريما باتا ، ولا يبيح فصم الزواج لاي سبب مهما عظم شأنه ، وحتى الخيانة الزوجية نفسها لاتعد في نظره مبررا للطلاق ، وكل ما يبيحه في حالة الخيانة الزوجية ، هو التفرقة الجسمية ، بين شخصي الزوجين ، مع اعتبار الزوجية قائمة بينهما من الناحية الشرعية ، فلا يجوز لواحد منهما في أثناء هذه الفرقة أن يعقد زواجه على شخص آخر ، لان ذلك يعتبر تعددا للزوجات ، والديانة المسيحية لا تبيح التعدد بحال . وتعتمد الكاثوليكية في مذهبها هذا على ما جاء في إنجيل مرقص على لسان المسيح ، إذ يقول : . . . " 8 ويكون الاثنان جسدا واحدا ، إذن ليسا بعد اثنين ، بل جسد واحد ، 9 فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان ( 1 ) " . والمذهبان المسيحيان الآخران ، الارثوذكسي ، والبروتوستنتي ، يبيحان الطلاق في بعض حالات محدودة ، من أهمها الخيانة الزوجية ، ولكنهما يحرمان على الرجل والمرأة كليهما أن يتزوجا بعد ذلك ، وتعتمد المذاهب المسيحية التي تبيح الطلاق في حالة الخيانة الزوجية على ما ورد في إنجيل متى ، على لسان المسيح ، إذ يقول : " من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني ( 2 ) " .
وتعتمد المذاهب المسيحية في تحريمها الزواج على المطلق والمطلقة على ما ورد في إنجيل مرقص إذ يقول : ( من طلق امرأته ، وتزوج بأخرى يزني عليها ، وإن طلقت امرأة زوجها ، وتزوجت بآخر تزني ) .